حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430279255

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439005855/1443
رقم الحكم:4430279255
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439005855 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430279255 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439005855 لعام 1443 ه المدعي: علي بن حسن بن محمد الحكمي المدعى عليه: شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الطلب في أن وكيل المدعى عليها قدم طلب التماس رقم (437733921) وتاريخ 11/7/1442هـ يتضمن إعادة النظر على حكم الدائرة المؤرخ في 4 / 5 / 1443هـ القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (85،000) لصالح المدعي علي بن حسن بن محمد الحكمي هوية وطنية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.) وفي جلسة 15/7/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشر الدائرة الى ورود طلب الالتماس من قبل وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن الالتماس المقدم هل يختلف عن الالتماس السابق أجاب بأن لا يوجد فرق وانما إصرار منه هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع الالتماس وعلى ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعى عليها قدم طلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة المؤرخ في 4 / 5 / 1443هـ وفق ماساقته وقائع الحكم ولما كانت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجــهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وحيث لم تجد الدائرة في الطلب المقدم ما يؤثر في قناعتها في الحكم الملتمَس عليه، ولكون المادة سالفة الذكر قد حددت الأحوال التي يحق فيها الالتماس وبالتالي فإن طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها لا تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس والمقدم من شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430279255 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439005855 لعام 1443 ه المدعي: علي بن حسن بن محمد الحكمي المدعى عليه: شركة الجزيرة للاجهزة المنزلية مساهمة مقفلة الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 16/05/1443هـ القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (85،000) خمسة وثمانون ألف ريال لصالح المدعي علي بن حسن بن محمد الحكمي هوية وطنية رقم (...)، وأصبح الحكم نهائياً بمضي مدة الطعن عليه، وبإحالة طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم، نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه حكمها في 20/07/1443هـ الذي قضى: برفض الالتماس المقدم من شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 14/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية القاضي برفض التماس إعادة النظر ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها على الحكم السابق، كما اطلعت الدائرة على البريد الالكتروني المقدم منه والذي أرفق به إثبات تقدمه بالاعتراض على الحكم للمحكمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، وتشير الدائرة إلى أن الحكم الموافق لأسباب دائرة أول درجة وإلى واقعات الطلب الحكم بعدم قبول التماس اعادة النظر , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه , وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (20/07/1443) في القضية رقم (439005855) مع تعديل منطوقه ليصبح: عدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من شركة الجزيرة للاجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث