حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430287119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430287119
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم39809599 لعام 1439ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430287119 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم39809599 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بعمل مطبخ بكامل تجهيزاته بقيمة (12,600) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال. ولم يتم عمل أي شيء حسب الاتفاق حتى تاريخه. وكذلك تم عقد اتفاق لعمل مبطخ اخر بكامل تجهيزاته بقيمة (7,950) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال وقامت المدعى عليها بعمل الألمونيوم فقط ولم تكمل بقية التجهيزات. وطالب بإلزام المدعى عليها بإكمال العمل أو إرجاع المبالغ المستلمة من قيمة العقود المبرمة، والتعويض عن مدة التأخير. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق برقم (...). 2- عقد اتفاق برقم (...) 3- سند قبض برقم (0161) بقيمة (12,600) اثنا عشر ألفًا وستمائة ريال. 4- سند قبض برقم (0203) بقيمة (1,000) ألف ريال. 5- سند قبض برقم (0158) بقيمة (6,950) ستة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالًا. 6- إيصالات تحويل المبالغ عددها (2). ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن مالك المؤسسة على استعداد أن يكمل الناقص. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/16هـ وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر ممثل المدعى عليها، وبطلب جواب ممثل المدعى عليها على الدعوى؟ أجاب بما ورد في جوابه سابقًا، وبعرض ذلك على المدعي أصالةً قرر أن القضية قديمة وقد أكمل الباقي على حسابه ويطالب بما جاء في الدعوى، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وذلك قبل تاريخ 16/06/1444هـ على حساب المدعي في حساب (...) رقم (...) أو بأي طريقة أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ المستلمة من قيمة العقود المبرمة، والتعويض عن مدة التأخير. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: أن مالك المؤسسة على استعداد أن يكمل العمل الناقص. وبما أن الأطراف اصطلحوا في مجلس القضاء على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وذلك قبل تاريخ 16/06/1444هـ على حساب المدعي في حساب (...) رقم (...) أو بأي طريقة أخرى؛ مما تنتهي معه الدائرة لإثبات الصلح. ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به،وبناء على المادة (70/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19هـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: "إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) [سجل تجاري: (...)] ممثلة بمالكها (...) [هوية وطنية: (...)] أن تدفع للمدعي (...) [هوية وطنية: (...)] مبلغا قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وذلك قبل تاريخ 16/6/1444هـ، على حساب المدعي في حساب (...): (...)"، واعتباره منهيا للنزاع في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)