حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430289666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439154359/1443
رقم الحكم:4430289666
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439154359 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430289666 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٤٣٥٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م تم تحويل مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال من حساب موكلتي لحساب المدعى عليها (مرفق الحوالة البنكية)، وهو ما يعني وجود اتفاق شراء منتجات بلاستيكية، ولم نجد ما يثبت تسليم هذه البضاعة. لذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق رده عن طريق النظام والذي جاء فيه: ١- ما ذكرته المدعية في دعواها من أنها قامت بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال إلى حساب موكلتي بمصرف (...) فصحيح. وأما ما ذكرته من سبب التحويل فغير صحيح. ٢- ما ذكرته المدعية من زعمها أنه يوجد تعامل بينها وبين موكلتي واتفاق على أن تشتري المدعية من موكلتي منتجات بلاستيكية فغير صحيح جملة وتفصيلًا. ٣- موكلتي لا تعمل في المنتجات البلاستيكية وإنما نشاطها تصنيع الزيوت. ٤- المبلغ المحول من المدعية بموجب الحوالة المرفق صورتها بالدعوى يخص تعامل بين موكلتي ومحلات (...) في (...)، والمبلغ مقابل سداد قيمة فاتورة مشتريات زيوت. ٥- الحوالة البنكية مذكور فيها في بيان العملية عبارة (تقيد على مؤسسة (...)) وهي تابعة لأحد الصرافين بـ (...). ٦- يوجد خطاب من محلات (...) بـ (...) يؤكد أن قيمة الفاتورة والبضاعة المسلمة لهم قد تم سدادها بموجب الحوالة المودعة في حساب موكلتي بمصرف (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وأنها واردة من مؤسسة (...). ٧- المدعية لم تقدم أي اتفاق أو تفاصيل للعقد أو المنتجات التي تدعيها ولا من الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم ولا تحديد مكان الاتفاق وشروطه ومكان تسليم البضاعة المزعومة، وهذا كله يؤكد على عدم صحة دعوى المدعية. الطلبات: لذا أطلب الحكم برد دعوى المدعية والحكم بإلزامها بتعويض موكلتي عما لحقها من ضرر وتكبدها أتعاب محاماة لهذه القضية بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال. اهـ، فعقبت وكيلة المدعية بأن رد موكلتها يتضمن ما يلي: ١- بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليها من أن نشاط موكلتها في تصنيع الزيوت فهو صحيح، ونفيد فضيلتكم بأنه عند التحقق من صحيفة الدعوى تبيّن أنه قد حصل خطأ أثناء تحريرها بسبب رفعنا لأكثر من دعوى في بيع البلاستيك ونحن بصدد تعديله وتوضيحه في هذه المذكرة من أن سبب الحوالة البنكية الصادرة من حساب موكلتي لحساب المدعى عليها يفيد بشراء منتجات عبارة عن زيوت، ولم نجد ما يثبت تسليم مقابل هذا المبلغ المالي المحول على حساب المدعى عليها، ولذلك نطلب ما يثبت تسليم مقابل لهذا المبلغ المالي لموكلتي، واسم من قام بالاستلام وهو يمثلها تمثيلًا صحيحًا. ٢- تنكر موكلتي معرفتها لشركة (...) إنكارًا تامًا، وتنكر كذلك وجود أي تعامل مباشر أو غير مباشر معها، كما نود التذكير بأن الحوالة الصادرة تحمل اسم موكلتي ومصنع (...) وليس شركة (...) كما زعم وكيل المدعى عليها، والخطاب المرفق من هذه الشركة يفيد بتحويل المبلغ المالي من حساب موكلتي من دون وجود ما يثبت اتفاق موكلتي مع هذه الشركة أو أي أوراق تثبت تعاملنا معهم بأي شكل من الأشكال، وبناءً على ذلك فإنه يجب عليهم تقديم ما يثبت الوساطة أو التفويض أو اتفاق التعامل بيننا وبين شركة (...). وبما أن المدعى عليها لم تقم بتقديم ذلك في مذكرتها فإن هذه الشركة ليس لها صفة في الدعوى، وكون المدعى عليها لم تتحقق من وجود هذه الإجراءات الأساسية فيعد قبولها لهذه الحوالة البنكية من دون التحقق من صفة موكلتي فيها تفريطًا منها. الطلبات: لذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها بناءَ على إقرارهم بصحة الحوالة البنكية، وعدم تقديمهم لما يثبت استلامنا لمقابلها. اهـ، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع جوابه خلال ثلاثة أيام، وعلى وكيلة المدعية الجواب خلال عشرة أيام، وعلى وكيل المدعى عليها الجواب على جوابها خلال عشرة أيام. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- ما ذكرته المدعية من طلب تعديل الدعوى بعد ردنا عليها وزعم وجود خطأ فغير صحيح ولا يسلم لها ولا يقبل منها؛ إذ إن صورة الحوالة البنكية الصادرة من بنك (...) مسجل بها تحت عبارة بيان العملية (تقيد على مؤسسة (...)) وهذا يؤكد ويدل على صحة ما ذكرناه في جوابنا على الدعوى. ٢- نؤكد على ما أجبنا به سابقًا بأن المبلغ المحول من المدعية بموجب الحوالة المرفق صورتها بالدعوى يخص تعامل بين موكلتي ومحلات (...) (...)، والمبلغ مقابل سداد قيمة فاتورة مشتريات زيوت، وقد تم تحويل المبلغ عن طريق أحد الصرافين بـ (...) (مؤسسة (...)) (مرفق صورة خطاب من محلات (...)). ٣- إننا بصدد تقديم المستندات الدالة على ما ذكرناه وتوضيح العلاقة بين محلات (...) ومؤسسة (...) و(...) ونحن بانتظار وصول هذه المستندات من (...). ٤- مما يدل على عدم صحة دعوى المدعية أنها لم تقدم أي مستندات أخرى أو اتفاق أو تفاصيل للعقد أو المنتجات التي تدعيها، ولا من الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم، ولا تحديد مكان الاتفاق وشروطه ومكان تسليم البضاعة المزعومة، وهذا كله يؤكد على عدم صحة دعوى المدعية. لذا اطلب مهلة لإحضار المستندات الدالة على العلاقة بين الأطراف الثلاثة (محلات (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة (...)). وفي ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: ١- لقد مضت فترة (٦١) يومًا منذ تاريخ الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ إلى تاريخ الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وهذه الفترة أكثر من كافية لوصول المستندات من (...)، ما يدل على أن وكيل المدعى عليها يسعى للمماطلة وإطالة أمد التقاضي أطول فترة ممكنة إضرارًا بموكلتي، إذ إنه من غير المعقول أن يستغرق وصول المستندات كل هذه المدة إلا أن تكون ليس لها وجود من الأساس. ٢- صاحب الفضيلة إن العلاقة التي تربط موكلتي بالمدعى عليها لا ينظمها عقد مكتوب بينهما وهي في حقيقتها علاقة بيع وشراء في الذمة (البيع الفوري)، وما جرى عليه العرف التجاري في البيع الفوري لمثل هذه المنتجات هو أن يقوم المشتري بشرائها ودفع ثمنها واستلامها بموجب فواتير صادرة من البائع، ولكننا لم نستلم الفواتير من المدعى عليها ولا البضاعة وهذا هو جوهر مطالبتنا. ٣- نعيد ما ذكرناه سابقًا من أن موكلتي تنكر معرفتها لشركة (...)، وتؤكد على عدم وجود أي علاقة تجارية تربطهما بالإضافة إلى أنه لا توجد لديها تعاملات مع مؤسسة (...) كذلك، وتنكر معرفتها بها إنكارًا تامًا. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠)خمسون ألف ريال. وفي ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- ما ذكرته المدعية في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ غير صحيح جملة وتفصيلًا. ٢- لا توجد أي علاقة أو تعامل تجاري بين موكلتي والمدعية ولم يسبق أن تم بينهما أي تفاوض على أي بضاعة، والمدعية حينما انكشفت في دعواها وزعمها بالتعاقد لشراء منتجات بلاستيكية حاولت تدارك ذلك بزعم آخر باطل. ٣- بتأمل وتتبع التعاملات المالية والفواتير الصادرة يتضح جليًا أن حقيقة المعاملة هي التعامل التجاري بين موكلتي شركة (...) ومحلات (...) بـ (...). ٤- نرفق لفضيلتكم صورة سند قبض صادر من مؤسسة (...) للتجارة بـ (...) ويحمل الرقم (٢٣٠١) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م بمبلغ سبعة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال يمني وتعادل خمسون ألف ريال سعودي، وموضح بالسند عبارة (ويقيد لحساب شركة (...) بالسعودية). وكذلك نرفق صورة خطاب صادر من مؤسسة (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م موجه لمحلات (...) ونصه: (بخصوص المبلغ المستلم منكم بموجب سند القبض رقم (٢٣٠١) وتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٩م وبناء على طلبكم تسليم المبلغ وقدره (٥٠) ألف ريال سعودي لشركة (...) نشعركم بأنه تم تسليم المبلغ عن طريق تحويل المبلغ المطلوب بواسطة شركة (...) بالسعودية والتي قامت بتحويله عبر بنك مصرف (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م مرفق لكم صورة إيصال التحويل)، وأرفق بخطابه صورة التحويل الصادر من مصرف (...) والذي يحتوي عبارة (بيان العملية تقيد على مؤسسة (...)) (مرفق صورة السند). ٥- أن المدعية أرفقت بردها المقدم بعد جلسة ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ نفس سند التحويل ويحتوي نفس العبارة. وهذه كلها تدل على أنه لا يوجد أي تعامل بين موكلتي والمدعية، وأن المبلغ المدعى به محل الدعوى إنما كان سداد من محلات (...)، وأن المدعية كانت وسيطًا في تسليم المبلغ وتحويله لموكلتي. لذا أطلب الحكم برد الدعوى؛ لعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، والحكم بإلزامها بتعويض موكلتي عما غرمته من أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (١٥.٠٠٠) ريال. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة حاصلها عدم ظهور المستندات المقدمة من المدعى عليها، وطلبت إرسالها للمدعية عن طريق البريد أو إعادة رفعها على النظام. وفي جلسة ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة كتابية بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وذكرت وكيلة المدعية بأنها قد اطلعت على المذكرة الجوابية وأنها لم تتضمن جديدًا يستحق الرد وتحيل على ما سبق لها أن ذكرت، ثم اكتفى الطرفان بما تقدم. وفي جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسون ألف ريال، وحيث دفعت المدعى عليها بأن المبلغ المحول لها يخص تعامل بينها وبين محلات (...) ، والمبلغ يمثل سداد قيمة فاتورة مشتريات زيوت وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها صحة ذلك إذ الحوالة البنكية مذكور فيها في بيان العملية عبارة (تقيد على مؤسسة (...)) وهي تابعة لأحد الصرافين بـ (...) كما أرفق خطاب من محلات (...) بـ (...) يؤكد أن قيمة الفاتورة والبضاعة المسلمة لهم قد تم سدادها بموجب الحوالة المودعة في حساب بمصرف (...) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ٢٠١٩م، وأنها واردة من مؤسسة (...). فضلا من أن المدعية لم تقدم أي اتفاق أو تفاصيل للعقد أو المنتجات التي تدعيها ولا من الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث