حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430168623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439492352/1443
رقم الحكم:4430168623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492352 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430168623 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٣٥٢ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٢٠/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بناءً على طلب تسهيلات ائتمانية بطاريات سيارات بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٢٠/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (١٧,٤٩٢) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٧,٤٩٢) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٢٠/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب تسهيلات). ٢- وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بإقامة الدعوى وكبدت المدعية بتكليف محام للترافع مما أدى إلى (عدم سداد مبلغ). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٢) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب تسهيلات ائتمانية بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩م الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، فأفهمته الدائرة بأنها غير موصلة في الحكم على مطالبته وله اليمين النافية فطلبها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى وتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه لأداء اليمين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٢) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بهذه القضية ما هو مثبت في ملف الدعوى؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)،وحيث إن الأصل المتكرر أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية على دعواه، وحيث إن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن البينة غير موصلة في الحكم على مطالبته وله اليمين النافية فطلبها، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى وقد تخلفت عن الحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى والناكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول إذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا على الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها (إذا حضر من وجهة له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن أمتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ نَاكلاً كذلك)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع عن نفسها هذه الدعوى رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه الأمر الذي يصير هذا الفعل قرينة قوية تضاف لجانب المدعية، فلما سبق بيانه وتقريره، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب.، واما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فإن المدعية لم يحكم لها بناءً على بينة ثابة تثبت صحة دعواها‘ إنما بناءً على عدم حضور من يمثل المدعى عليها لأداء اليمين النافية، بناءً على عدم توفر البينة الكافية للحكم لهم بما يطلبونه، عليه فيكون المطالبة بأتعاب المحاماة غير سائغ قبوله، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركة (...) سجل تجار ي رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٤٩٢.٠٠ ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق