حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208032/1444
رقم الحكم:4430248881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208032 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248881 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠٣٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه،بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦١،٨٦٣.٦٣) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريال وثلاثة وستون هللة، مقابل توريد منتجات غذائية إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، واستند إلى مطابقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه أصدرت الدعوى حكمها بناء على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦١،٨٦٣.٦٣) واحد وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون ريال و ثلاثة وستون هللة، مقابل توريد منتجات غذائية إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، واستند إلى مطابقة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالاستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغه بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركه (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ما يلي: ١-مبلغاً قدره (٦١،٨٦٣.٦٣) واحد وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله. ٢- مبلغاً قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.