حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430296016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150375/1444
رقم الحكم:4430296016
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150375 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430296016 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٣٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) والتمويل المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) والتمويل ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٧٨٨٠٠٨٦٩)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (إن لموكلتي في ذمة مؤسسة (...) التجارية ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٣٢٨) مئتان وتسعة وستون ألفاً وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لقاء عقد بيع ثلاث سيارات بالتقسيط بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/١٥م ونفصلها لفضيلتكم كما يلي:١- (...)بكب موديل ٢٠٠٧ رقم الهيكل (...)٢- (...) موديل ٢٠٠٧ رقم الهيكل (...)- (...) موديل ٢٠٠٧ رقم الهيكل (...)، على أن يكون السداد على ثمانية وأربعون قسطاً بمقدار (٤٧٦١) أربعة الاف وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، تبدأ من تاريخ ٢٠٠٧/٠٧/٠١م، واستلم المدعى عليه كامل المبيع وقد سلم المدعى عليه جزء من القيمة الاجمالية بمبلغ وقدره (٤٠,٨٠٠) أربعون الفا وثمان مئة ريال سعودي. وقد بقي من كامل المبلغ (٢٢٨,٥٢٨) ريال سعودي، حل منه (٢٢٨,٥٢٨) ريال سعودي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٥٢٨) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عقد بيع السيارات المتضمن دفع مبلغ مقدم من المدعى عليها وقدره (٤٠٨٠٠) ريال أربعون ألفاً و ثمانمائة ريال و المتبقي مبلغ وقدرة (٢٢٨,٥٢٨) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم بطاقات جمركية و سندات أستلام المركبات ممهورة بتوقيع المستلم محررة على دفعات المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٢٨٥٢٨.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة بيع ثلاث سيارات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه عقد بيع السيارات المتضمن دفع مبلغ مقدم من المدعى عليها وقدره (٤٠٨٠٠) ريال أربعون الفاً و ثمانمائة ريال و المتبقي مبلغ وقدرة (٢٢٨,٥٢٨) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال ممهور بختم طرفي الدعوى كما قدم بطاقات جمركية و سندات استلام المركبات ممهورة بتوقيع المستلم محررة على دفعات المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) والتمويل ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٢٨,٥٢٨) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال، وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.