حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430273100
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439002678/1444
رقم الحكم:4430273100
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439002678 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273100 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439002678 لعام 1444 ه المدعي: احمد يحي عبدالله هنيدي المدعى عليه: عبدليه محمد حمدان العرياني عبدالله محمد حمدان العرياني احمد محمد حمدان العرياني حسين محمد حمدان العرياني الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بلائحة دعوى المدعي بأنه تعاقد مع مورث المدعى عليهم بالشراكة في مطعم وفقا للعقد المرفق في ملف القضية، كما أن العمل كان مشتركا بينهما، فالمدعي كان يقوم بالعمل في الإدارة وتوزيع المهام بين الطرفين وترميم المكان وتطويره، كما أن المدعى عليه قام بعمل تسجيل الأوراق الرسمية باسم المطعم، مردفا أنه سلم المدعى عليه مبلغا قدره (210,000) مئتان وعشرة آلاف ريال سعودي، حاصرا طلبه بإلزام المدعى عليهم بدفع أرباح الشراكة مع مورث المدعى عليهم وقدرها (1,700,000) مليون وسبع مائة ألف ريال، ومستندا إلى كشف حساب عن الفترة من تاريخ 22/ 12/ 1435هـ وحتى تاريخ 8/ 7/ 1443هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم دفع بعدة دفوع منها: أولا/ أن العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهم اشترط فيه أن يقوم المدعي بتولي مهام الإدارة والمباشرة لكل أعمال المطعم. ثانيا/ استمر الطرفان في الشراكة حتى أصاب المطعم خسائر مالية كبيرة نتيجة إهمال المدعي وسوء إدارته حتى قام المدعي بترك المطعم نهائيا بتاريخ: 01/04/1433هـ، وتصفية الشراكة وحصوله على مبلغ قدره (183,000) مائة وثلاث وثمانون ألف ريال ثابتة بإقراره في دعوى سابقة برقم 6627 لعام 1435 هـ، ثالثا/ عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي حيث إن الشراكة على حد علم المدعى عليهم قد انتهت في حياة مورثهم منذ تركه للمطعم بتاريخ 1/ 4/ 1433هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي رد بما يلي: أولا/ ان إقرار المدعى عليهم بأن موكلي استلم الإدارة وكان مسؤولا عنها وعلى علم بدخل المطعم يدل على إثبات الشراكة وما تم تقديمه من كشوفات التي تبين نسبة الأرباح المستلمة والمتبقية في ذمة مورثهم. ثانيا/ ما أشار إليه وكيل المدعى عليهم بخسارة المطعم بعد خروج موكلي من الإدارة وأن المطعم أقفل فهذا غير صحيح. ثالثا/ ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن موكلي قد استلم مبلغ تصفية الشراكة فهذا غير صحيح وهو كلام مرسل وعليه إثبات ذلك بمخالصة للشراكة. ثم قررت الدائرة في جلسة 11/ 10/ 1443هـ ندب خبير والذي انتهى بما يلي: (على الرغم من عدم وجود مستندات مؤيدة على ما قام المدعى بتقديره من أرباح للمطعم فقد قمنا بدراسة الاحتساب التقديري الذى قام به المدعي واحتساب حصته في الأرباح حتى تاريخ ذي الحجة 1443هـ على افتراض أن الشراكة ما زالت قائمة، فقد بلغت قيمة حصته في الأرباح التقديرية مبلغ وقدره (2,375,590) ريال اثنان مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وخمس مائة وتسعون ريال لا غير وذلك حتى تاريخ هذا التقرير والأمر متروك للدائرة الموقرة في الأخذ بهذا الاحتساب التقديري او عدم الاخذ به) وفي جلسة 17/ 2/ 1444هـ تغير تشكيل الدائرة وبتلاوة ما سبق على الأطراف صادقا عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها بعد المداولة مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره(1,700,000) مليون وسبع مائة ألف ريال يمثل أرباح الشراكة بينه وبين مورث المدعى عليهم وفق ما ساقته الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعى عليهم أنكر صحة الأرباح المدعى بها، ولما كان الثابت من أوراق القضية العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهم في عام 1431هـ والمتضمن في البند السادس منه " يتم توزيع الأرباح بالتساوي نهاية كل فترة مالية"، ولما تبين للدائرة بعد فحص الورقة المقدمة من المدعي - في سبيل إثباته للأرباح - أنها لا تحمل توقيعا من مورث المدعى عليهم ولا بصمة منه ولا ختما للمؤسسة، وأنها تخص تاريخا سابقا عن تاريخ المطالبة القائمة مما يجسد قناعة الدائرة بمجموع ما سبق أن طلب المدعي حري بالرفض، وتنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (439002678) والمقامة من احمد يحي عبدالله هنيدي رقم هويه (...) ضد ورثة محمد حمدان العرياني رقم هويه (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273100 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439002678 لعام 1444 هـ المدعي: احمد يحي عبدالله هنيدي المدعى عليه: عبدليه محمد حمدان العرياني عبدالله محمد حمدان العرياني احمد محمد حمدان العرياني حسين محمد حمدان العرياني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليهم بمبلغ قدره (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف ريال، يمثل أرباح الشراكة بينه وبين مورث المدعى عليهم، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (29/02/1444) الـذي قضى بــ: رفض الدعوى رقم (439002678) والمقامة من احمد يحي عبدالله هنيدي رقم هويه (...) ضد ورثة محمد حمدان العرياني رقم هويه (...)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن ما أوجز نصه فيما يلي (أن النشاط لا زال قائماً وفي حوزتهم جميع المستندات وهم من يديرونه وجميع المستندات لديهم وما يدفعون به بأن لا يوجد لدى المدعى عليهم -الورثة- مستندات كذب وزور وبهتان فالأصل أن يدهم يد أمانه لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط وكون المستندات والسجلات الخاصة بالمبيعات من الأمور الجوهرية في أي منشأة تجارية فانعدام وجودها لدى المدعى عليهم لا يخلو من تعدي أو تفريط وفي هذه الحالة يدهم يد ضمان كل ذلك إنكار حق موكلي وتهرب منه ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وطلب نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى وسماع شهادة الشهود وإلزام المدعى عليهم بمبلغ المطالبة وتعيين حارس قضائي وكف يد المدعى عليهم لحين الفصل في الدعوى). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم وكالة، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح وأن ما سبق تقديمه كفاية للرد عليه، وبسؤال الدائرة المدعي عن طبيعة الشراكة فذكر أن المال مدفوع من الطرفين دفع المدعي منها (210.000 ريال) ودفع مورث المدعى عليهم (200.000 ريال)، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فبما أنه بعد مناقشة طرفي الدعوى والاطلاع على عقد الشراكة بينهما؛ تبين أن مال الشراكة مدفوع من كل واحد منهما، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تكييف عقد الشراكة بينهما على أنها ليست من قبيل شركة المضاربة التي يدفع فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث إن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ الفقرة (3) والتي نصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وبناء عليه نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى المؤرخ في 29-02-1444هــ، في القضية رقم 439002678 القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (439002678) والمقامة من أحمد يحي عبدالله هنيدي رقم هويه (...) ضد ورثة محمد حمدان العرياني رقم هويه (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب.(والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.