حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430278661

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048484/1444
رقم الحكم:4430278661
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048484 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430278661 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٤٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية مساهمه مقفله المدعى عليه: (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه تتضمن: "إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٩٣١.٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح الحساب واستلامات الفواتير)، ٢- أضرار تقاضي، ويطلب: تسليم الثمن وقدره (١٥٨,٩٣١.٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٣/٢/١٤٤٤هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى، وافهمته الدائرة وكيل المدعي بانها غير مختصة نوعيا وذكر بأنه يوجد حكم بعدم الاختصاص النوعي من المحكمة العامة، فأفهمته الدائرة بإرفاقه في النظام وتشير الدائرة الى ان المدعي عليه اصالة لم يودع المذكرة الجوابية وافهمته الدائرة بإيداع الجواب التفصيلي وبيان المبالغ المسددة وبينات السداد والمبالغ المتبقية خلال أسبوع واحد، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تلخصت:" أولا:- إشارة إلى الصكين الصادرين برقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤هـ (المرفق صورته - مستند رقم ١) والثاني برقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٩هـ (المرفق صورته - مستند رقم ٢) الصادرين من الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة بينبع في دعوى/ شركة (...) التجارية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) والمدعية والذي حكم علينا فيه بمبلغ وقدره (٤٤٨٤٣١) ريال أدعت انها إجمالي قيمة أجهزة طبية وأدوية اشتراتها المدعى عليها كما هو مفصل بدعواها، والصك الثاني والمؤيد من محكمة الاستئناف حكم فيه بعدم الاختصاص النوعي في نظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية، وقد حكمت لها الدائرة بالمحكمة العامة بينبع بكامل ما ادعت به، ولعدم قناعتي بالحكم لمجانبته الصواب وافتقاره إلى البينة، ولكون الدائرة جمعت في هذه الدعوى عدة طلبات لا رابط بينها، وقد لاحظ ذلك أصحاب السماحة قضاة الاستئناف، كما أن الدائرة أسست حكمها دون بينة على أنه تم فتح حساب بالأجل بين المدعية والمدعى عليها، ثانياً: أن ذمة الشركة وهي شخص اعتباري مستقل ليست هي ذمة المؤسسة الخلف فلكل سجله التجاري المستقل، وذمته المالية المستقلة وعملياً فإن المؤسسة لا تستطيع العمل بحساب عائد لشركة تم حلها لدى كاتب العدل، ولمزيد من التوضيح فالثابت أن فتح الحساب الآجل المشار إليه كان باسم شركة/ مستشفى (...) المحدودة بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٦م، وقد تم التعامل بهذا الحساب، وتم شراء جهازين طبين من المدعية، لكن بعد ذلك تم فض هذه الشراكة فتغير نظاماً المركز القانوني والمالي لها وأصبح المستشفى مؤسسة مالية مملوكة لصاحبه/ (...)، وظل تعامله مع المدعية لا يقوم تحت مظلة الحساب بالآجل المذكور، فلذلك تبع الشركة المحلولة وقد انقضى بحل الشركة، بل ظل تعاملنا معهم مستمراً ومبنياً على الثقة، وتأكد ذلك قيامنا بالتعاقد مع الشركة المدعية بموجب عقد مستقل اشترينا بموجبه جهاز تعقيم بالبخار بقيمة ٣٤٥.٠٠٠، نعم اشتريناه بموجب عقد مستقل، وليست تحت مظلة فتح الحساب بالآجل الذي انقضى نظاماً بانقضاء الشركة المذكورة، والدليل الآخر الذي يثبت هذا هو الإعلان المرفق صورته (مستند رقم ٣) وتم نشره في الصحف والجريدة الرسمية، ومضمونه أنه اعتباراً من ١٥/٣/٢٠٠٩م قد تم تغير الشكل القانوني لشركة مستشفى (...) لتصبح مؤسسة فردية مملوكة للمهندس/ (...) بدلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة، وهذا يعني أن فتح الحساب الآجل المذكور لا يسري ولا يشمل العقود اللاحقة ولا تندرج تحت مظلته ومنها شراء جهاز التعقيم بالبخار، ثالثاً: أحضر وكيل المدعية شاهدين وقد أقر كل واحد منهما بأنهما يعمل لدى شركة (...) المدعية، رابعاً: بخصوص مبلغ الأدوية البالغة ١٥٨٩٣١ ريالاً من الضروري التوضيح أنه لا يوجد بيننا وبين المدعية حساب مفتوح بالآجل كما سبق توضيحه، فالتعامل بيننا وبين العملاء اعتباراً من تاريخ الإعلان في ١٥/٣/٢٠٠٩م ظل يقوم على الثقة بعد تغير المركز القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية حسب الإعلان الموضح، وبخصوص هذه الادوية طالبنا أن تقدم المدعية مستندات دالة على توريد الأدوية ودخولها مستودع الأدوية العام بالمستشفى وفقاً للإجراءات المحاسبية المعمول بها، وإن كان لديها أي بينة تفيد توريد الأدوية إلى المستودع العام بالمستشفى أو اية مصادقات من الإدارة المالية بالمستشفى فعليها تقديمها، ولكن تبين أن المدعية ليس لديها مستند ولا أدلة على ما تدعيه، خامساً: فضلاً عما اعتراه الحكم بكثير من المثالب مشوباً بالركاكة والخلط، ثم ختم مذكرته برد الدعوى"، وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر (...) وكيلاً عن المدعية وحضر معه (...) مالك المدعى عليها، وطلبت الدائرة من المدعية الرد على جواب المدعى عليها، فاستعد لذلك، وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليها فأرسل رده عبر شات التايمز والمتضمن:" تؤكد المدعية على أن جواب المدعى عليها غير ملاقي للدعوى، وأنه مجرد أقوال مرسلة، وتتحفظ المدعية على جميع ما ذكرته المدعى عليها في جوابها لتضمنه على بيانات غير صحيحة، المدعى عليها لم تنكر التعامل مع المدعية كما أنها أقرت بالتعامل مع المدعية مما يثبت ويؤكد صحة المطالبة في الدعوى الماثلة، الأدوية المطالب بقيمتها في هذه الدعوى هي مستلمة من المستشفى المدعى عليها بموجب ختمها المدون على الفواتير والاقرار بالتوقيع على استلام البضاعة كاملة وسليمة، تطلب المدعية بالزام صاحب المستشفى بصفته الشخصية بأن يدفع كامل مبلغ المطالبة للمدعية كون أن المستشفى هي مؤسسة فردية ذمتها المالية من ذمة صاحبها"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهموا لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف في هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٨,٩٣١.٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وعشرون هللة؛ وذلك قيمة توريد أدوية، وطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، فأما الطلب الأول: فإن المدعية تستند لصحة دعوها على الفواتير الممهورة بالتوقيع والختم بـ(مستشفى (...)) المرفقة بملف الدعوى، وكذلك طلب فتح الحساب من قبل شركة مستشفى (...)، وبما أن المدعى عليه قد دفع بمجموعة من الدفوع المؤثر منها دفعه بعدم صفته في هذه الدعوى لتغير المركز القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية وإعلانه ذلك عبر الجريدة لاختلاف الذمة المالية بينهما، كما دفع بأن المدعية لم تقدم ما يثبت استلام مستودعات المستشفى لتلك الأدوية، ودفع بعدم صحة الشهادة الواردة في صك الحكم الصادر من محكمة ينبع من شاهدين يعملان لدى المدعية، فضلاً عن مناقشته لما احتواه ذلك الصك، مناقشة المعترض على ما جاء فيه شكلاً وموضوعاً، فأما الدفع الأول: وهو تحول المستشفى من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية، فإن هذا الانتقال لا يسقط فيه الحقوق والالتزامات من الغير أو ضده بل تبقى، إلا أن ينص ذلك صراحة من قبل الشركاء قبل انحلال الشركة انتقالها لمؤسسة فردية، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت ذلك، فالانتقال هنا في تغير ذمة المستشفى المالية من ذمة شركة ذات شخصية اعتبارية، لذمة المؤسسة الفردية المالية، الأصل فيه بقاء الحقوق والالتزامات المتعلقة بذمة المستشفى المالية؛ وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد ما يغير ذلك الأصل، كما أن المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية قد نصت على أنه:" من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري"، مما تكون الصفة منعقدة للمدعى عليه، ولا ينال من ذلك الإعلان الذي ارفقه المدعى عليه بمذكرة فإن إعلانه لا يسقط فيه الحقوق القائمة عليه ولو حدد بمدة معينه كما جاء في الإعلان؛ وذلك اعملاً للقاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم إلا ما نص عليها نظاماً، وأما الدفع الثاني الذي أورده المدعى عليه المتمثل بان المدعية لم تقدم ما يثبت استلام مستودعات المستشفى لتلك الأدوية، فالثابت هو تقديم المدعية مجموعة من الفواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بالتوقيع والختم من المستشفى، والأصل أن هذه الفواتير لا توقع أو تختم إلا بعد الاستلام من قبل مستشفى المدعى عليه، ولم يقدم المدعى عليه بينة تنقض ذلك الأصل، مما يكون دفعه هذا غير مؤثر، وأما دفعه بالشهود وكونهم يعملون لدى المدعية، فإن الدائرة لم تستند في حكمها في هذه الدعوى لتلك الشهادة لوجود البينة الكافية والتي قدمتها المدعية، مما تنتهي معه الدائرة الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، وأما الطلب الثاني التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، فإنه لما كان من المتقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي مبنياً عن أسباب تدل على التعدي والإضرار من قبل المدعى عليه، ولذا ينص أهل العلم المحققين في هذه المسألة، ومنها ما قاله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: "أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات"، وقال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه، ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات"، ومدار تلك النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، ولم تقدم المدعية ووكيلها الضرر الفعلي الواقع على موكلته من قبل المدعى عليه الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعية في الطلب الأصلي ليس موجباً للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل أن ذلك متقيداً كما أشير سابقاً بتحقق الظلم والتعدي في مماطلة استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعية، وهما لم يتحققا في هذه الدعوى، كما أن الشريعة تقرر صيانة الأموال وعدم استحقاق الغير لها إلا بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ..."، ولذلك فإن تقرير أتعاب التقاضي لا يتوسع في إلزام الخاسر بالدعوى بها على إطلاقه، إلا عند تحقق ما قرره أهل العلم ببينة ظاهرة متحققة فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك المستشفى (...) الطبي، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) التجارية مساهمه مقفلة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٥٨.٩٣١.٢٣) مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث