حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430259410
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430259410
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474629وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430259410 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439474629وتاريخ 1443 هـ المدعي: شركة وثبات الدولية للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة بيت جدتي للإستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بالإعلان عن مطعم مايريك بواسطة التواصل الاجتماعي والمنشورات في التواصل الاجتماعي والانتاج، بمبلغ قدره (160,728.4) مئة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال وأربعة هللات. وقد دفعت المدعى عليها (30,380) ثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (130,348) مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (23). 2- كشف حساب. 3- العقد المبرم بين الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/12 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية. وقد سألت الدائرة المدعي وكاله عن نشاط موكلته؟ فلم يجب بإجابة واضحة وقد ذكر أن الخدمة التي تقدمها المدعية في مجال الإعلانات وإدارة حسابات وسائل التواصل. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعية تقوم بتقديم إعلانات وإدارة حسابات وسائل التواصل وتتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان النزاع في هذه الدعوى من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية فيخرج النزاع كونه نزاع بين تجار لكون المدعية لاتكتسب صفة التاجر في هذا النزاع ؛وأما المدعى عليها فإنها تكتسب ذلك بالتبعية ولكن قيمة المطالبة في حقها أقل من الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (130,348) مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال. تأسيساً على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعية تقوم بتقديم إعلانات وإدارة حسابات وسائل التواصل وتتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان النزاع في هذه الدعوى من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية فيخرج النزاع كونه نزاع بين تجار لكون المدعية لا تكتسب صفة التاجر في هذا النزاع ؛وأما المدعى عليها فإنها تكتسب ذلك بالتبعية ولكن قيمة المطالبة في حقها أقل من الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.