حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430270819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253501/1444
رقم الحكم:4430270819
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253501 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430270819 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470253501 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه وتضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٤,٧٢٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٢٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٤,٧٢٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه سدد منه (٢٦٢.٠٠) مئتان واثنان وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٤٦٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م حتى ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٤٦٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م إلى ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 14/04/1444ه وفيها حضرت وكيل المدعية ورقم وكالتها (...)كما حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...)ولم يودع المذكرة الدفاعية وقررت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه سدد جزءا من المبلغ واتفقا قبل الجلسة الاولى على طلب إثبات انتهاء الخصومة وطلب معاملة الدعوى وفق المادة 16 من نظام التكاليف القضائية فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة في هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.