حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430267049
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4382101/1443
رقم الحكم:4430267049
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4382101 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430267049 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4382101 لعام 1443هـ المدعي: عبدالحفيظ عادل عبدالحفيظ طحلاوي المدعى عليه: الجمعية التعاونية موظفي الخطوط السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه ورد للمحكمة التجارية بجـــــدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في ملف القضية وبعد أن تم قيد الدعـــــــوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة وذكر المدعي وكاله في دعواه ان موكله سبق وان قمت بشراء اسهم من اسهم المدعى عليها في 6/ 3/ 2017 كما اننا بعت جزء من الأسهم المشتراه وتبقي عدد 727 سهم وخلال هذه الفترة لم تقم المذكورة بإعطائي أرباحا لهذه الأسهم اسوة بباقي المساهمين مما يعد قصورا ومفاضله بين المــساهمـــــين وتجاهلا لحقوقي بصفتي اكثــر المساهمين ملكا للاسهم بالجمعية وحيث عقد اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ 2/ 5/ 1442 الموافق 12/ 1/ 2021 لمناقشة جدول الاعمال وتمت الموافقة لمجلس الإدارة التصرف في الأصول مما قد يؤثر على حقوقي وباقي المســــاهمين عليه التمس من مقام فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بصرف حقوقي البالغة رأس المال مع الأرباح 1091000 مليون وواحد وتسعون ألف ريال خلال فترة مساهمتي ولجميع أسهمي البالغة 727 وفقا للميزانيات المعتمدة من قبل الجمـــعية والمصادق عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعواي تتخلص بالمطالبة بأرباح الاســـــــهم حسـبما تم صرفه لباقي المساهمين وراس المال ولا علاقة لي بالتزامات الشركاء لان المدعى عليها جمعية تعاونية وفقا للتراخيص الممنوح لها من وزارة العمل افيد فضيلتكم بان نصيبي من الأرباح قد تم حسابه بناء على الميزانيات المعتمدة مـــــن المدعى عليها عامي 1437/ 1438 حيث تم تقسيم الأرباح على عدد الأسهم لتصبح الأرباح المستحقة لي هي 364292.43 ريال ثلاثمائة وأربعة وستون الف الف ومائتين واثنان وتســـــعون ريال وثلاثة واربعون هلـله حســـب الميزانيــات المعتمد من المدعى عليها للفترة 1437-1438 حيث استحقت لي الأرباح فور اعتماد الميزانية بنهاية 12 من عام 1437 وكذلك الميزانية للسنة الثانية المنتهية في بنهاية شهر 12 لعام 1438 ما فيما يخص تاريخ نشوء الحق فواضــح من المستندات المرفقة وهي تاريخ شرائي الأسهم اما فيما يخص نشاط الجمعية فمتعدد حسب النظام الأساسي لها وحالة الشركة قائمه اما فيما يخص سبب الاستحقاق فكما قامت المذكورة بصرف الأرباح لبعض المساهمين اطلب الزمها بــصــرف ارباحي وميعاد الاستحقاق فهو تاريخ اعتماد الميزانية اما فيما يخص حالة الشراكة فما زالت قائمة وبجلسة 24/01/1443ه حكمت الدائرة بحكمها القاضي (بعدم الاختصاص الولائي) , ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تفسير عبر النظام , وحددت جلسة 4/2/1444هـ لنظره وتضمن الطلب الآتي: (الدائرة أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى ولم توضح ما هي الجهة المختصة بنظر الدعوى بالإضافة الى ان الدائرة ذكرت ان المدعى عليها لا تمارس عملا تجاريا فهل انتفاء العمل التجاري ينفي اختصاص القضاء العام عن نظر الدعوى). , ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب تحديد جهة الاختصاص بعد حكم الدائرة المشار إليه آنفاً والذي قضى بعدم الاختصاص الولائي , وحيث نصت المادة (78/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه (إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: أ- إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقاً للمادة السابعة والعشرون من نظام القضاء...) , مما ترى معه الدائرة إلى عدم قيام طلب التفسير على أساس صحيح , وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: رفض طلب التفسير رقم (433776169) المقدم من المدعي عبدالحفيظ عادل عبدالحفيظ طحلاوي في هذه الدعوى رقم (4382101). العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدالله بن محمد علي الغامدي رئيس الدائرة القضائية مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430267049 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4382101 لعام 1443هـ المدعي: عبدالحفيظ عادل عبدالحفيظ طحلاوي المدعى عليه: الجمعية التعاونية موظفي الخطوط السعودية الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعى بتحديد جهة الاختصاص بعد حكم الدائرة المشار إليه آنفاً والذي قضى بعدم الاختصاص الولائي وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (22 / 02 /1444ه) الـذي قضى بــ: رفض طلب التفسير رقم (433776169) المقدم من المدعي عبدالحفيظ عادل عبدالحفيظ طحلاوي في هذه الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي وحاصلها ما نصه (1-نظرا لعدم تمكني من تقديم اعتراض على الحكم المذكور خلال المدة النظامية بسبب خلل بالنظام حيث ان الحكم لم يظهر بناجز مما تسبب بعدم تمكني من تقديم الاعتراض عليه ولعدم قناعتي بالحكم وللغموض الذي شابه تقدمت بطلب تفسير الحكم 2- الدائرة لم تناقش عن طبيعة العلاقة بيني وبين المدعى عليها وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى دون او توضح ما هي الجهة المختصة دون ان تتبين هل المدعى عليها مسجلة بهيئة سوق المال مما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لهيئة سوق المال مما يجعل الحكم قاصر وغامضا ويتوجب تسبيب ذلك 3- تضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بالمادة رقم 35 بيان اختصاص المحاكم التجارية فقرة (د – و) فعلي أي أساس تم الحكم بصرف النظر وهل هذه الفقرات لا تنطبق على دعواي التمس مراجعة ذلك 4- تضمنت المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية بيان الاختصاص المكاني لنظر الدعاوي حي تضمن المادة ما نصه (تقام الدعوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة او التي دور التصفية او المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقم في اختصاصها مركز اداتها ....) ويظهر من النص انه واضح ان المقصود هو المحكمة ولم يتم ذكر أي جهة أخرى مثل هيئة سوق المال او غيرها5- فور استلامنا لصك الحكم المذكور قمنا بمراجعة هيئة سوق المال وتقدمنا بشكوى نطلب الإفادة حول اختصاصهم نظر دعواي وتم الرد علينا برفض الشكوى لعدم الاختصاص حيث ان الجمعية المدعى عليها غير مدرجة لديهم وغير مرخصة مما لا ينعقد الاختصاص بنظر أي منازعه بشأنها وقمنا أيضا بالتواصل مع البنك المركزي والذي افادنا أيضا بان اللجان التابعة له تختص بنظر المخالفات التمويلية والمصرفية وكذلك المخالفات التأمينية مما ثبت أيضا عدم اختصاص تلك الجهات بنظر دعواي) وأضاف وكيل المدعي بانه تقدم الى المحكمة العامة بعد التقدم الى المحكمة التجارية وأصدرت المحكمة العامة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في المحكمة التجارية ولم يحدد حكم المحكمة العامة المحكمة المختصة وان المدعي لا يعلم اين يتوجه بدعواه وأضاف بان علاقة المدعي مع المدعى عليها هو ان المدعي موظف لدى الخطوط السعودية وان الجمعية مستقلة عن الخطوط السعودية وليس لها نظام خاص بها وبالبحث لم يظهر وجود جهة قضائية تفصل في النزاع سوى القضاء العام ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر المؤرخ في 22-02-1444هــ، في القضية رقم 4382101 القاضي بــ رفض طلب التفسير رقم (433776169) المقدم من المدعي عبدالحفيظ عادل عبدالحفيظ طحلاوي في هذه الدعوى رقم (4382101). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري