حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430251283
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196433/1444
رقم الحكم:4430251283
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196433 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251283 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٦٤٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركه(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ـ هـ بثمن إجمالي قدره (٨٠,٤٢٩) ثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال وسدد منه (٦٥,١٦٠) خمسة وستون ألفًا ومائة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ولم يتم سدادها حتى تاريخه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٢٦٩) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢ إلى ٢٣/٠٦/٢٠٢٢ ممهور بأختام الطرفين. ٢- طلب فتح حساب بالآجل للمدعى عليها على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في: حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٢٦٩) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي. مقابل توريد مواد غذائية إضافة إلى مبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال أتعاب للمحاماة، واستندت إلى طلب فتح الحساب والفواتير ممهورة بختم المدعى عليها المستخلصات والعقد، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٢٦٩) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال، وتأسيساً على ما سبق، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعية تطالب بسداد ما تبقى من ثمن التوريد وبأتعاب الترافع، وحيث قدمت بيناتها على ذلك والمتمثلة بمطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها و طلب فتح الحساب والذي يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ونظراً لعدم حضور المدعى عليها ولعدم تقديمها مذكرة دفاع رغم ثبوت تبلّغها، مما يجعل الدعوى تنحصر فيما قدمته المدعية من أدلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرة على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـلمدعية/ شركة (.....) - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بالآتي: أولاً: مبلغاً قدره بمبلغ قدره (١٥,٢٦٩) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال. ثانياً: مبلغاً قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال أتعاباً للمحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.......)