حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430423402
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470170169/1444
رقم الحكم:4430423402
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170169 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430423402 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470170169 لعام 1444 هـ المدعي : شركة واحد لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه : مؤسسة بروز للترفية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1-4-1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (441664548) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (44149941) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرز مذكرة نصها: (أولاً الوقائع: بتاريخ 13/09/1443هـ الموافق 14/04/2022م تم توقيع عقد بين موكلتي شركة واحد لتنظيم المعارض والمؤتمرات ومؤسسة بروز لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ولما ورد في تمهيد العقد الموقع بين الطرفين والذي وضح حدود الاتفاق بين الطرفين وهي كما يلي (حيث ان الطرف الأول حائز على منفعة الأرض في مدينة الطائف الواقعة بطريق الهدى العام بعد قصر المؤتمرات مقابل حديقة الملك فهد، ولدية التصاريح والموافقات من الجهات المختصة (المعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للترفيه) لإقامة فعالية ومهرجان بمدينة الطائف في الأرض المذكورة أعلاه وبمسمى (مهرجان ليالي الخالدية) ويرغب الطرف الأول بإحالتها ومنحها للطرف الثاني وذلك لإقامة الفعالية المذكورة أعلاه وله كامل التصرف في تجهيزها وتنظيمها وإدارتها والفعاليات الترفيهية بمهرجان (ليالي الخالدية) ...) وعليه فبناء على المقدمة المذكورة أعلاه فقد وافقت المدعى عليها على ان تتولى موكلتي تجهيز وتشغيل الفعالية المذكورة أعلاه بموجب التراخيص الممنوحة للمدعى عليها وذلك لكامل مدة الفعالية والمحددة بتسعون يوماً، وعليه قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره (350.000 ريال) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مقابل الدفعة الأولى من العقد (مرفق صورة من التحويل البنكي) وبدأ موكلي العمل على تجهيز المهرجان وبناء على العقد فإن كل العقود التي سيتم إجراءها لتنفيذ أعمال العقد تقوم المدعى عليها بتوقيعها مع المقاولين بإسمها مقابل التزام موكلتي بسداد مستحقاتها وعليه تم توقيع اول عقد مع مكتب هندسي لإعداد الخرائط للموقع ، وقام وبناء على الخريطة المرسومة والمحدد فيها الأنشطة التي سيتم إجراءاها في الفعالية وتم تحديدها من قبلها (خيمة لإقامة فعالية مغلقة تتمثل في مسرحيات وبعض المنشدين والفنانين العرب والذين تم إخطار المدعى عليها بهم، كما تم توقيع عقد لتسوية الأرض مع مقاول تم إحضاره من قبل المدعى عليها وباسم المدعى عليها والتزمت موكلتي بسداد تلك الاتعاب وذلك على ان يتم تجهيز وتسوية الأرض للبدء بالإنشاءات خلال أسبوع واحد ولكن ذلك لم يحدث وعليه طالبت موكلتي من المدعى عليها مخاطبة المقاول لإكمال الاعمال ولكنها لم تلتزم بذلك مما أدى لتأخير البدء في المشروع لأكثر من شهر، حيث لم يقم المقاول على تسوية الأرض وإنجازها حتى تاريخ 18/10/1443هـ كما ان المدعى عليها اخلت بالعقد الموقع معها وفشلت في اصدار التراخيص التالية: 1- تراخيص للخيمة المغلقة والفعاليات التي ترغب موكلتي فيها وذلك بالمخالفة للعقد وحيث نمى لعلم موكلتي ان المدعى عليها تعلم انه لا يمكنها إستخراج الترخيص للخيمة المغلقة لما ان إشتراطات الهيئة العامة للترفيه لا تنطبق على المؤسسة المدعى عليها وهو ما يعتبر من قبيل الغش والتدليس على موكلتي حيث ان المدعى عليها تعلم ان موكلتي قامت بتوقيع هذا العقد بناء على إقامة الخيمة المغلقة، وحيث ان موكلتي كانت قد شرعت في إنشاء تجهيزات للفعالية وعليه بوعد من المدعى عليها انه سيتم تقديم الطلب مرة أخرى وسيتم قبوله، وعادت المدعى عليها وبناء على طلبها تم التعاقد مع مؤسسة الثبيتي لأنظمة الامن والسلامة لتجهيز تمديدات الدفاع المدني إلا ان هذه المؤسسة ايضاً لم تكمل أعمالها مما دعى موكلتي للتعاقد مع مقاولين فرديين لإكمال الاعمال نيابة عنها واللجوء إلى دفع مبالغ لمؤسسات دفاع مدني للكشف على أعمالهم وإعداد عقد صيانة وفق متطلبات الدفاع المدني للحصول على ترخيص بدء الفعالية، ورغم مطالبات موكلتي لها اكثر من مرة ووعود المدعى عليها بانه سيتم إصدارها ولكن ورد لموكلتي الخطاب بتاريخ15/01/1444ه الموافق 13/08/2022م والذي انكرت فيه المدعى عليها بأن الترخيص ليس من إلتزاماتها، مما دعى موكلتي لمخاطبتها بتاريخ 16/01/1444ه الموافق 14/08/2022م وتوضيح الإلتزامات للمدعى عليها بناء على العقد والمخطط التنظيمي للفعالية الصادر من المهندس الذي تم التعاقد معه من قبل المدعى عليها والذي يحدد ويوضح الخيمة المغلقة كما ان المهندس أعد في دراسته المسلمة لنا من المدعى عليها الاشتراطات الواجب وجودها في الخيمة المغلقة حتى يتم إعتمادها، مما يدل على ان المدعى عليها تعلم يقيناً بواجباتها والتزاماتها من إصدار ترخيص للخيمة ولكنها ماطلت مما تسبب في خسائر عديدة تم حصرها في الإخطار بتاريخ 12/02/1444ه. 2- كما انها لم تلتزم بإصدار التراخيص في وقتها المحدد وتسببت في تأخير بدء المشروع لأكثر من مرة حيث تم إصدار الترخيص لبدء الفعالية من الدفاع المدني بتاريخ 10/12/1443ه وهو اول يوم لبدء الفعالية مع تعهد بعدم تشغيل الخيمة لعدم وجود ترخيص لها ولعدم إستيفاء اشتراطات الدفاع المدني كما ذكر المهندس المعين من قبل المدعى عليها وقامت المدعى عليها بتقديم ذلك الخطاب للدفاع المدني ليتم الترخيص ببدء الفعالية بعد ضغط من موكلتي إلا انها وبالرغم من ذلك لم تقم تجديد التراخيص للفعالية ولم تلتزم بإبلاغ موكلتي بقرب إنتهائها كما ان موكلتي طلبت منها تجديد تراخيص الفعالية ولكنها لم تقم بذلك، وبتاريخ 09/02/1444ه قامت المدعى عليها بإبلاغ الجهات المختصة بإغلاق الفعالية نسبة لإنتهاء التراخيص واستغلت معرفتها إنتهاء التراخيص لعدم قيامها بتجديدها لإغلاق الفعالية مما يعد فعلاً لا يمت بالعرف والعقود فكان من واجبها الالتزام بالعقد وتجديدها لا السعي في إغلاق الفعالية للإضرار بموكلتي وإرسال موظفيها لإرهاب العارضين بالفعالية وإبلاغهم بعدم السداد وافتعال المشاكل معهم ومع موظفي موكلتي لتكبيد موكلتي المزيد من الخسائر وتحريض العارضين على عدم السداد، ولكل ما سبق أعلاه فإن موكلتي تطالب من فضيلتكم الحكم لها بالتعويض من المدعى عليها جراء ما تكبدته موكلتي من خسائر في تجهيز وتشغيل الفعالية، وذلك بمبلغ وقدره (4.076.925 ريال) أربعة ملايين وستة وسبعون الفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال)، هكذا ادعى، وبسؤاله عن طلبه بالتحديد أجاب بقوله: موكلتي استأجرت من المدعى عليها العقار الكائن في الطائف مع التراخيص، وتسلمت العقار ولم تتسلم التراخيص، وتعذر عليها الانتفاع بالعقار محل التراخيص، وأطلب التعويض عن عدم تمكن موكلتي من الانتفاع بالمبلغ محل الدعوى، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن عقد الأجرة المبرم بين الطرفين للعقار الواقع بمدينة الطائف وفق ما هو مفصل في وقائع الدعوى، وذلك نظير عدم التزام المدعى عليها بتمكين المدعية من الانتفاع بالعقار والتراخيص المتفق عليها، وحيث نصت المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على النظر في الآتي: أــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ، الأمر الذي يتبين معه عدم انطباق هذه الدعوى على مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها والفصل فيها، ونظرا لعموم ولاية المحاكم العامة بنظر النزاع، ونظر دعاوى الأجرة وما تفرع عنها على وجه الخصوص، استنادا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430423402 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470170169 لعام 144 هـ المدعي : شركة واحد لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه : مؤسسة بروز للترفية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بالتعويض عن عقد الأجرة المبرم بين الطرفين للعقار الواقع بمدينة الطائف، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى ، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى : بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمن إجمالاً أن المستأنفة تسلمت الأرض لإقامة المشروع لتجهيز وتشغيل للفعالية بموجب التراخيص الممنوحة للمستأنف ضدها والعلاقة بين الطرفين هي عقد تجهيز وتشغيل وإدارة للفعالية مما يعني ان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية ، و أن المستأنف ضدها لم تسلم المستأنفة التراخيص اللازمة للتشغيل فاستلام العقار او الأرض لا يجعل الدعوى متعلقة بطلب الأجرة كون المستأنفة لم تذكر ذلك وإنما ذكرت انها تسلمت الأرض واتمت جميع تجهيزات الفعالية ولكنها لم تتسلم التراخيص لتشغيل الفعالية وهذا لا يخالف الدعوى ، و أنه لم يرد في هذه الدعوى أي مطالبة او ما يفيد ان هذا العقد هو عقد أجرة باي حال من الأحوال وإنما هو عقد تجهيز وتشغيل وإدارة للفعالية وان العلاقة والعقد الموقع بين الطرفين هو عقد إدارة وتشغيل ولم يكن عقد ايجار ، و أن العقد الموقع بين الطرفين في البند (3) الفقرة (5) والبند (4) و (5) وجميع بنود العقد لم يرد أي لفظ لأجرة للعقار وإنما مقابل تجهيز وتشغيل الفعالية للمستأنفة مما يثبت انه عقد تجهيز وتشغيل و ادارة للفعالية، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم الابتدائي محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في الدعوى ، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 26 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم لاسيما وان المدعي قد حصر دعواه امام الدائرة الابتدائية في أجرة العقار المشار اليه تفصيلا في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430222446 الصادر بتاريخ 2/4/1444 في القضية رقم 4470170169 القاضي / بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.