حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430261934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061615/1443
رقم الحكم:4430261934
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061615 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430261934 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٦١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التجاريه والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى مفادها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة لتشغيها في مواقع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥) خمسة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٤٥٣٤) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (١٧٤٥٣٤) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م وقيمة (١٧٤٥٣٤) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٤٥٣٤) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريالا. وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم ١٢/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان وحصر وكيل المدعيه طلبه في مبلغ (١٧٤.٥٣٤) ريال وأحال الى صحيفة الدعوى بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب وافهمت الدائرة وكيل المدعي بإعادة ارفاق المستندات في مذكرة وذلك خلال عشرة أيام وارسال نسخة منها الى وكيل المدعى عليها ثم تقديم الجواب من المدعى عليها خلال عشرة أيام تاليه ثم لكل طرف تقديم رده. وبجلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ حضر الطرفان وطلعت الدائره على المذكرة الجوابيه المقدمه من المدعى عليها بتاريخ اليوم ولم تتمكن الدائره من الاطلاع على مضمونها لوجود خطأ تقني وطلبت الدائره منه تقديم مضمون المذكره فقدم النص التالي:" أفيدكم أنني أجيب بما يلي: أولاً: عدم تحرير الدعوى لم تقدم المدعية تفاصيل دعواها إعمالاً لمقتضى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية حيث لم تبين المشروع الذي تدعي توريد العمالة عليه ؛ كما لم تبين الأذونات التي حصلت عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوى ظاهرة جلية للدائرة الموقرة وللمدعى عليها ؛ وترفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول لذلك المشروع ؛ وحيث خلت الدعوى من هذه التفاصيل التي تمثل سبب الحق المدعى به ؛ ليظهر للدائرة الموقرة حقيقة العلاقة العقدية التي تدعيها المدعية ويمكن للمدعى عليها الجواب عن الدعوى وما حوته من مستندات من خلال الرجوع لوثائق المشروع المسمى الذي لم تصفه المدعية في دعواها. ثانياً: مناقضة المطالبة للفواتير المقدمة حيث ذكرت المدعية في دعواها أن تاريخ نشوء الحق كان في ٠٨/٠٤/٢٠١٩م وبالنظر إلى الفواتير المقدمة من المدعى عليها ان هذه الفواتير سابقة لتاريخ نشوء الحق كما تدعي المدعية في دعواها، كما أنها لم تمهر بختم المدعى عليها أو توقيع ذي صفة فيها، ولو سلمنا جدلاً بصحة هذه الفواتير وصحة استلامها فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال ثبوت الحق، فالمدعية لم تقدم ما يثبت تنفيذ تلك الأعمال التي في الفواتير. ثالثاً: المستندات المقدمة غير ممهورة: ضمنت المدعية ضمن المستندات المرفقة في الدعوى ما يخص تواجد العمالة التابعة لها (كشف العمالة) ؛ ويتبين من خلال الاطلاع على ذلك الكشف أنه لم يتضمن أي تواقيع اعتماد له أو بيان مكان تواجد العمالة في الموقع وقيامها بواجبها التعاقدي على فرض وجوده ما يثبت بموجبه وبما تستند إليه المدعية أن الجهالة في تنفيذ تلك الأعمال المدعى بها هو حقيقة تلك الدعوى ؛ ذلكم أن ما جرى عليه العمل في أعمال المقاولات هو أن تتم الإشارة للمشروع ؛ كما يقوم مالك المشروع (شركة أرامكو أو شركة سابك أو غيرهما من الشركات) باعتماد هذا الكشف بالتوقيع على صحة التواجد ومقدار الساعات، وأما ما قدمته المدعية فهي ليست بينة على صحة دعواها بل هي بينة على عدم التواجد لخلوها من الاعتماد. وعليه ولما ذكرت؛ وحيث إن المدعية لم تبين تفصيلا المشروع الذي دفعت فيه عمالتها كما لم تقدم وثائق تواجد عمالتها في المشروع معتمداً من الشركة مالكة المشروع كما لم تقدم بطاقات الدخول للمشروع؛ ما يعني أن المدعية لم تتواجد فعلياً فإنني أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم تحريرها. انتهى جواب المدعى عليه) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهله للرد فامهلته الدائره لذلك عشرة أيام وامهلت الدائره وكيل المدعى عليه بالرد ان رغب خلال عشرة أيام تاليه ونبه الدائره الطرفين بالاتزام بهذي المدد ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ ونصها: "ان امر الشراء صادر في تاريخ ١٢/٩/٢٠١٨م. على المطبوعات الرسمية للمدعى عليها ومصادق عليه بالختم الرسمي المثبت به رقم السجل التجارى للمدعى عليها ومرفق السجل التجارى للمدعى عليها والفواتير على النحو المبين بكشف الحساب صادرة بعد تاريخ امر الشراء. ونؤكد على ان المدعى عليها تتذرع بمسائل لا علاقة لموكلتى بها فموكلتى متعهد توريد من الباطن في هذ المعاملة وما ترقت اليه المدعى عليه انما يخص علاقتها مع مالك المشروع واى علاقة بينهما لا صلة موكلتى بها استنادا الى مبدا نسبية العقد فالعقد يقتصر على طرفيه فقط وقال تعالى يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا أموال الناسب بالباطل " صدق الله العظيم. نطالب بإحالة الدعوى الى خبير محاسبى، كما نطالب بحضور مدير الشركة المدى عليها لاداء اليمين" هذا نص مذكرة وكيل المدعية. وبجلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ حضر الطرفان وقرر الاكتفاء بالمستندات والمذكرات المقدمه وبناء عليه قررت الدائره حجز الدعوى للدراسة. وبجلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وحيث ان الرئيس السابق قرر حجز القضية للدراسة وبعد دراستها استفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها هل التعامل مع المدعية صحيح ام لا ؟ وأفاد وكيل المدعى عليه يطلب مهلة عليه افهمته الدائرة الإجابة موضوعيا على صحة التعامل ام لا وعلى أوامر الشراء والفواتير فاستمل لذلك وافهمت الدائرة الطرفين الى تبادل المذكرات تبدأ من وكيل المدعى عليها وهكذا الى حين موعد الجلسة القادمة كما حثت الدائرة الطرفين على الصلح. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ ونصها: " أجيب بما يلي: أولاً: عدم تحرير الدعوى:تتمسك المدعى عليها بعدم قدره المدعية على تحرير دعواها بالشكل النظامي الصحيح إعمالاً لمقتضى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية حيث لم تبين الأعمال التي تدعي العمل عليها؛ كما لم يبين الأذونات التي حصل عليها للتواجد في المشاريع لتكون الدعوى ظاهرة جلية للدائرة الموقرة وللمدعى عليها؛ وحيث خلت الدعوى من هذه التفاصيل التي تعتبر سبب الحق المدعى به؛ ليظهر للدائرة الموقرة حقيقة العلاقة العقدية التي يدعيها المدعي ويمكن للمدعى عليها الجواب عن الدعوى من خلال الرجوع لوثائق المشروع المسمى. ثانياً: عدم صحة الفواتير المقدمة للدائرة:تنكر المدعى عليها الفواتير المرفقة في مستندات الدعوى حيث أن الختم والتواقيع الممهورة بهما الفواتير غير معروفة لدى المدعى عليها وغير صادرة من قبلها، وتطلب المدعى عليها إحضار أصل المستند للتعرف عليه، كما أن الأختام والتواقيع لا تتطابق مع أختام المدعى عليها في تعاملاتها التجارية الأخرى. ثالثاً: عدم قيام المدعية بالأعمال المتفق عليها: تشير المدعى عليها إلى صحة العقد المبرم بين الطرفين، إلا أنها تؤكد أن المدعية لم تقم بالأعمال المتفق بين الطرفين، وأنه لا يوجد ما يثبت قيامها بالأعمال المسندة إليها كما تدعيه، وأن الفواتير المقدمة لا تصح لأن تكون بينة على عملها لدى المدعى عليها سابقاً لكونها غير صادرة من المدعى عليها ولم تحمل أي توقيع أو ختم ينسب إلى المدعى عليها. لذلك فإنني أطلب بإلزام المدعية بتحرير دعواها بالشكل النظامي الصحيح؛ ورد دعواها حال امتناعها عن ذلك أو امتناعها عن تقديم البينة الواضحة على تنفيذ إعمالها التي تدعيها. وبجلسة ١٢/٤/١٤٤٤هـ حضر الحاضر عن المدعية/ (...) هويه رقم (...) وقدم الوكالة رقم (...)وبالاطلاع على وكالته تبين أنها منتهية وعليه لا تقبل الدائرة حضوره ولا تمثيله، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وعليه ولكون وكالة وكيل المدعية منتهية أفاد وكيل المدعى عليها بان المرافعة مكتملة بين الطرفين ويطلب الفصل في الدعوى والمضي فيها، وعليه لكون الدائرة اطلعت على الدعوى ورأت صلاحيتها للفصل فيها ولطلب وكيل المدعى عليها ذلك تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٤٥٣٤) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريالا يمثل ما تبقى من مستحقات موكلته مقابل تنفيذها اعمال مقاولة، وقد مثل وكيل المدعى عليها أما الدائرة وتمثلت إجابته في دفعه بعدم صحة الفواتير المقدمة للدائرة:تنكر المدعى عليها الفواتير المرفقة في مستندات الدعوى حيث أن الختم والتواقيع الممهورة بهما الفواتير غير معروفة لدى المدعى عليها وغير صادرة من قبلها، وتطلب المدعى عليها إحضار أصل المستند للتعرف عليه، كما أن الأختام والتواقيع لا تتطابق مع أختام المدعى عليها في تعاملاتها التجارية الأخرى. ثالثاً: عدم قيام المدعية بالأعمال المتفق عليها: تشير المدعى عليها إلى صحة العقد المبرم بين الطرفين، إلا أنها تؤكد أن المدعية لم تقم بالأعمال المتفق بين الطرفين، وأنه لا يوجد ما يثبت قيامها بالأعمال المسندة إليها كما تدعيه، وأن الفواتير المقدمة لا تصح لأن تكون بينة على عملها لدى المدعى عليها سابقاً لكونها غير صادرة من المدعى عليها ولم تحمل أي توقيع أو ختم ينسب إلى المدعى عليها، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة لكون الفواتير والمستندات التي قدمتها غير ممهورة بختم المدعى عليها وغير موقعة منها، وغير مصادق عليها من الجهة مالكة المشروع، وأنكرت المدعى عليها قيام المدعية بأي أعمال لها مقابل هذه الفواتير، وعليه فلم يثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، والمدعى عليها شخصية اعتبارية فلذا لا يقبل من وكيل المدعية طلبه توجيه اليمين لها، ولذا ترفض الدائرة مطالبة المدعية، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به وكيل المدعية من ان امر الشراء صادر من المدعى عليها وممهور بختمها، لا ينال هذا مما انتهت إليه الدائرة لكون امر الشراء بمفردة لا يثبت تقديم المدعية أي أعمال للمدعى عليها، ولذلك ترفض الدائرة هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/شركة (...) للخدمات التجاريه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.