حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098856/1444
رقم الحكم:4430249371
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098856 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249371 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد نظافة بثمن إجمالي قدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بعاليه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة في تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...) ولم يحضر لحضوره المدعى عيه أو من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ورقم (...) رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلًا: سبق وأن اتفق الطرفان في تاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٨ه الموافق ١٠/٢/٢٠١٧ م على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات تنظيف، وأدوات بلاستيكية، وصابون، بثمن قدره (٨٨،٤٤٤) ثمانية وثمانين ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين ريالاً، وسلم المدعي البضاعة المتفق عليها للمدعى عليه، وبمطالبته بثمن البضاعة سحب المدعي لصالح المدعى عليه الشيك رقم (...) في تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٧م بمبلغ (٨٨،٤٤٤) ريال على مصرف (...)، وبتوجه المدعي لصرف الشيك اتضح له أن الحساب مجمد، وتعذر صرف الشيك لهذا السبب، ومنذ تاريخه والمدعي يطالب المدعى عليه بسداد المبلغ، والمدعى عليه يماطل، ويعد المدعي بأنه سيدفع؛ ولا يفعل، وانتهى به المطاف إلى عدم التجاوب مع المدعي، مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة. ثم طلب بـ: أولاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٨،٤٤٤) ثمانية وثمانين ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال أتعاب محاماة. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: الشيك المصرفي المحرَّر من قبل مالك المدعى عليها علي وقيت (...)، وليس لدي مزيد بينته، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي بضرورة إحضار موكله لأداء اليمين وبعد تعذر حضور المدعي صالة لأداء اليمين تقدم وكيله بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها وكالة، فأعلمته الدائرة أن هذا يعد إسقاطا منه لبينته ففهم ذلك وأصر على طلبه، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي جلسة بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ بحضور (...)، بصفته وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم (...) لم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغها بحسب مهمة التبليغ كما أنها بلغت بأداء اليمين بحسب مهمة التبليغ رقم (...)، وهذا يعد نكولًا منها بأداء اليمين حسب ما نصت عليه (٧٥/ ٣) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه: قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية مما يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظرها من حيث الشكل، وبالنظر لللموضوع: فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي،وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي دعوى موكله، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية إلكترونيا، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وُجِهَّت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي وكالة ذلك على نفي دعوى موكله، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، ولحديث ابن اعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْواهُمْ، لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَمْوالَهُمْ، ولَكِنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه" رواه مسلم، واستناداً للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. ولأن من المقرر قضاء أنَّ هذه الأتعاب تتمثل فيما غرمه المحكوم له من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد وإلجاؤها لرفع قضية، واستنادًا لما نصَّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ على أنه: ".. وتراعـي المحكمـة فـي تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقـدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلـة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المسـتقرة. هــ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-." وحيث أنَّ وكيل المدعي قد أرفق للدائرة ما يثبت وجود الغرم من الشركة المدعية بسبب توكيله لمحامٍ يترافع عنها في القضية المذكورة، ولكون حضور نائبه ثابتٌ لدى الدائرة بموجب محاضر الضبط، ولأن مبلغ الأتعاب المقدَّم مما يتماهى مع العرف الجاري عند الترافع في مثيلاتها من الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه علي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته صاحب مجموعة (...) لتجارة الجملة و التجزئة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨٨،٤٤٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي. ثانيا: إلزمه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث