حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430242367
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029427/1444
رقم الحكم:4430242367
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029427 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430242367 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470029427 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن قوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وذلك في اعمال GCR، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخ 13/08/1438هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 30/11/1438هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (216,760) مئتان وستة عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (188,522) مائة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، والمتبقي (28,238) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,238) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد العمل بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 09/05/2017م ممهور بختم الأطراف. 2- المستخلص النهائي للأعمـال وخصومات المالك متضمن مبلغ (28,238) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال بتاريخ 01/01/2019م ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: لـم يـلتـزم المدعي بجـدول الأعمـال المتفق عليها وقام بالمماطلـة ولم يلتزم المـدعَّي بتنفيذ الأعمال حـتـى تـاريخ: 1440/02/17 هـ. وقد عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/15 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعي، ومُمثل المدَّعى عليها، وبسؤالِ وكيل المدَّعي عن الدَّعوى؟ أحال على ما وردَ في لائحتها، وبعرضِ ذلك على وكيل المدَّعى عليها قدَّم مذكرة (لا تخرج في مضمونها عمَّا ذكره سابقاً إلا أنه أضاف أن المستخلص كان مشروطا بعد استلام خطاب تسليم بالأعمال الموكلة إليهم موقع من المالك والاستشاري بانتهاء جميع الاعمال، وبعرضِ ذلك على وكيل المدَّعي طلب مُهلة للرد، وبعرضِ الصُلح على الأطراف وإنهاء الدَّعوى ودياً أجابا بطلب مُهلة لذلك، فأُفهمَ الطرفين بأنَّ عليهما تبادل المذكرات حال تعذر الصُلح بدءً من المدَّعي، على أنْ يُحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وعليهِ رُفعت الجلسَة. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/07 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعي، ووكيل المدَّعى عليها، وقدَّم وكيل المدَّعي مذكرة جاء فيها: "إنَّ التأخير الحاصل سببه المدَّعى عليها، وتضرر موكله بزيادة الأسعار مع طول مدة العقد"، وبعرضه على وكيل المدَّعى عليها أجاب قائلاً: الصحيح أنَّ التأخير كان من قبلهم، وبسؤالهما هل لديهما مزيد إضافة على ما سبق؟ فقرَّرا الاكتفاء بما تمَّ تقديمه، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (28,238) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية وثلاثون ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن المستخلص كان مشروطا بأن يكون بعد تقديم استلام خطاب تسليم الأعمال الموكلة للمدعية موقعا من المالك، والاستشاري بانتهاء جميع الاعمال، وقد أقر وكيل المدعى عليها بأن المدعية قامت بالعمل ولكنها تأخرت وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن موكلته تضررت بهذا التأخير فقد كان دفعه مرسلا عما يعضده من الأسانيد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات –شركة شخص واحد- بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون ريالا(28.238)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.