حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430477516
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470240459/1444
رقم الحكم:4430477516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470240459لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430477516 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470240459لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد من المراتب والسرر واللحف والمخدات بثمن إجمالي قدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا لم تسدد المدعى عليها من الثمن شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته ثمن المبيع وقدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه وهو عبارة عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومؤرخة اعتبارًا من 2021/01/01م ولغاية 2021/12/11م وتحمل مبلغ المطالبة المدعى به ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما جاء في الدعوى فصحيح ولكن لدي ظروف مادية ولا أستطيع سداده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر (......) بصفته شريك في الشركة المدعية، وحضر لحضورهم مالك المؤسسة المدعى عليها وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر ما ورد أعلاه، فجرى من الدائرة الاطلاع على مستند مطابقة الرصيد والمرفق في مرفقات القضية فوجدته كما ذكر أعلاه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من الوقائع آنفة الذكر، وبناءً على إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى، وبناءً على مستند مطابقة الرصيد والمتضمن مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا، وأجمل المدعى عليه إجابته بالإقرار بصحة الدعوى، ولأن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، قد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، كما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بحسب المادة (17) من نظام الإثبات، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا حالًا، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430477516 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470240459 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: مؤسسة (.......) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم موكلته ثمن المبيع وقدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا، وذلك مقابل بضاعة لم تلتزم المدعى عليها بها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 15/04/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا حالًا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 10/06/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما اورده وكيل المدعى عليها من سداد مبالغ بعد المصادقة، وفق كشف الحساب الوارد من المدعى عليها بتاريخ 18 / 4 / 2022م، وأن المبلغ المتبقي 127.689.50 ريال، فأجاب بأن المبلغ المبلغ محل المطالبة يخص الفترة من 1 / 1 / 2021م حتى 11 / 12 / 2021م، وفق المصادقة من قبل المدعى عليه، أما كشف الحساب الذي اورده المدعى عليه في اعتراضه فهو يتعلق بفترة أخرى وفق ما ورد في كشف الحساب من تاريخ 14 / 12 / 2021م حتى 18 / 4 / 2022م ويتكون من 16 صفحة ولم يرفق منها المدعى عليه سوى صفحتين، كما أن جميع الفواتير الواردة في كشف الحساب تتعلق بفترة كشف الحساب التي تبدأ من 14 / 12 / 2021م ولم تتضمنها المصادقة محل المطالبة في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن هذا الكشف متعلق بالمبلغ محل المطالبة وهو 271.000 ريال، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (15/04/1444) في القضية رقم (4470240459) القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (271,146) مائتان وواحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا حالًا، وبالله التوفيق.