حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430198401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430198401
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449029276لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430198401 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم449029276لعام1444ه المدعي: أحمد بن عبدالله بن أحمد الزهرانى المدعى عليه: فرع شركة شعلة ساس الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد سقالات مع العمالة، ابتداءً من تاريخ 1442/10/26 هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/26 هـ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/06هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (394,086.60) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة وثمانون ريالاً وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عدد (7) للفترة من 2021/02/ 27م إلى 2021/06/30 م على مطبوعات المدعي بمبلغ إجمالي (394,086.60) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة وثمانون ريالاً وستون هللة مذيلة بختم المدعي و توقيع الأطراف، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار المدعي اصالة لأداء اليمين المتممة على صحة الدعوى، وعلى قيامه بالمطلوب من المدعى عليها وعلى صحة مبلغ المطالبة فاستعد بذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/24هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة ووكيله، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، فأفهمت الدائرة المدعي بأن بينته ناقصة وتحتاج اليمين المتممة على صحة الدعوى وعلى صحة توريد السقالات والعمال وعلى صحة المبلغ، فاستعد بأداء اليمين على الصيغة التالية: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة أني قمت بتنفيذ أعمال المقاولة وتوريد السقالات والعمالة الخاصة بها كما هو في الاتفاق في أوامر الشراء وأن الفواتير المقدمة وأمر الشراء صحيحة، وأن المبلغ الذي نطالب به صحيح ولم استلم منه أي ريال، وأني قمت بتنفيذ ما ورد في أوامر الشراء كاملة والله على ما أقول شهيد)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (394,086.60) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وستة وثمانون ريالاً وستون هللة، مستنداً على أوامر الشراء والفواتير المقدمة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولنكول المدعى عليها عن الإجابة رغم تبلغها مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، مضافاً لها المستندات المقدمة، واليمين المؤداة، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليها، وحيث أدى المدعي اليمين وفق ما هو مطلوب منه، عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها فرع شركة شعلة ساس الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي احمد بن عبدالله بن احمد الزهرانى سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة احمد عبدالله الزهراني سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 394.086.60 ريال لما هو موضح بالاسباب.