حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430272417
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022760/1444
رقم الحكم:4430272417
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022760 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430272417 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أسند المدعى عليه للمدعية تنفيذ أعمال توريد وتركيب مصاعد، ابتداءً من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٤/ ١١/ ٢٠١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٤٤,٠٠٠) مليون وخمسمئة وأربعة وأربعون ألف ريالًا، سُدد منها مبلغًا قدره (١,٣١٣,٢٠٠) مليون وثلاثمئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتا ريالًا، والمتبقي (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠١٤م بين المدعية ومؤسسة (...)للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعى عليه. ٢- شهادة التسليم النهائي ممهورة بتوقيع منسوب للاستشاري ومدون بجواره عبارة "استلمت الأصل" والمتضمنة تنفيذ المدعية للأعمال المسندة إليها المتمثلة في تركيب المصاعد وحالتها التشغيلية جيدة ومطابقة لما ورد بالعقد. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالًا لقاء المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال تتمثل في توريد وتركيب مصاعد. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- العقد المبرم بتاريخ ٤/ ١١/ ٢٠١٤م بين المدعية ومؤسسة (...) للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعى عليه. ٢- شهادة التسليم النهائي ممهورة بتوقيع منسوب للاستشاري ومدون بجواره عبارة "استلمت الأصل" والمتضمنة تنفيذ المدعية للأعمال المسندة إليها المتمثلة في تركيب المصاعد وحالتها التشغيلية جيدة ومطابقة لما ورد بالعقد. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنها ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية(...) السعودية المحدودة سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430272417 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيز الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا و ثمانمئة ريالًا قيمة المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال تتمثل في توريد وتركيب مصاعد، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية(...) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمِّنُ إجمالاً دفعه بانعدام الصفة للمستأنف كون المؤسسة قد تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، و أنه قام بسداد جميع المبالغ المترتبة في ذمته وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف ونقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم حيث ادعى السداد ولم يرفق ما يثبت دفعه ولذلك وبعد الاطلاع على المادة رقم: ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٧٢٣٦٤٠٠ الصادر بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٧٦٠ القاضي / بإلزام المدعى عليه(...) سجله المدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٣٠,٨٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.