حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232314/1444
رقم الحكم:4430275960
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232314 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275960 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470232314 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14-4-1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...)، كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥,٧٣٤.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥,٧٣٤.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم صدق المؤسسة) استنادًا على (حبس الأموال من عام ١٤٣٩ هـ دون التزام بالقعد ودون صدق الوعود المتكررة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محبوسة بيد المؤسسة)، هذه دعواي، وبعرض الدعوى بعرض الجواب على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف بوجود مساعي صلح، وبمداولة الصلح بين الطرفين –ووكالة الأطراف تخولهما حق الصلح- فاصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ 1-6-1444هـ، على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى لجميع التعاملات بينهما، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم وأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: أن تدفع (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالكة مؤسسة (...) للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ 1-6-1444هـ.