حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430259732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470256075/1444
رقم الحكم:4430259732
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470256075 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430259732 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ أعمال خرسانية لمشروع مستشفى (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٧٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة وسبعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٤,٩٠٤.٩٠) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة ريال و تسعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٦,٠٢١.٢٠) مئتان وستة ألاف وواحد وعشرون ريال وعشرون هللة، والمتبقي (٣٤,٩٠٤.٩٠) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة ريال وتسعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٤,٩٠٤.٩٠) أربعة وثلاثون ألف وتسعمتئة وأربعة ريال و تسعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤١/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م بمبلغ قدره (٣,٤٢٥.٣٢) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال و اثنان وثلاثون هللة، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٣١,٤٧٩.٥٨) واحد وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال و ثمانية وخمسون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتقاعس المدعى عليه عن دفع مستحقات موكلي مما أدى إلى (تعيين وكلاء للدفاع عنه وأخذ حقوقه) خلال المدة من ١٤٤٠/٠٢/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٧هـ، وأطلب عن ذلك مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٤,٩٠٤.٩٠) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة ريال وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى المشار لهم أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادًا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت بأن هذه القضية سبق أن رفعت في محكمة الدمام وردت لعدم الاختصاص المكاني فعقب وكيل المدعى عليه بأن هذه القضية لم يتم عليها أي إجراء مصالحة ولم تقدم وكيلة المدعي ما يثبت ذلك بالإضافة إلى أن موكله لم تتبلغ بأي إجراء مصالحة ويتمسك بحق اللجوء للمصالحة بالإضافة إلى أن طلبات هذه القضية مختلفة عن القضية الأخرى التي ردت لعدم الاختصاص المكاني، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وحيث انه بسؤال الدائرة لوكيلة المدعي هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت بأن هذه القضية سبق أن رفعت في محكمة الدمام وردت لعدم الاختصاص المكاني فعقب وكيل المدعى عليه بأن هذه القضية لم يتم عليها أي إجراء مصالحة ولم تقدم وكيلة المدعي ما يثبت ذلك بالإضافة إلى أن موكله لم تتبلغ بأي إجراء مصالحة ويتمسك بحق اللجوء للمصالحة بالإضافة إلى أن طلبات هذه القضية مختلفة عن القضية الأخرى التي ردت لعدم الاختصاص المكاني،، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٥٦٠٧٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.