حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430239855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٦٠٢٩٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430239855
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060294لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430239855 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٠٢٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليه عبارة عن توريد منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (١،٥٩٨،٥١٨) مليون وخمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمئة وثمانية عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٩٨،٥١٨) مليون وخمسمئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمئة وثمانية عشر ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبحضور طرفي الدعوى وكالة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تقر بمبلغ (١،٥٤٨،٠٠٠) مليون وخمسمئة وثمانية وأربعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي حصر دعوى موكلته في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد ثمن توريد منتجات غذائية وهو مبلغ قدره (١،٥٤٨،٠٠٠) مليون وخمسمئة وثمانية وأربعون ألف ريال وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بالمبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما حصرت فيه دعواها؛ وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١،٥٤٨،٠٠٠) مليون وخمسمئة وثمانية وأربعون ألف ريال.