حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430272868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012329/1444
رقم الحكم:4430272868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012329 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430272868 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449012329 لعام 1444 هـ المدعي: شركه مصنع (...) للدهانات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/26هـ الموافق 2020/06/18م بثمن إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,987.95) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (8) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (34.875.69) ريال سعودي ممهورة بتوقيع المستلم والإدارة. 2- كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ 01/01/2020م إلى تاريخ 13/12/2021م المتضمن مبلغاً قدره (24,987.95) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. 3- عقد ائتمان بتاريخ 26/10/1441هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين شركة مصنع (...) للدهانات و مصنع (...) والممهور بتوقيع المدعية وختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/14هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلُغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلبها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,987.95) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله قيمة توريد دهانات، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم تبلغها، و بما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (24,987.95) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقدم بينة لدعواه متمثلة في عقد الاتفاق المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وكشف الحساب والفواتير، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، و النكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركه مصنع (...) للدهانات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24,987.95) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي و خمسة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث