حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430253451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439378423/1443
رقم الحكم:4430253451
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439378423 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430253451 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٨٤٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة دعـــوى مقدمة من المدعية، توجه النزاع فيها ضد المدعى عليه، وقد باشرت الدائرة نظر القضية وفق الوارد بمحاضر الضبط، وبعد عدة جلسات في نظر القضية حضرت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها في الضبط، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٨هـ وقررت المدعية وكالة بأنه تم الصلح بين الطرفين وأنها تطلب إثبات ترك هذه الدعوى، وبسؤالها عن وكالتها التي تخولها ذلك أفادت بأن رقمها ٤٤٥٩٣٩٧٤ فتبين أن لها في الوكالة حق الإقرار والمرافعة والمدافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية قد قررت في مجلس القضاء توصل الأطراف إلى الصلح وطلبت إثبات ترك الخصومة وتنازل موكلتها عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في القضية رقم ٤٣٩٣٧٨٤٢٣ والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.