حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256351

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٣١١٩٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430256351
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031195 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256351 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١١٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات ومعدات طبية (منتجات اسنان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٠,٨٥٦) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١١٠,٨٥٦) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٨٥٦) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال، إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لدعواها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير مبيعات على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية من بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٢م مصادق عليه بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحتها وطلباتها الواردة فيها. وجرى عرضها على المدعى عليه وكالة وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه فطلب إمهاله. فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه خلال (٥) أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمناً كافة الدفوع الموضوعية والشكلية، وأن تقدم وكيلة المدعية ردها خلال ال (٥) أيام عمل التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة (٥) أيام عمل تليها وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٨٥٦) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال، إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وتأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي: (أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى رغم امهالها، واستناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن ممثلة المدعية قد قدمت على صحة دعواها كشف حساب ذيل بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليه المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (١١٠,٨٥٦) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال، للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، لقاء ثمن المستلزمات والمعدات الطبية. ٢-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، لقاء أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث