حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430295599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150194/1444
رقم الحكم:4430295599
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150194 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430295599 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠١٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه حلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٧٨.٠٠) تسعة آلاف وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٧٨.٠٠) تسعة آلاف وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم كشفي الحساب الصادرين من المدعية المتضمنين بجموعهما مبلغ المطالبة مذيلين بتوقيع المحاسب و المدير المالي و المدير العام وقد أفاد المدعي وكالة أن المدير العام تابع للمدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم خطاب الإخطار المتضمن مطالبة المدعى عليها بما في ذمتها للمدعية وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩,٠٧٨.٠٠) تسعة آلاف وثمانية وسبعون ريال والذي يمثل قيمة توريد حلويات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه كشفي الحساب الصادرين من المدعية المتضمنين بجموعهما مبلغ المطالبة مذيلين بتوقيع المحاسب و المدير المالي و المدير العام التابع للمدعى عليها كما قدم الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم خطاب الإخطار المتضمن مطالبة المدعى عليها بما في ذمتها للمدعية، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه وكالة أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...)لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها / (...)سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مطعم (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٩,٠٧٨.٠٠) تسعة آلاف وثمانية وسبعون ريال سعودي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.