حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431041010
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439176927/1443
رقم الحكم:4431041010
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439176927 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431041010 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439176927 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة، بثمن إجمالي قدره (١٧٢,١٠١.٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة العقد، وعدم صحة المبلغ المطالب به. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/08/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/12/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتضمن صحة العقد، وعدم صحة المبلغ المطالب به، إذ أن كشف الحساب الصادر من مؤسسة المدعي يثبت سداد موكلته لجميع المبالغ، وأن المتبقي في ذمة موكلته مبلغا قدره (٤,٦٥٦) أربعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريال وخمس وخمسون هللة، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد عليها فأجيبت لطلبها، وأفهمتها الدائرة بأن ترفق ردها خلال أسبوع عن طريق النظام، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد على ما ستقدمه المدعية خلال الأسبوع التالي بنفس الطريقة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الاطلاع على كشف الحساب المقدم من المدعي والممهور بختم المدعى عليه وتقديم ما يثبت سداده لكشف الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/03/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه رداً يطلب إثباته وقد جاء فيه ما نصه: أتقدم الى فضيلتكم بمذكرتي الجوابية وفيها : الرصيد وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال، والمرفق في كشف الحساب والمرفق من المدعي عن طريق المندوب (...) ( ليس على كفالة مؤسسة (...) ) تضمن الاتى : أولا : بعد المراجعة تبين وجود فواتير يتضمنها هذا الرصيد هي لا تخص مؤسسة (...) ولا يوجد بها استلام من المؤسسة ولا ختم استلام وأجمالي الفواتير مبلغ 37145 ريال كما في مرفق رقم 1 وتفاصيل الفواتير هي : فاتورة رقم 601 بمبلغ 8050 ريال وفاتورة رقم 602 بمبلغ 4025 وفاتورة رقم 603 بمبلغ 8050 ريال وفاتورة رقم 604 بمبلغ 920 ريال وفاتورة رقم 605 بمبلغ 8050 ريال وفاتورة على مطبوعات (...) رقم 596 بمبلغ 8050 ريال. ثانيا : يوجد لدينا امر اخرج بضاعة من مستودعنا واستلمها مندوبكم (...) وموقع عليها وذلك بتاريخ 11 / 04 / 2021 م وقيمتها 69000 ريال تخصم من الرصيد كما في مرفق رقم 2 ثالثا : كشف الحساب تضمن فواتير بها بضاعة لا تخص مؤسسة (...) وانما هي لشركة (...) للصناعات الغذائية ومبينة في فاتورة شركة (...) رقم 654 وقيمتها 27508 ريال تخصم من الرصيد كما في مرفق رقم 3 رابعا : يوجد فاتورتين مبيعات من مؤسسة (...) الى طرفكم واستلمها مندوبكم (...) ورقم الفاتورتين 709 و 720 لمؤسسة (...) بمبلغ 2414 ريال وتخصم من الرصيد مرفق رقم 4 خامسا : يوجد لدينا مرتجعات ببضاعة الى مؤسسة (...) ولم يتم خصمها من الرصيد وهيا كالتالي :1 ) مرتجعات من مؤسسة فايف ديل بقيمة 789 ريال يجب خصمها كما بالمرفق رقم 5 2 ) مرتجعات من شركة متجر العروض بقيمة 7634 ريال يجب خصمها كما بالمرفق رقم 6 3 ) فواتير مرتجع محررة على مطبوعات مؤسسة (...) بقيمة 22106 ريال كلها من العملاء وبضاعة منتهية الصلاحية كما في المرفق رقم 7 ويكون بذلك أجمالي المرتجعات التي يجب خصمها من كشف الحساب بقيمة 30529 ريال ويكون رصيد المدعى بعد خصم كل ما ذكرناه أعلاه هو 5505.30 ريال فقط لا غير اما ما ذكره المدعي من كونه اكتشف مؤخرا مبلغ 20.000 عشرون الف ريال غير مسدده ليصبح قيمة ما يطالب به من مبالغ (192101.30) فهذا يتناقض مع ما قدمه المدعي في دعواه من ان قيمة المطالبة مبلغا وقدرة (172101.3) ولكون التناقض في الدعوى يسقطها جملة وتفصيلا فضلا على ان المدعي لم يتقدم بأي ما يثبت هذه المبالغ التي يدعي استحقاقها وخلت جميع مذكراته من المرفقات المؤيدة لصحة دعواه وصحة ما يطالب به من مبالغ يدعي استحقاقها)، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعى عليه قررت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على الفواتير والبضاعة والسدادت التي بين الطرفين. كما طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم جميع المستندات الازمة للخبير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/04/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن تقرير الخبير لم يودع عبر المنصة وذكر الخبير الحاضر في الجلسة بأنه لديه مشكلة في المنصة فطلبت من الدائرة إرسال التقرير لأطراف وطلبت منه الرد على الملاحظات وإرسال التقرير والملاحظات على إيميل الدائرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/06/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر الخبير ((...) محاسبون قانونيون) المكلف في هذه القضية، وذكر بأنه قام بإعداد التقرير المبدئي، ثم اسلم الملاحظات من الطرفين وقام بإعداد تقريره النهائي الذي توصل فيه إلى ما يلي: (1- ملخص النتائج للشرح التفصيلي أعلاه فيما يلي:- إشارة إلى مستندات طرفي الدعوى ودراستها نخلص الى النتيجتين التاليتين وللدائرة تقرير ما تراه: - النتيجة الأولى المرجحة لدى الخبير: يوجد مصادقة من المدعى عليه بمبلغ 172,101.30 ريال سعودي، وارفق المدعي بعد اعدادنا للتقرير المبدئي بيان بالمرتجعات بمبلغ 93,250 ريال سعودي وقد افاد وكيل المدعي بأن البيان ليس من المدعي، ثم افاد بعد الرجوع الى موكله بأن البيان صحيح وانه تم خصمه من حساب المدعى عليه سابقاً قبل مصادقة الأخير على الحساب. وحيث اننا لم نجد ما يفيد بخصم المرتجعات من الحساب المرسل لنا، عليه فان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ 78,851.3 ريال سعودي. - النتيجة الثانية: نجد ان هناك مصادقة من المدعى عليه لرصيد الحساب البالغ 172,101.30 ريال سعودي ولا يوجد سدادات لاحقة لتاريخ المصادقة، كما اننا لم نجد من المستندات المقدمة لنا ما يدعم دفوع المدعى عليه بأن هناك مرتجعات وفواتير لا تخص المدعى عليه ومرتجعات من عملاء المدعى عليه كما تم توضيحه أعلاه، عليه ان ارتأت الدائرة يكون المبلغ المستحق للمدعي 172,101.30 ريال سعودي، كما لم يقدم المدعي ما يفيد استلام المدعى عليه للفاتورة المضافة بعد المصادقة وذلك بمبلغ 17,066 ريال سعودي. - يترك البت في النظر لأتعاب المحاماة لمقام الدائرة.)، ثم طلبت منه الدائرة إرسال التقرير المبدئي والنهائي بصيغي برنامج الوورد وكذلك مرفق بي دي أف عبر البريد الإلكتروني للدائرة القضائية؛ لتقوم بالاطلاع على تفاصيله، والتوصل لترجيح أحد النتيجتين ، كما طلبت من أمانة السر إيداعه في ملف القضية الإلكتروني، وبناء عليه: وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/07/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتتشير الدائرة الى اطلاعها على التقرير الخبير والتي انتهى فيهه الى استحقاق (172.101.30) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال وثلاثون هللة، وطلب المدعي اصالة بما انتهى اليه الخبير والحكم له بأتعاب الخبرة (11.500) احدى عشر الف وخمس مئة ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة ( 110/1) من نظام الإثبات ونصه : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (172.101.30) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال وثلاثون هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (11.500) احدى عشر الف وخمس مئة ريال ٠،بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...)،بان يدفع لـلمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (١٧٢,١٠١.٣٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال وثلاثون هلله، إضافة الى مبلغ قدره (11,500) احدى عشر الف وخمس مائة ريال اتعاباً للخبرة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431041010 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,١٠١.٣) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...)، بان يدفع لـلمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (١٧٢,١٠١.٣٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال وثلاثون هلله، إضافة الى مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدى عشر الف وخمس مائة ريال اتعاباً للخبرة ؛ لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمله: ١- ننعى على الدائرة الموقرة انه تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ومازال الحكم ابتدائي. ٢- لم يلتزم المستأنف ضده بنص المادة ١٥ والتي أوجبت الاخطار قبل١٥ يوم من تقديم الدعوى مما يتعين معها عدم قبولها. ٣-قدم المستأنف ضده تقرير تعذر المصالحة لطرف اخر يدعى (مؤسسة (...)) ولا علم للمستأنف به ولا تربط أي علاقه مما بعد مخالفة للمادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي اشترطت وجوب اللجوء للمصالحة قبل قيد أي دعوى. ٤-لم تلتفت الدائرة إلى التناقض البين و الصادر من المستأنف ضده في دعواه ومبلغ المطالبة ،حيث قام ابتداء بالمطالبة بمبلغ (١٧٢،٠٠٠) وفي جلسة اخرى بمبلغ (١٩٢،٠٠٠). ٥-اخفى المستأنف ضده على الدائرة الموقرة انه قام باستلام بضاعة من المستودع بقيمة (٦٩،٠٠٠) تسعة وستون الف ريال وهي عبارة عن (ورق عنب (...)) ورغم ذلك وردت قيمتها من ضمن المبالغ التي طالب بها المستأنف ضده في دعواه دون وجه حق ٦-نأخذ على المحكمة الموقرة انها اخذت بتقرير الخبير دون مراجعته وفقاً لما نص عليه النظام ، والسماح باستجوابه عن بعض الملاحظات على التقرير ومن ضمنها ما ورد بالملاحظة رقم (٥) في التقرير والمتعلقة بما جرى عليه العرف التجاري ان العملاء يقومون بإتلاف البضاعة المنتهية التي لم يتم بيعها وتصريفها اتقاء للمخالفة النظامية التي ترتبها وزارة التجارة في حال وجود اغذية او منتجات متعلقة بالصحة بتواريخ منتهية وكان الاولى في تقديرنا الالتفات الى ذلك الامر لكونه عرف تجاري و(المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً). ٧-كان لزاماً -في تقديرنا- أن تقوم الدائرة بمناقشة الخبير والالتفات على ملاحظاتنا الجوهرية على تقريره النهائي والمستند النظامي في عدم قبول دفوعنا والمستندات التي تم تزويد الخبير بها، إذ أن أصل وطبيعة المبالغ المرتجعة للمستأنف ضده والمبالغ التي لا تخص موكلنا المستأنف هي (١٦٩.٦٤٦) مائة وتسعة وستون ألفاً وست مائة وستة وأربعون ريالاً تفصيلها وتوضيحها في كشف الحساب المرفق لفضيلتكم مشفوعة بتفاصيل لها بالفواتير والمستندات. وعليه لجميع ما تقدم من اسباب – ولغيرها مما قد تراه محكمتكم الموقرة- فإننا نلتمس إلغاء الحكم واهداره على هدى مما بسطناه وبيناه و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه وبعرضها على وكيل المدعي طلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بالجواب بشكل مفصل على لائحة الاستئناف وتقديم المصادقة والمستندات المؤيدة لدعواها خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم ثم على المستأنف الجواب على ذلك وتبيين ملاحظاته على تقرير الخبير بشكل دقيق وذلك خلال خمسة أيام بعد انتهاء مدة المدعية ويكون تقديم المذكرات عبر موقع وزارة العدل فإن واجه الأطراف مشكلة تقنية فيتم إرسالها عبر إيميل الدائرة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة أيام، وفي جلسة يوم ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ وبسؤال الطرفين عن سبب عدم إرفاق المذكرات أفادو بوجود خلل يمنع من إرفاق المذكرات فأفهمتهم الدائرة بإرسالها عبر البريد الالكتروني للدائرة خلال خمسة أيام من تاريخه، وفي جلسة يوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وبمناقشة المستأنف ضده على جوابه عن لائحة الاستئناف وعدم ارسالها سابقا فذكر أنه قدمها على النظام وعلى بريد الدائرة وبالاطلاع على الطلبات وبريد الدائرة لم تجد الدائرة المذكرة وقام بإرسالها في محادثة برنامج التيمز ونصها (ما ذكره المدعى عليه من تضليل المدعية وتقديم تقرير لطرف آخر فغير صحيح حيث إنه جرى إبرام طلب للجنة المصالحة والتراضي وتم إرفاقه بالجلسات . ما ذكره المدعى عليه من تناقض في قيمة المطالبات فهو تناقض بالزيادة وليس بالنقصان ولعدم تمكن المدعي من تقديم مستند يثبت الفاتورة الأخيرة لخروج المحاسب عن المؤسسة حصر المدعي مطالبته في المبلغ المحكوم به بموجب مطابقة الرصيد الموقعة من المدعى عليه . ما ذكره المدعى عليه من استلام مرتجعات على حسب زعمه فهو أقوال متناثرة لا ترقى أن تكون دليلا خاصة وأن كشف مطابقة الرصيد بتاريخ لاحق على ما يدعيه المدعى عليه من مرتجعات . ما ذكره المدعى عليه سابعا وثامنا من مناقشة التقرير فقد تم مناقشته وتم إعادة القضية للخبير مرة أخرى وعليه تم صدور الحكم . تقدم المدعى عليه بمجموعة من المستندات تفيد مرتجعات بينه وبين مؤسسة أخرى لا علاقة بالمدعية بها حيث أن مجموعة من المستندات تخص المدعى عليها ومجموعة تخص مؤسسات أخرى ليست المدعية منها . ما ذكره المدعى عليه في مذكرته من تقديم المدعي لمستندات تخص مؤسسة (...) أو مؤسسة غير المؤسسة المدعى عليها غير صحيح حيث أن المدعي لديه مستند واحد فيه مطابقة بالرصيد بكامل المبلغ المطلوب في الدعوى . عليه أطلب الزام المدعى عليه بالمبلغ المقضي به بناء على مطابقة الرصيد .) وبعرضها على المستأنف طلب مهلة لتقديم الجواب كما افهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وحضر الخبير وذكر أنه لم يطلع على لائحة الاستئناف وطلب المستأنف مهلة لتزويد الخبير بنسخة منه، وفي جلسة يوم ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وبحضور ممثل الخبير والذي يمثله - (...) - هوية وطنية رقم (...)- ثم سألت الدائرة ممثل الخبير عم سبق ان طلب منه في الجلسة السابقة فأجاب بأنه حاول ارسال رده على البريد لكن لم يستطع لاحتمال وجود خطا في عنوان البريد فأرسلت له الدائرة عبر المحادثة بريدها بأرسال رده ثم ارسله عبر ايقونة المحادثة وهو كالاتي : قضية رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٧ الدائرة السادسة التجارية بجدة، والمقامة من المدعي/ (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ضـد المدعـى عليه/ (...) بصفته مالك مؤسسة (...). رد المدعى عليه (المستأنف حاليا) على الحكم الصادر برقم ٤٤٣٠٥٦٠٠٤٤ – تاريخ ٧/٧/١٤٤٤هــ من الدائرة التجارية السادسة بجدة وعلى ما ورد في تقرير الخبير: أولا: ادرج التقرير المحاسبي بضاعة بقيمة (٢٧,٥٠٨) سبعه وعشرون الف ريال وخمسمائة وثمانية ريال بالفاتورة رقم (٦٥٤) وقمنا بتبيان وتوضيح ان تلك الفاتورة لا تخص المستأنف وانما هي لشركة تدعى ((...) الغذائية) وقد قمنا بتقديم خطاب رسمي صادر من شركة (...) تفيد بأن البضاعة المذكورة بالفاتورة رقم (٦٥٤) هي بضاعة مختلسة من المندوب/ (...) امام (...) وحضر ممثلي الشركة واستلموا كامل البضاعة. رد الخبير: ذكر التقرير ملاحظة المدعى عليه أعلاه وان المستندات لم توصلنا الى صحة هذا الادعاء، حيث يوجد مصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليه، كما اننا لم نحصل على أي مستندات رسمية تثبت الاختلاس وليس من عمل الخبير اثباته. ثانيا: شاب التقرير والمصادقة فواتير غير صحيحة لم تستلم من قبل موكلي ولم يوقع عليها ولم تورد من الأساس بلغ اجماليها (٣٧,١٤٥) واضيفت من ضمن اجمالي الرصيد المرحل من العام السابق في خطاب المصادقة يغية الحصول عليها دون وجه حق، والفواتير هي (٥٩٦-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥) ونلتمس من فضيلتكم الزام المستأنف ضده بتقديم الفواتير المذكورة للتأكد من عدم استلامها والتوقيع عليها من قبل ممثلي المستأنف. رد الخبير: يوجد توقيع وختم المدعى عليه على المصادقة بالمبلغ الوارد في الحكم الابتدائي. ثالثا: نوضح لمقام فضيلتكم ان الخبير التبس عليه الامر في جزئية من هو (العميل) الذي يصدر له فاتورة محاسبية وبين (المستودع) الذي تخزن به البضائع، اذ قام بإضافة مبلغ (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون الف ريال وهي عبارة عن (ورق عنب (...)) والذى اخفى المستأنف ضده انه قام باستلام البضاعة كاملة بموجب سند اخراج بضاعة فكيف له ان يطلب بها وهو استلم البضاعة؟ رد الخبير: ذكر التقرير هذه الملاحظة ذكر المدعى عليه ان هناك امر اخراج بضاعة مرتجع من شركة (...) تم تسليمها لمندوب المدعي السيد (...) ولم تخصم من الحساب وذلك بمبلغ اجمالي ٦٩,٠٠٠ ريال سعودي، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد انها تخص بضاعة مرتجعة للمدعي حيث ان امر الإخراج باسم شركة (...)، كما لا يوجد أمر الشراء بمبلغ البضاعة ، كما ان الفاتورة ضمن الرصيد المصادق عليه. رابعا: كما نشير لمقام فضيلتكم انه يوجد بضائع بقيمة (٢٣,٥٩٦) ثلاثة وعشرون الف وخمسمائة وستة وتسعون ريال جرى اتلافها لانتهاء صلاحيتها وكما جرى عليه العرف التجاري في مجال المواد الغذائية ان العملاء يقومون بإتلاف البضائع منتهية الصلاحية والتي لم يتم بيعها وتصريفها اتقاء للمخالفات النظامية التي ترتبها وزارة التجارة في حال وجود أغذية او منتجات بتواريخ منتهية وكان من باب أولى الالتفاف الى هذا الشأن لكونه عرفا تجاريا سائدا ولا يخفى على علم فضيلتكم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. رد الخبير: لم نجد من المستندات المرسلة ما يثبت الاتلاف، وان الاتلاف يخص البضاعة المستلمة من المدعية. ثم عقب المستأنف عبر ايقونة المحادثة برده على المذكرة المقدمة من المستأنف ضده وهي كالاتي : بوافر الاحترام والتقدير وبوكالتنا عن المستأنف (...) نتقدم لفضيلتكم مذكرتنا رداً على ما قدمه المستأنف ضده في جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤ه فنقول وبالله التوفيق: ١- نؤكد لمقام فضيلتكم بأن المستأنف ضده لم يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها نظاماً في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أوجبت اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيد مثل هذه الدعوى وقام بتظليل المحكمة بإرفاقه تقرير انتهاء المصالحة مع طرف يدعى (مؤسسة (...) للتجارة) لا علاقة للمستأنف به. ٢- أقر المستأنف ضده في مذكرته المقدمة بعدم تمكنه من تقديم الفاتورة الأخيرة وانه اكتفى بكشف الحساب المقدم والذي تم بيان ما شابه من أخطاء في مذكرتنا التوضيحية المقدمة لفضيلتكم كما نسرد تفصيل وتوضيح الغلط واللبس الحاصل في خطاب المصادقة وفق التسلسل الوارد: [أدرج التقرير المحاسبي بضاعة بقيمة (٢٧.٥٠٨) سبعة وعشرون الف ريال وخمسمائة وثمانية ريال بالفاتورة رقم (٦٥٤) وقمنا بتبيان وتوضيح أن تلك الفاتورة لا تخص المستأنف وإنما هي لشركة تدعى (شركة (...) الغذائية) وقد قمنا بتقديم خطاب رسمي صادر من شركة (...) تفيد بأن البضاعة المذكورة بالفاتورة رقم (٦٥٤) هي بضاعة مختلسة من المندوب/ (...) إمام (...) وحضر ممثلي الشركة واستلموا كامل البضاعة. شاب التقرير والمصادقة فواتير غير صحيحة لم تستلم من قبل موكلي ولم يوقع عليها ولم تورد من الأساس بلغ إجماليها (٣٧,١٤٥) وأضيفت من ضمن إجمالي الرصيد المرحل من العام السابق في خطاب المصادقة بغية الحصول عليها دون وجه حق، والفواتير هي (٥٩٦ - ٦٠١ – ٦٠٢ - ٦٠٣ – ٦٠٤ – ٦٠٥) ونلتمس من فضيلتكم إلزام المستأنف ضده بتقديم الفواتير المذكورة للتأكد من عدم استلامها والتوقيع عليها من قبل ممثلي المستأنف. - نوضح لمقام فضيلتكم أن الخبير التبس عليه الأمر في جزئية من هو ( العميل ) الذي يصدر له فاتورة محاسبية وبين ( المستودع ) الذي تخزن به البضائع، إذ قام بإضافة مبلغ (٦٩.٠٠٠) تسعة وستون الف ريال وهي عبارة عن (ورق عنب (...)) والذي أخفى المستأنف ضده أنه قام باستلام البضاعة كاملة بموجب سند إخراج بضاعة فكيف له أن يطالب بها وهو استلم البضاعة؟ كما نشير لمقام فضيلتكم أنه يوجد بضائع بقيمة (٢٣.٥٩٦) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال جرى اتلافها لانتهاء صلاحيتها وكما جرى عليه العرف التجاري في مجال المواد الغذائية أن العملاء يقومون بإتلاف البضائع منتهية الصلاحية والتي لم يتم بيعها وتصريفها اتقاءً للمخالفات النظامية التي ترتبها وزارة التجارة في حال وجود أغذية أو منتجات بتواريخ منتهية وكان من باب أولى الالتفاف إلى هذا الشأن لكونه عرفاً تجارياً سائداً ولا يخفى على علم فضيلتكم أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ولما تقدم، فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم: - بصفة أصلية: إلغاء الحكم الصادر بحق موكلي والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى استناداً لما قدمناه من دفوع نظامية موجبه لعدم القبول بسبب عدم تقيد المستأنف ضده بإجراءات الإخطار والتبليغ المنوه عنها نظاماً. - بصفة احتياطيه: الحكم للمستأنف ضده بالمبلغ المتبقي له وقدره (١٤.٨٥٢) أربعة عشر ألفاً وثمان مائة واثنان وخمسون ريالاً. كما أضاف المستأنف بأنه يطلب مهله للاطلاع على ما قدمه الخبير ولإمهال المستأنف ولدراسة ما قدم في هذه الجلسة قررت الدائرة تحديد موعد قادم كما افهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال وجود تعقيب او ملاحظات تخص عمل الخبير ارساله للدائرة مع نسخة للخبير ليطلع عليها، وفي جلسة يوم ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وفي جلسة اليوم ذكر المدعى عليه ان لديه مذكرة تعقبيه تتلخص في ما يأتي : أولاً: جاء في رد الخبير بأنه لم يتحصل على أي مستندات تثبت الاختلاس في بضاعة الفاتورة رقم (٦٥٤) البالغة (٢٧.٥٠٨) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية ريال، ونجيب عليه بأنه يوجد خطاب رسمي صادر من شركة (...) يفيد بأن البضاعة المتعلقة بالفاتورة المذكورة هي بضاعة مختلسة من مندوب المستأنف ضده المدعو/ (...). (مرفق ١ نسخة من الخطاب). ثانياً: أما بشأن رد الخبير فيما يتعلق بالفواتير المدرجة في الرصيد والبالغة (٣٧.١٤٥) سبعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال بأنه يوجد توقيع على المصادقة، فنجيب فضيلتكم بأن رد الخبير يؤكد لنا بعدم قيامه بأعمال الخبرة المحاسبية على أكمل وجه ولم يقم بفحص ودراسة كامل الفواتير، إذ أن المستأنف ضده كما أشرنا مسبقاً قام بإدراج مبالغ تخص فواتير غير مستلمه ولا موقعه من قبل موكلي المستأنف وهي الفواتير رقم (٥٩٦-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥) وإثباتاً لذلك فإننا نرفق لفضيلتكم نسخة من تلك الفواتير ممهوره بتوقيع استلام مندوب المستأنف المدعو/ (...). ثالثاً: أما بشأن رد الخبير فيما يتعلق ببضاعة (ورق العنب) البالغة قيمتها (٦٩.٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال، فنود ابتداءً أن نوضح لفضيلتكم بأن (شركة (...)) هي مستودع تخزين للبضائع المبردة والمجمدة ، وبعد ما تم الاتفاق مع المستأنف ضده على إعادة بضاعته له قام بإرسال مندوبه المدعو/ (...) واستلم كامل البضاعة ودليلاً على صحة ما ذكرناه هو توقيع المندوب على أمر الإخراج الصادر من المستودع (شركة (...)) -مرفق٣ لفضيلتكم نسخة من امر الاخراج- كما نفيد فضيلتكم بأنه يوجد بينة إضافية على استلام المستأنف ضده لتلك البضاعة وهي شهادة الشهود وهم المدير الادراي للمستودع و مسؤول التخزين يشهدون شهادة حق أن مندوب المستأنف ضده قام باستلام كامل البضاعة. رابعاً: فيما يخص رد الخبير بعدم وجود مستنداتا تثبت الاتلاف للبضائع منتهية الصلاحية والبالغ قيمتها (٢٣.٥٩٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريال، فنرفق لفضيلتكم بيان بالمرتجعات كاملة من العملاء الذي تم توريد البضائع لهم كاملة. خامساً: إثباتاً لما ذكرناه بأن المستأنف ضده لم يتقيد بالإجراءات المنصوص عليها نظاماً في المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أوجبت اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيد مثل هذه الدعوى وقام بتظليل المحكمة بإرفاقه تقرير انتهاء المصالحة مع طرف يدعى (مؤسسة (...) للتجارة) لا علاقة للمستأنف به. فإننا نرفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لمؤسسة (...) للتجارة إثباتاً وتأكيداً لصحة ما دفعنا به. ولما تقدم، فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم: - بصفة أصلية: إلغاء الحكم الصادر بحق موكلي والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى استناداً لما قدمناه من دفوع نظامية موجبه لعدم القبول بسبب عدم تقيد المستأنف ضده بإجراءات الإخطار والتبليغ المنوه عنها نظاماً. - بصفة احتياطيه: الحكم للمستأنف ضده بالمبلغ المتبقي له وقدره (١٤.٨٥٢) أربعة عشر ألفاً وثمان مائة واثنان وخمسون ريالاً. فعقب الخبير بانه سبق واطلع على المذكرة المثبتة أعلاه وأن رده عليها سبق وارسله على بريد الدائرة ويتلخص في ما يأتي : أولا: ذكر المدعى عليه انه قد ارفق خطاب من شركة (...) يفيد بأن البضاعة مختلسة. رد الخبير: ذكرنا سابقًا انه لا يمكننا اعتبار الاختلاس واقع دون مستندات رسمية. ثانيا: افاد المدعى عليه ان الخبير لم يقم بأعمال الخبرة على أكمل وجه، حيث أضاف الفواتير (٥٩٦-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥) والتي تم توقيع استلامها من قبل مندوب المستأنف المدعو/ (...). رد الخبير: ذكرنا لسعادتكم بأنه يوجد توقيع وختم المدعى عليه على المصادقة بالمبلغ الوارد في الحكم الابتدائي، وهذه المصادقة موقعه من السيد/ (...) ومختومة بختم المدعى عليها، مع العلم بأن الخبير قد طلب العقد بين الطرفين وأفاد المدعى عليه بخطاب انه لا يوجد عقد وان الاتفاق بين مندوب المدعية/ (...) ومندوب المدعى عليه/ (...)، كما طلبنا كشف حساب المدعية لدى المدعى عليه وتم تقديم كشف الحساب المصادق عليه. ثالثا: اوضح المدعى عليه ان شركة (...) هي مستودع لتخزين البضائع المبردة والمجمدة وان المستلم هو (...) بمبلغ (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون الف ريال وهي عبارة عن (ورق عنب (...)) وان لديه بينه اضافيه وهي شهادة الشهود. رد الخبير: ذكرنا سابقًا ان التقرير قد اشتمل على هذه الملاحظة ذكر المدعى عليه ان هناك امر اخراج بضاعة مرتجع من شركة (...) تم تسليمها لمندوب المدعي السيد (...) ولم تخصم من الحساب وذلك بمبلغ اجمالي ٦٩,٠٠٠ ريال سعودي، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد انها تخص بضاعة مرتجعة للمدعي حيث ان امر الإخراج باسم شركة (...)، كما لا يوجد أمر الشراء بمبلغ البضاعة ، كما ان الفاتورة ضمن الرصيد المصادق عليه . فيما يتعلق بشهادة الشهود فالأمر بذلك لمقام الدائرة. رابعا: ارفق المدعى عليه ما ذكر انه بيان بكامل المرتجعات من العملاء. رد الخبير: سبق وان تم الرد بأننا لم نجد من المستندات المرسلة ما يثبت الاتلاف، وان الاتلاف يخص البضاعة المستلمة من المدعية، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولا ينال من هذه النتيجة ما دفعت به المستأنفة في لائحة الاستئناف من دفوع فقد تبين أنه سبق ودفعت بها أمام الدائرة الابتدائية وقام الخبير بالرد عليها كما قام أمام هذه الدائرة بالرد عليها أيضا على النحو المفصل في الوقائع أعلاه وبين أن دفوع المستأنفة تتعارض مع إقرارها المثبت في مصادقتها على كشف الحساب ولم تناقش المستأنفة رد الخبير الوجيه هذا حتى في مذكرتها الأخيرة بل أهملته رغم وجاهته مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٥٦٠٠٤٤ الصادر بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٧٦٩٢٧ في ما قضى به من إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...)،بان يدفع لـلمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (..)، مبلغا قدره (١٧٢,١٠١.٣٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال وثلاثون هلله، إضافة الى مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدى عشر الف وخمس مائة ريال اتعاباً للخبرة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.