حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430266338

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40822699/1440
رقم الحكم:4430266338
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40822699 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430266338 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 40822699 لعام 1440هـ المدعي: فيصل محمد علي الغانمي عبدالعليم غانم حميد الغانمي المدعى عليه: عبدالقادر عالي موسى الغانمي الوقائع: تتلخص تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعى عليه تقدم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر من الدائرة برقم (409039039) وتاريخ 3-7-1442هـ ، وبمطالعتها ألفته الدائرة على النحو التالي: (أسباب الالتماس- لقد نصت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. يجوز لأي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الأتية اذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعه في الدعوى كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. استنادا للمادة 200 /ب من نظام المرافعات الشرعية في يعتبر الالتماس مقبول شكلا من الناحية الموضوعية. لقد تقدمت بالتماسي مرفق حكم جديد في الدعوى في الموضوع (موضوع الشراكة) موضح فيه بإقرار من الملتمس ضده بأنه تم النظر في الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم بكل ما يخص أموال الشراكة وهذا غير صحيح حيث انه بالنظر الى تقرير محاسبي يتبين انه نظر المبلغ ولم ينظر الأخرى لأنه لإقامه دعوى أخرى إقرار المتمردة يفيد بأحقيتي بالمبالغ مدار المطالبة وعليه اطلب ادراجها في الدعوى مدار الالتماس ومن ثم صدور حكم واحد لكل المبالغ حتى لا تتشعب الاحكام او اعطائي ما يفيد صراحه بانه لم يتم النظر الى كامل المطالبة وان مطالبتي في الدعوى الأخرى خارجه عن هذه المطالبة لما سبق فاننا نطلب ما يلي. قبول الالتماس والتوجيه الى فضيله القاضي بأعاده النظر في قضيه و الله يحفظكم ويرعاكم) هكذا تضمنت، وبمطالعته عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11-8-1443هـ وفيها تبين حضور المدعي أصالة والمدعي بالوكالة رقم: (422704698)، والمدعى عليه أصالة؛ وبسؤال الملتمس عن التماسه أحال على صحيفة الالتماس عليه قررت الدائرة الكتابة للخبير المنتدب سلفا للاطلاع على طلب الالتماس والمستندات المرفقة والإفادة على مدى تأثير ذلك على نتيجة التقرير المعد سلفاً وفي حال وجود ما يؤثر على النتيجة محاسبيا فيقوم بإعداد تقرير بذلك، ثم في الجلسة المرئية المعقودة بتاريخ 3-1-1444هـ تبين حضور المدعي وكالة برقم: (434439687) عن (فيصل محمد علي الغانمي) ،وحضور المدعي اصاله (عبدالعليم غانم حميد الغانمي) . والمدعى عليه بالوكالة رقم: (435576249)، وكما حضر الخبير المنتدب بالقضية المدونة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم الخبير تقريره النهائي بعد الجواب عن ملحوظات الأطراف، وبسؤال الملتمس (المدعى عليه) أصالة عن سبب طلب إعادة احتساب الرواتب للعمالة، فأجاب بقوله: لكون الخبير في تقريره النهائي الصادر الذي صدر على إثره الحكم الموضوعي؛ أخطأ باحتسابها هكذا أجاب، وبسؤاله عن عدم تقديمه الأوراق التي تخص عقد ايجار سكن العمالة بينه وبين المدعو منصور القريقري بمبلغ (60.000) للخبير عند طلب تقديمها قبل البدء في أعمال المحاسبة ، فأجاب بقوله: سبق تقديمها للخبير إلا أن الخبير استبعدها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم كامل ما يخص المستحقات التي تم دفعها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للخبير عند طلب تقديمها قبل البدء في أعمال المحاسبة، فأجاب بقوله: سبق تقديمها للخبير إلا أن الخبير قبلها جزئيا واستبعد الجزء الآخر، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تقديم فاتورة (5.900) للخبير عند طلب تقديمها قبل البدء في أعمال المحاسبة، فأجاب بقوله: بعد اكتساب الحكم القطعية ذهبت لشركة ربوع الخير المحدودة وطلبت منهم الفاتورة وزودوني بها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم ذهابه لشركة ربوع الخير المحدودة قبل اكتساب الحكم القطعية وعند تزويد الخبير بالمستندات فقال، تقصير مني وفوت حرص، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل تم تنفيذ الحكم السابق الصادر من الدائرة بإلزامه بدفع مبلغا قدره: (508.074.09) فقال: لا تزال خدماتي موقفة، وتم سحب مبلغ لا يتجاوز خمسة عشر ألف ريال، هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية فأجاب وكيل المدعي (الملتمس ضده): أطلب رفض الالتماس. وبسؤال المدعى عليه أصالة (الملتمس) أجاب بقوله: أولا: المبالغ المتعلقة بالشركة الأردنية المفصلة في الالتماس، ثانيا: المبالغ المتعلقة بـالباص المفصلة في الالتماس المتعلقة ، ثالثا: مبلغ تحويلات لصالح عبدالعليم قدرها: (171.000) ، رابعا: المبالغ المتعلقة بـالتأمينات الاجتماعية المفصلة في الالتماس خامسا: المبالغ المتعلقة بـعقد أجار سكن العمالة المفصلة في الالتماس، سادسا: المبالغ المتعلقة بـ فروقات الرواتب المفصلة في الالتماس، سابعا: مبلغ فاتورة شركة ربوع الخير المحدودة بمبلغ قدره: (5900) ثم اكتفى الأطراف بما تم تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن مقدم الالتماس تقدم بالتماسه لدى دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة وبعد نظره أصدرت دائرة الاستئناف مسببة بـأنه: (بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وان الحكم الملتمس عليه صادر من الدائرة الابتدائية وبعد الاطلاع على المادة 225 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على ان دائرة الاستئناف تختص بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي ايدته ولما كان الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلا ولم يفصل في الموضوع الأمر الذي يتعين معه أن يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم للنظر والفصل فيه) ومنتهية إلى: (عدم قبول النظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه بحالته الراهنة وإعادة الأوراق الى الدائرة الابتدائية (الثالثة) في المحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم للنظر والفصل في طلب الالتماس) والتزاما من الدائرة بما انتهى إليه حكم دائرة الاستئناف من عدم قبولها طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه، وبما أن الالتماس ورد على بعض من المحال التي نص عليها النظام فيكون مقبول شكلا، ولما كان طلب المدعى عليه هو قبول الالتماس شكلا وموضوعا لكون الخبير المكلف بالقضية لم يحتسب مبالغ مالية بين الطرفين لعدم وجود مستندات كافية مؤيدة لدخولها الشراكة محل الدعوى، ويطلب إلزام المدعي بما يلي: ادخال المبالغ المتعلقة بالشركة الأردنية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكة محل الدعوى. ثانيا: مبلغ تحويلات لصالح عبدالعليم قدرها: (171.000). ثالثا: المبالغ المتعلقة بـالباص المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (55.000). رابعا: المبالغ المتعلقة بـالتأمينات الاجتماعية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (21.456). خامسا: المبالغ المتعلقة بـعقد أجار سكن العمالة المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (18.333)، سادسا: المبالغ المتعلقة بـ فروقات الرواتب المفصلة في الالتماس. سابعا: مبلغ فاتورة شركة ربوع الخير المحدودة بمبلغ قدره: (5900). ويطلب تكليف الخبير المعين في هذه القضية بدراسة الأوراق التي حصل عليها موكله، وإجراء المحاسبة وأعمال الخبرة، ففيما يخص الطلب الأول وهو: ادخال المبالغ المتعلقة بالشركة الأردنية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكة محل الدعوى. وبما أن المدعي أقر لدى الدائرة التاسعة بأن مبلغ الشركة الأردنية داخل من ضمن شراكة الطرفين وهذا الإقرار تالٍ لحكم الدائرة المكتسب القطعية، مع استيفائه المدد النظامية المضروبة في مواد الالتماس الأمر الذي يتقرر معه قبول الالتماس شكلا، وفيما يخص الطلب الثاني وهو: مبلغ تحويلات لصالح المدعي - الملتمس ضده-قدرها: (171.000). وبما أن المدعي أقر لدى الدائرة الحقوقية الأولى بالمحكمة العامة بخليص بأن هذه المبالغ استلمها لأجل شراكة بين الطرفين وهذا الإقرار تالٍ لحكم الدائرة المكتسب القطعية، مع استيفائه المدد النظامية المضروبة في مواد الالتماس الأمر الذي يتقرر معه قبول الالتماس شكلا، وفيما يخص الطلب الثالث وهو: المبالغ المتعلقة بـالباص المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (55.000)، فإن لم يثبت حتى تاريخه بيع الباص واستلام ثمنه، وهو ما انتهى إليه الخبير ابتداء وانتهاء في تقاريره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلا فيما يخص هذا الطلب، وفيما يخص الطلب الرابع وهو: المبالغ المتعلقة بـالتأمينات الاجتماعية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (21.456). فإن الملتمس أصالة أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ 3-1-1443هـ بما نصه: " سبق تقديمها للخبير إلا أن الخبير قبلها جزئيا واستبعد الجزء الآخر) الأمر الذي يثبت معه عدم انطباق حالات الالتماس على الطلب، مضافا إلى ذلك، أن الخبير تناول بحث ما قدمه في الالتماس وانتهى إلى طرحه، ويكون الحكم السابق حاز الحجية فيما تطرق إليه، سيما عدم وجود أوراق جديدة وذلك بإقرار الملتمس أصالة، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله شكلا، وفيما يخص الطلب الخامس وهو: المبالغ المتعلقة بـعقد أجار سكن العمالة المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (18.333)، فإن الملتمس أصالة أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ 3-1-1443هـ، بما نصه: " سبق تقديمها للخبير إلا أن الخبير استبعدها" فإن الدائرة تحيل على ما ورد في تضاعيف أسبابها أعلاه في بندها الرابع، ما يستبين معه عدم انطباق الالتماس على هذا الطلب وتنتهي الدائرة إلى عدم قبوله شكلا، وفيما يخص الطلب السادس وهو: المبالغ المتعلقة بـ فروقات الرواتب المفصلة في الالتماس. فإن الملتمس أصالة أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ 3-1-1443هـ، بما نصه: " لكون الخبير في تقريره النهائي الذي صدر على إثره الحكم الموضوعي؛ أخطأ باحتسابها" فإن الدائرة تحيل على ما ورد في تضاعيف أسبابها أعلاه في بندها الرابع، ما يستبين معه عدم انطباق الالتماس على هذا الطلب وتنتهي الدائرة إلى عدم قبوله شكلا. وفيما يخص الطلب السابع وهو: مبلغ فاتورة شركة ربوع الخير المحدودة بمبلغ قدره: (5900). فإن الملتمس أصالة أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ 3-1-1443هـ، بما نصه: " بعد اكتساب الحكم القطعية ذهبت لشركة ربوع الخير المحدودة وطلبت منهم الفاتورة وزودوني بها، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم ذهابه لشركة ربوع الخير المحدودة قبل اكتساب الحكم القطعية وعند تزويد الخبير بالمستندات فقال، تقصير مني وفوت حرص" فإن الدائرة تحيل على ما ورد في تضاعيف أسبابها أعلاه في بندها الرابع، ما يستبين معه عدم انطباق الالتماس على هذا الطلب وتنتهي الدائرة إلى عدم قبوله شكلا، وبعد سبر وتقسيم حاصر، تبين للدائرة انطباق الالتماس على طلبين من طلبات المدعي فقررت تكليف الخبير السابق بفحص المستندات، وقد انتهى إلى استحقاق الملتمس مبلغا قدره: (244.300.5) لما يخص الطلب الأول، ومبلغا قدره: (171.000) لما يخص الطلب الثاني، وبالنظر إلى ما انتهى إليه الخبير وفق المستندات المقدمة له، ووفق ما تضمنه التقرير من وقائع وأسباب ونتائج؛ فإن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من الأطراف، وإجابة الخبير عنها، عليه؛ فإن الدائرة والحال ما تبين؛ ترى وجاهة ما خلص له الخبير من أحقية الملتمس فيما يطالب به -جزئيا- للطلبين الأول والثاني، وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة في شأن الطلبات المقبولة شكلا، وتنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: أولا: قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثانيا: الرجوع عما حكمت به الدائرة في الفقرة ثانيا من الصك رقم: (409039039) وتاريخ (3-7-1442هـ) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية برقم: (409055084) وتاريخ 14-9-1442هـ المنتهي إلى: (إلزام عبدالقادر بن عالي موسى هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لعبدالعليم غانم حميد الغانمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (508.074.09) خمس مئة وثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريالاً وتسع هللات) ثالثا: الحكم مجددا بإلزام عبدالقادر بن عالي بن موسى الغانمي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لعبدالعليم بن غانم بن حميد الغانمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (92.773.59) اثنان وتسعون ألفا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا وتسع وخمسون هللة. رابعا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430266338 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 40822699 لعام 1440هـ المدعي: فيصل محمد علي الغانمي عبدالعليم غانم حميد الغانمي المدعى عليه: عبدالقادر عالي موسى الغانمي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعى عليه إلزام المدعي أولاً: إدخال المبالغ المتعلقة بالشركة الأردنية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكة محل الدعوى. ثانيا: مبلغ تحويلات لصالح عبدالعليم قدرها: (171.000). ثالثا: المبالغ المتعلقة بـالباص المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (55.000). رابعا: المبالغ المتعلقة بـالتأمينات الاجتماعية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (21.456). خامسا: المبالغ المتعلقة بـعقد أجار سكن العمالة المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (18.333)، سادسا: المبالغ المتعلقة بـ فروقات الرواتب المفصلة في الالتماس. سابعا: مبلغ فاتورة شركة ربوع الخير المحدودة بمبلغ قدره: (5900). ويطلب تكليف الخبير المعين في هذه القضية بدراسة الأوراق التي حصل عليها موكله، وإجراء المحاسبة وأعمال الخبرة، ففيما يخص الطلب الأول وهو: إدخال المبالغ المتعلقة بالشركة الأردنية المفصلة في الالتماس بمبلغ قدره: (488.601)، للشراكة وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في (03 / 02 /1444ه) الـذي قضى بــ: أولا: قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثانيا: الرجوع عما حكمت به الدائرة في الفقرة ثانيا من الصك رقم: (409039039) وتاريخ (3-7-1442هـ) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية برقم: (409055084) وتاريخ 14-9-1442هـ المنتهي إلى: (إلزام عبدالقادر بن عالي موسى هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لعبدالعليم غانم حميد الغانمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (508.074.09) خمسمائة وثمانية آلاف وأربعة وسبعون ريالاً وتسع هللات) ثالثا: الحكم مجددا بإلزام عبدالقادر بن عالي بن موسى الغانمي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لعبدالعليم بن غانم بن حميد الغانمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (92.773.59) اثنان وتسعون ألفا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريالا وتسع وخمسون هللة، رابعا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 21/03/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها ولائحة الاعتراض المقدمة عليه من وكيل المدعى عليه، والمتضمنة ما نصه: "أصحاب الفضيلة إشارة إلى ما توصلت اليه الدائرة الموقرة في حكمها من عدم احتساب مبلغ (55.000) الف قيمة الباص هو حكم لا وجاهة له وقد سببت الدائرة على ذلك بعدم ثبوت بيع الباص واستلام ثمنه ذلك لأن النزاع ليس حول مطالبة المدعي (المستأنف ضده) بدفع قيمة الباص بل حول إثبات وجوده أصلاً، فليس النزاع حول استلام ثمن الباص من المدعي والحال هنا أن المدعي قد أقر صراحة بوجود هذا الباص وبثمنه وباستلامه لمبلغ الباص كاملاً، وبكونه من أصول الشراكة كان داخل في الشراكة وذلك بالدعوى المقيدة برقم 421548453 وتاريخ 9/6/2021م المنظورة أمام الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بخليص والصادر بها الصك رقم 437762502 وتاريخ 4/9/1443هـ، والتي طالب المدعى عليه (المستأنف) بموجبها من عبد العليم الغانمي برد مبلغ وقدره (55.000) ريال قيمة عين مستعملة (باص) تخص الشراكة، وقام المدعي عبد العليم بالرد في تلك مقرراً أن الباص داخل في أملاك الشركة ومسجل باسمها وكان ينقل به العمال، وعليه يلزم من تحميل المدعي مبلغا وقدره (27500) ريال يلزم احتسابها 2- أصحاب الفضيلة لقد جانبت الدائرة الموقرة الصواب فيما انتهت إليه من رفض النظر في طلب أجرة العقار مستندة على ما أقر به موكلي سابقا من أن الخبير قد استبعد هذا الطلب وبيان عدم وجاهة ذلك يتمثل بقيام الخبير بالعدول عما انتهى إليه من استبعاد احتساب مبلغ الأجرة وعدل عن ذلك إلى احتسابها في تقريره الأخير بمبلغ (18.333) وهذا ما يمثل البينة التي تعذر على موكلي إحضارها اثناء نظر الدعوى ابتداء" ، كما اطلعت الدائرة على الاعتراض المقدم من المدعي (عبدالعليم)، حيث تضمن اعتراضه: (جاء بالحكم في تسبيبه بأن موكلي أقر أمام الدائرة التجارية التاسعة، حيث بالاطلاع على الوقائع يتضح بأن التسبيب مبني على ما تقدم به الملتمس من دفوع مرسله ولم تتحقق الدائرة من ذلك (ولم تحدد نص الإقرار المبني عليه الحكم في تسبيبها) ، حيث إنه بالاطلاع على جواب موكلي المقدم أمام الدائرة التاسعة والمضبوط نصه بتقرير المحاسب القانوني بالفقرة الأولى يتضح بأنه لا يوجد أي إقرار بصحة مبالغ الشركة الأردنية وإنما كانت المذكرات المقدمة عن طريق بوابة ناجز جميعها تتعلق بدفوع شكلية ولم يتم الدخول في موضوع الدعوى لكي يكون هناك إقرار من عدمه مما يتضح الخطأ في التسبيب بأن موكلي أقر بمبالغ الشركة الأردنية ، ونوضح لفضيلتكم موضوع الدعوى المقامة أمام الدائرة التجارية التاسعة مع إرفاق صور من بوابة ناجز لموضوع الدعوى والمذكرات التي تقدم بها موكلي لكي يتضح لفضيلتكم الخطأ في التسبيب: 1 – تقدم الملتمس أمام الدائرة التاسعة بالدعوى رقم: 439108320 وذلك بعد أن صدر الحكم النهائي محل الالتماس حيث الغاية من دعواه تلك ((بأن الدائرة التجارية الثالثة لم تحسب مبلغ الشركة الأردنية من ضمن أرباح مشروع الصفوة وأن المحاسب استبعد تلك المبالغ في تقريره المحاسبي ويطلب الحكم له بالمبالغ تلك)) ومرفق لفضيلتكم صورة من بوابة ناجز توضح بها موضوع الدعوى نصاً 2 – وبعد أن تم الاطلاع على دعوى المدعي أمام الدائرة التاسعة تم تقديم ((دفع شكلي)) وذلك بالمذكرة المقيدة أمام الدائرة التاسعة بالطلب رقم 437766509 ومضمونها الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم نهائي من الدائرة التجارية الثالثة. وبعد المرافعة فيها تم تقديم مذكرة أخرى بالطلب رقم 433289679 ونصها بطلب الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى. وعليه يتضح لفضيلتكم بأن جواب موكلي على الدعوى المنظورة أمام الدائرة التاسعة لم يتم فيه أي إقرار بصحة دعوى المدعي وبالمبالغ التي يدعيها بشأن الشركة الأردنية وجميع ما يذكر عار من الصحة وما يؤكد بأن ليس لموكلي إقرار في ذلك هو أن الدائرة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض لم تذكر في تسبيبها نص الإقرار الذي تزعم به لعدم وجوده أصلاً أمام الدائرة التاسعة وكما أن المحاسب القانوني لم يثبت ذلك في تقريره بل ترك الأمر يعود للدائرة لعدم وجود إقرار ....)، ثم إنه وبعرض اعتراض المدعى عليه على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: بالاكتفاء، كما أنه وبعرض اعتراض المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: بأنه يتمسك بما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة المدعى وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فأجاب قائلاً: بأنه تقدم بطلب التماس عن موكله عبدالعليم الغانمي على الحكم المؤيد من دائرة الاستئناف لوجود أوراق قاطعة تحصل عليها وتعذر تقديمها في حينها لعدم وجودها ولم يقبل الخبير طلبات المدعي المتصلة بها لعدم وجود المستندات في ذلك الوقت وقد تم الحصول عليها بتاريخ 04 / 09 / 2022م وقد تم التقدم بالتماس إعادة النظر بناء على هذه المستندات الجديدة بتاريخ 29 / 09 / 2022م ، فعقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على ما سبق تقديمه والتمسك بطلب تأييد الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى .. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، والمذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه وحاصلها ما نصه (لما كان المدعي تقدم للدائرة الموقرة بلائحة اعتراضية تتضمن اعتراضه على ما انتهت اليه الدائرة التجارية الثالثة من رجوعها عن الحكم الأول، ثم ألحق اللائحة الاعتراضية بمذكرة يلتمس فيها إعادة النظر في الدعوى لوجود وقائع جديدة وعليه فإننا نوجز ردنا بناء على توجيه دائرتكم الموقرة على ما تقدم به المدعي في لائحته الاعتراضية ثم نتبعه بالرد على ما أورده في مذكرة الالتماس التي تقدم بها المدعي فيما يلي: أولا: لما تخلصت اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي حول عدم وجود إقرار من موكله امام الدائرة التجارية التاسعة فيما يتعلق بمبالغ الشركة الأردنية ولأن ما ذكره المدعي في اعتراضه من نفي الإقرار غير صحيح بل جوابه أمام الدائرة يحوي إقراراً واضحاً فاصلاً في النزاع، وعليه فإننا نحيل فضيلتكم إلى جوابه امام الدائرة التاسعة والذي ينص على الآتي: (نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى حيث إن موضوع الشركة فيما بيني وبين المدعى عليه مشروع تشغيل مصنع الصفوة قد تم تصفية تلك الشركة بموجب الدعوى التي أقمتها ضد المدعى عليه بالرقم 2699 لعام 1440هـ أمام الدائرة التجارية الثالثة وحيث تم ندب محاسب قانوني وتم عمل اعمال محاسبية وجرد جميع الإيرادات والمصروفات وصدر على ضوء تقرير المحاسب القانوني ذلك حكم ابتدائي بإلزام المدعي بأن يدفع لي مبلغاً وقدره 508.074.09 ريال) ولأن جواب المدعي يحمل إقراراً صريح بأن أعمال الشركة الأردنية داخلة في الشراكة التي تمت تصفيتها، وعليه فلا صحة لما ذكره المدعي في لائحته الاعتراضية من نفي الإقرار. ثانيا: إشارة الى ما جاء في الفقرة الأولى من مذكرة الالتماس المقدمة من المدعي والتي تتضمن حصوله على مستند عبارة عن كشف حساب للمبالغ التي تسلمها المدعى عليه عبدالقادر الغانمي وأن المدعى عليه عبدالقادر قد تسلم بضاعة بمبلغ إجمالي وقدره (347.059) ريال ونجيب عن ذلك بالاتي: 1- بمراجعة كشف الحساب المرفق من المدعي اتضح بأنه باللغة الإنكليزية وغير مترجم ما يتعذر معه قراءته وفهمه فهم صحيح. 2- يتضح كذلك أن موضع المبالغ التي أشار لها المدعي في التماسه غير ممهورة بتوقيع أو بختم من الجهة مصدرة هذا الكشف ولم يتسن لنا معرفة صحته من عدمها. 3- أن المدعي يشير إلى تعامل تم بين الشركاء وبين شركة اسمنت الصفوة بينما جميع تعاملات الشركة في مشروع اسمنت الصفوة قد حصرها الخبير ونظرها تفصيلاً واحتسبها وأشار اليها في تقريره الصادر في 24/1/2021 برقم 321011 والذي فصل فيه جميع التعاملات المتعلقة بالشراكة حتى تاريخ التصفية، ونحيل فضيلتكم إلى تقرير الخبير في الايضاح رقم 1 منعا للإطالة والتكرار، كما أن المدعي في الدعوى قد قرر القناعة بما انتهى اليه الخبير في تقرير في عدة مواضع منها ما ذكره صراحة في الدعوى رقم 421548453 وتاريخ 28/10/1442 والصادر بها الصك رقم 437762502 وتاريخ 4/9/1443 والذي أقر فيه المدعي بتصفية جميع الحسابات التي تخص الشراكة محل الدعوى وعليه يتضح لفضيلتكم أن جميع التعاملات التي أشار اليها المدعي بالتواريخ المذكورة في التماسه هي داخلة ضمن نطاق تصفية الخبير وليست بالمستجدة ليصح النظر فيها من ناحية الشكل وأن المدعي نفسه هو من أقر بتصفية الشراكة وقرر القناعة بما انتهى اليه تقرير الخبير فيكون الاستدراك على الدعوى وتقرير الخبير بعد إقرار القناعة بصحتهما هو رجوع في الإقرار والأصل أن المرء مؤاخذ بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه وأن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. ثالثا: جواباً على ما أشار إليه المدعي بالفقرة ثانياً المتضمنة تزوير وطمس المدعى عليه لمستند تم تقديمه للخبير، فجميع ذلك ليس بصحيح لما نبينه في الآتي: 1- سبق وأن تقدم المدعى عليه بالمستند محل الطعن للدرجة الأولى وللخبير المالي الذي أصدر تقريره في الدعوى، ولم يدفع المدعي بالتزوير أمام دائرة الدرجة الأولى أو الخبير الذي عول على هذا المستند وعمل به، وهذه بينة تثبت عدم صحة ما دفع به من التزوير إذ السكوت في معرض الحاجة بيان ولو صح طعنه في المستند لتقدم به فور تقديم المستند من المدعى عليه، غير أن المدعي لم يقم بأي من ذلك بل طعن لاحقاً بالتزوير بعد ذلك أمام دائرة الاستئناف. 2- سبق وأن تقدم المدعي بهذا الدفع أمام دائرة الاستئناف والتي لم تقم بالتعويل على هذا الدفع وانتهت بتأييد حكم الدرجة الأولى، ولأن المدعي قد تقدم بدفع سبق نظره ولا يجوز تكرار الدفع به مرة أخرى في طلبه بالتماس إعادة النظر وعليه فلا ينطبق ما ذكره المدعي من الدفع بالتزوير على الحالات الواردة بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، لسبق الفصل فيه وعليه فلا يجوز نظره من الناحية الشكلية. لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- رفض طلبي الاستئناف والالتماس المقدمين من المدعي. 2- نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة والحكم مجدداً برد دعوى المدعي) ثم إنه وبسؤال الأطراف عما إذا كان لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، إثره قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه من الطرفين، فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن دائرة الاستئناف وبدراستها للالتماس المقدم من المدعى عليه، وعلى ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وحيث إن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وحيث إن ما بنى عليه الملتمس (المدعى عليه) التماسه بموجب ما نصت عليه المادة (200/ب) من نظام المرافعات الشرعية: "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم"، يتبين أنه لا بد من انطباق شرطين، هما؛ حصول أوراق قاطعة، بحيث تدل على المعنى المراد بشكل قطعي، وأنه قد تعذر إبرازها قبل الحكم، وبالنظر إلى مدى انطباق الشرطين في هذه المادة يتبين عدم انطباقها، وبالتالي عدم صحة ما بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها في قبول الالتماس، ذلك أن المبلغ الذي يدعي فيه المدعى عليه (الملتمس) إقرار المدعي به أمام المحكمة العامة ليس فيه ما يدل على القطع بالإقرار، كما أن مبلغ التحويلات لم يقر المدعي به، كما أن كشف الحساب لعمليات المصنع، لا يمكن الاعتداد عليه بأنه دليل قطعي، وبالتالي خلا التماس المدعى عليه من الدليل القطعي الموجب لقبول الالتماس، إضافة إلى ما سبق بحثه أمام المحكمة الابتدائية من الطلبات الأخرى، والمنتهية إلى عدم قبول الالتماس حيالها، كما أن التماس المدعي المقدم أمام دائرة الاستئناف، فهو مما لا تنطبق عليه حالات الالتماس الواردة بالنظام، وفق ما تم بيانه بعاليه، وسبق تقديم هذه الأوراق أمام الخبير المحاسبي وتم بحثها واستبعادها، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 03-02-1444هــ، في القضية رقم 40822699 . والحكم مجدداً بعدم قبول طلبي التماسي إعادة النظر المقدمين من: عبدالقادر عالي موسى الغانمي، هوية وطنية رقم: (...)، و عبدالعليم غانم حميد الغانمي، هوية وطنية رقم: (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث