حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430295748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156599/1444
رقم الحكم:4430295748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156599 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430295748 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470156599 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذ الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/20هـ وفيها حضر ممثل المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات لحوم ودواجن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧،٨٦٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ودفعة قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ودفعة قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، ودفعة قدره ا(٢،٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ودفعة قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ودفعة قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، ودفعة قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (إقرار تقسيط ومصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧،٨٦٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال ممثل المدعية البينة على صحة دعواه قدم اتفاقية تقسيط مديونية تتضمن اعتراف المدعى عليها بحق المدعية عن طريق إلزام ذاتها بسداد المبالغ في تواريخ هي من حددها ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم ممثل المدعية مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية تتضمن تصديق المدعى عليها على صحة المبلغ الوارد في المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وبسؤال ممثل المدعية ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 17860.00 ريال والذي يمثل قيمة بيع منتجات لحوم ودواجن، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية تقسيط مديونية تتضمن اعتراف المدعى عليها بحق المدعية عن طريق إلزام ذاتها بسداد المبالغ في تواريخ هي من حددها ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم ممثل المدعية مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية تتضمن تصديق المدعى عليها على صحة المبلغ الوارد في المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على وكالة المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (17.860.00) سبعة عشر ألفًا وثمانمائة وستون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.