حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430262480
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٦٥٣٨٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430262480
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439565388 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430262480 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٣٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/١٠/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة مع سائق لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٨,٧٦٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٣٨,٧٦٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٨,٧٦٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٨,٧٦٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٣ه الموافق ١/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٣ه الموافق ١/١٠/٢٠٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه الموافق ١/٧/٢٠٢١م حتى ٢٥/٣/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٠/٢٠٢١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٧٦٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ٢١/١١/١٤٤٣ه الموافق ١/٧/٢٠٢١م إلى ٢٥/٣/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٠/٢٠٢١م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته قدم عدد من المستندات، وبسؤاله عن ختم وتوقيع المدعى عليه، فذكر بأن التوقيع المدون بأمر الشراء عائد للمدعى عليه، فطلبت منه الدائرة بينة إضافية فقرر بأن هذا ما لديه، فعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فقرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا بالرقم (١٧٤٢٠٤١٩٩) ونصها (عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٣٨٨ للجلسة المحددة في يوم ١٢/٠٤/١٤٤٤، الساعة ١١:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وحيث إن هذه الجلسة حددت لحضور المدعى عليه لأدائه اليمين، وجرى تبليغه بذلك حسب مهمة التبليغ رقم (١٧٤٢٠٤١٩٩) والمتضمنة تم التبليغ ونصها: (صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩٥٦٥٣٨٨ المقامة من (...) ضد (...) لدى الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية ببريدة يوم الأحد بتاريخ: ١٢/٠٤/١٤٤٤ الساعة: ١٠:٣٠ صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها). وحيث لم يحضر المدعى عليه ونكل عن أداء اليمين قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن دفع ما نشأ في ذمته نتيجة استئجاره معدات ثقيلة بملغ قدره ثمانية وثلاثون ألفا وسبع مئة وستة وستون (٣٨٧٦٦) ريالا، ولما كان من الثابت لدى الدائرة تخلف المدعية عن حضور الجلسة الأولى فطلبت البينة من وكيل المدعي والذي أرفق بينة غير كافية وطلب توجيه اليمين على المدعى عليه وحيث إن وكالته تخوله بذلك وحيث إنه يحق للمدعي طلب يمين خصمه مباشرة طبقا للفقرة الأولى والثانية من المادة ٩٩ من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. ٢-للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة...)، ولما كان من الثابت إبلاغ المدعى عليه بتوجيه اليمين عليه وذلك حسب مهمة التبليغ في عاليه ولما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن أداء اليمين فيعتبر ذلك قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية ولقوله ـصلَّى الله عليه و على آله وسلَّم ــ (البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكَّر)، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ في الكافي: (فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق..) (٤/٢٤١)، ولأن تغيب المدعى عليها بمثابة البينة على الدعوى قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو أي: النكول كإقامة بينة لا كإقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩] كما أن النكول عن اليمين ليس بإقرار ولا بذل للحق المدعى به وإنما هو أمارة على صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية ١/٣٣٠ (والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا الإقرار والبذل). كما جاء في موضع أخر (١ / ١٣): (وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا أنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت على أصل البراءة الذمة)، واستنادا على المادة ٩٨ من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، فإن نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه حكم على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وطبقا للفقرة الأولى من المادة١٠٣ من ذات النظام والتي نصت على: (من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانية وثلاثون ألفا وسبع مئة وستة وستون (٣٨٧٦٦) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.