حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430507017
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016722/1444
رقم الحكم:4430507017
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430507017 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) والوكالة رقم: (...)وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٩هـ عن شركة (...) المحدودة، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في دق الخوازيق المصبوبة، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢هـ/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣هـ/١٠/١٥ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/١٦، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٥٦١,٩٥٣.٠٠) سبعة ملايين وخمس مئة وواحد وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق رقم (١١) في ١٤٤٢هـ/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١ بمبلغ قدره (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي. ٢-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخير تنفيذ الأعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢هـ/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١، مما تسبب بـ(تعلق تنفيذ الأعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (محددة قيمة التعويض بالعقد عن كل يوم تأخير) ومقدار التعويض المطلوب (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وخلص الى طلبه: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وبقيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدائرة محاضر ضبط الدعوى بجلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...)، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) ورخصة المحاماة رقم (...)، وحضر لحضورها المدير العام للمدعى عليه/ (...) ((...)الجنسية) رقم إقامة (...)، ومعه المترجم (...) (...)الجنسية ثم جرى فيها التحقق مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلباتها، فقررت قائلة/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: (١-إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الاعمال المنفذة وقدرها ١,٣٧٢,٣٣٠ ريال (مليون وثلاثمائة واثني وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثون ريال سعودي). ٢-إلزام المدعى عليها بسداد قيمة تعطل الاعمال بمبلغ وقدره ٣,١٨٠,٠٠٠ ريال (ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألف ريال).٣-إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٤٥٠,٠٠٠ (أربعمائة وخمسون ألف ريال)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً / " لم اطلع على الدعوى "، هكذا قرر بمضمونه، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي إرفاق اللائحة بالمحادثة فأرفقتها. ثم طلب المدعى عليه مهلة للرد على الدعوى وتوكيل محامي فاستجابت الدائرة لذلك، ثم تم إفهام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال ١٠ أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمناً كافة الدفوع الموضوعية، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ أيام التي تليها، ثم يكون للمدعى عليه فرصت الرد الختامي خلال ٥ أيام عمل تليها وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة، وبجلسة ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتها سلفاً وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...)، رقم وكالة/ (...)، رخصة محاماة رقم(...)، أفاد وكيل المدعى عليه بأنه تم سداد جزء من مبلغ المطالبة بعد رفع الدعوى قدره (٩٨٣.٨٨٥.٩٦) وقد أقرت وكيلة المدعية على ذلك المبلغ ولكن حصل الخلاف في المتبقي وعلى ذلك رفعت الجلسة للمداولة، وبجلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)ورخصة محاماة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته سلفا وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين حيث وردت مذكرة من المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ برقم ٤٤١٠١٢٠١٢٤ جاء فيها (أولا: من الناحية الشكلية: الدفع برد الدعوى لعدم اللجوء الى المصالحة والوساطة وهذا مخالف لما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثانيا: من الناحية الموضوعية: أولا: اود ان أوضح لفضيلتكم بأن العقد المبرم بين الطرفين نص على مبلغ احتجاز١٠٪ كضمان لعمل الشركة: نص العقد المبرم بين الطرفين في المادة الثالثة البند الأول انه يجب احتجاز ١٠٪ من مبلغ الفواتير لشركة (...)، يتم إرسال النصف الأول وهي ٥٪ عند اكتمال نطاق عمل الشركة وموافقة الاستشاري او المقاول الرئيسي للمشروع، ويتم ارسال النصف الثاني ٥٪ بعد ١٢ شهر من النصف الأول. ثانيا: أخطاء في بيانات الفاتورة للمدعي سببت هذا التأخير في دفع باقي المستحقات: - أصدرت المدعية الفاتورة رقم AA٠٠٠٠١١ بتاريخ ٢٨ فبراير بمبلغ وقدره ٣٤٦.٩٤٠.٦٢ ريال سعودي وهذا المبلغ شاملا مبلغ الاحتجاز ١٠٪ وهذا يخالف ما نص عليه العقد. - وأصدرت المدعية الفاتورة رقم AA٠٠٠٠١٣ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ٣٠٥.٢٠٦.٥٥ ريال سعودي وهذا المبلغ شاملا مبلغ الاحتجاز ١٠٪ وهذا يخالف ما نص عليه العقد. - قام مدير الشركة المدعى عليها بإرسال خطاب الى المدعية بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٢ لمراجعة وتصحيح الفواتير المرسلة كون الشركة المدعية حسبت مبلغ ١٠٪ المحتجز ضمن الفاتورة وبدلا من تصحيح الفاتورة وارسالها الى موكلتي مره أخرى قامت المدعية برفع قضية. ثالثا: تفاصيل المبالغ المدفوعة والغير مدفوعة: اجمالي المدفوعات: ٧.٦١١.٩٥٣.٠١ سبعة مليون وستمائة وإحدى عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وواحد هللة. وليس كما ذكرت المدعية حيث انه يوجد حوالة بمبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسين ألف ريال بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ لم يتم احتسابها. اجمالي المبالغ المستحقة للدفع: ٥٤٥.٤٣٨.٧٢ خمسمائة وخمسة واربعون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة. (لم يتم دفعها لان الفواتير لم تتعدل الى الان) اجمالي المبالغ المحتجزة كتأمين: ٧٦٦.٨٩٤.٤٥ سبعمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة واربعون هللة. يستحق دفعها على دفعتين: النصف الأول: ٣٨٨.٤٧٧.٢٣ ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة تستحق عند قبول المقاول الرئيسي اعمال الشركة (وهذا لم يتم بعد). النصف الثاني: ٣٨٨.٤٧٧.٢٣ ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة تستحق بعد اثني عشر شهرا من استلام دفعة النصف الأول. (وهذه الدفعة تستحق بعد اثني عشر شهر من استلام النصف الأول من مبلغ الاحتجاز) رابعا: الرد على طلب تعويض عن فترة التعطل للشركة المدعية: لا نعلم على أي أساس تم طلب هذا التعويض كون موكلتي لم تعطل المدعية عن العمل ولم يتعطل العمل لمدة ٢١٢ يوما كما ذكر المدعي بل موكلتي كانت حريصة على انهاء المشروع بأسرع وقت ممكن. كما هو موضح أعلاه المدعي يستحق أن ندفع له مبلغ ٥٤٥.٤٣٨.٧٢ خمسمائة وخمسة واربعون ألف واربعمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وسبعون هللة وموكلتي مقره بذلك ومستعده لدفعه ولكن التأخير الذي حصل بسبب أخطاء الفاتورة الصادرة من المدعية. اما طلب مبلغ الاحتجاز ١٠٪ فاستنادا على العقد المبرم بين الطرفين فلا يستحق دفعها الان. ولذلك نأمل من فضيلتكم التالي: ١/ رد الدعوى من الجانب الشكلي ٢/ رد طلبات مبالغ الاحتجاز ١٠٪ وطلب التعويض عن التعطل عن العمل لان لا أساس لها من الصحة وطلب أتعاب المحاماة لان المدعية لم تنكر وجود مستحقات للمدعية بل ترغب بالتزامه بالعقد المبرم بين الطرفين) ثم جاء رد المدعية بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ برقم ٤٤١٠١٤٩٢١٦ جاء فيها (أولاً: الرد على الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول الدفع الشكلي المقدم من قبل المدعي عليها المتضمن رد دعوى موكلتي لعدم اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى استنادا منها إلى نص المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث أن المادة المذكورة التي استندت إليها المدعي عليها لا تنطبق على الدعوى محل النزاع حيث بتطبيق نص المادة نجد أنها حددت على سبيل الحصر أنواع الدعاوى التي يجب فيها اللجوء الى المصالحة والوساطة وهي (دعاوى منازعات الشركاء في شركات المضاربة - الدعاوي التي لا تزيد فيها قيمة المطالبة الأصلية عن مليون ريال والدعاوي الفرعية الناشئة والمتصلة بها -الدعاوي التي يكون أطرافها زوجين أو تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة- الدعاوي المتعقلة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابة على سبق اللجوء الى المصالحة قبل اللجوء الى القضاء) وبالنظر الى تلك الدعاوي نجد أن دعوى موكلتي لم تكن من ضمن هذه الدعاوي إضافة الى ذلك فإن الدعوى محل النزاع هي دعوى ناشئة عن عقود مقاولات إنشاءات وهي من الدعاوي المستثناة من المصالحة بغض النظر عن قيمة المطالبة لأنها ليست من الدعاوي اليسيرة استناداً الى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٧ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وحيث أن دعوى موكلتي لم تكن ضمن الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الى المصالحة والأصل في جميع الدعاوى هو الإخطار وفقا لما نصت عليه المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد أخطرت موكلتي المدعى عليها وفقاً للمادتين المذكورتين فإن دعوى موكلتي تكون مقبولة شكلاً ويكون دفع المدعى عليها في غير محله وحري بالرفض. ثانياً: الرد على الناحية الموضوعية: ١- دفعت المدعى عليها في البند ثانياً من مذكرتها بأن أخطاء في بيانات الفاتورة كانت السبب في تأخير دفع باقي المستحقات وهذا الدفع غير صحيح على الإطلاق ويخالف الحقيقة والواقع ويتعارض مع ما ورد في خطاب المدعى عليها المؤرخ في ٦/٦/٢٠٢٢م حيث أقرت المدعى عليها في خطابها المذكور أنها ستقوم بسداد مستحقات موكلتي تدريجياً خلال الخمس الشهور التالية بدء من تاريخ خطابها نظراً لتأخر عملائها في سداد مستحقاتها وحيث أن موكلتي شعرت بأن المدعى عليها تماطل في السداد بالمخالفة لشروط العقد تقدمت بهذه الدعوى إذ أن الأصل أن تسدد جميع الفواتير في مواعيد استحقاقها دون تأخير ودون النظر إلى اعتبارات ليس موكلتي أي صلة أو علاقة) وكذلك قدم المدعى عليه وكالة رده الختامي وأودعه عبر المحادثة الجانبية لتعذر ارفاقه عبر النظام وكانت بالنص التالي:(أولا: سبق أن أوضحنا بأن سبب التأخير في دفع المستحقات للمدعية كانت بسبب الخطأ في الفواتير المقدمة من المدعية، وتم تحويل كامل المبلغ المستحق حسب العقد المبرم قبل الجلسة الاولى لتتضح الصورة لفضيلتكم بأن نية الشركة المدعى عليها كانت واضحة وصادقة في دفع مستحقات المدعية متى ما صححت المدعية فواتيرها وليس كما ذكرت المدعية بأن موكلتي مبيتة النية بالمماطلة في سداد المستحقات، وبالاطلاع على جميع الفواتير المقدمة من المدعي التي تسبق الفاتورة رقم AA٠٠٠٠١١ و AA٠٠٠٠١٣ كانت المدعية ملتزمة بما نص عليه العقد وخصمت نسبة %١٠ من اجمالي كل فاتورة وقيام موكلتي بسداد المستحقات. وهنا نتساءل لماذا لم تلتزم المدعية في الفاتورة رقم AA٠٠٠٠١١ وAA٠٠٠٠١٣ بما نص عليه العقد كما التزمت بالفواتير العشرة التي تسبقها؟ هل هو سوء نية من المدعية؟ إذا لم تكن سوء نية لماذا لم تقوم بتصحيحها بعد خطاب مدير الشركة المدعى عليها المرسل لهم؟ ثانياً: ذكرت وكيلة المدعية ان الفاتورة معتمدة ومختومة من قبل المدعى عليها دون تحفظ أو اعتراض: الرد على ذلك: الفاتورة موقع على استلامها وليس على اعتمادها ولا أعلم لماذا وكيلة المدعية تحاول تحريف الحقائق؟ والمستلم ليس الشخص المخول باعتماد الفاتورة او رفضها ولذلك قام مدير الشركة بإرسال خطاب للمدعية لتعديل الفواتير. ثالثاً: استدلت وكيلة المدعي على خطاب مدير شركة المدعى عليها المرسل بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م والذي ذكر فيه بأن الشركة المدعى عليها ستقوم بسداد المستحقات خلال ٥ أشهر من تاريخ الخطاب وذكرت أيضا بأن موكلتها لم تتقدم بالدعوى الا بعد مرور ثلاث أشهر من تاريخه لعدم سداد أي مبلغ تنفيذا لما تعهدت به: الرد على ذلك: في الخطاب المرسل من مدير الشركة المدعى عليها طلب من المدعية بتصحيح الفواتير لعدم صحة الأرقام فهل قامت المدعية بذلك وارسالها لموكلتي؟ (لم تفعل). والعقد واضح وصريح بأنه يتم سداد المبلغ بعد تقديم الفاتورة كما نصت عليه العقد في المادة الثانية من الملحق الثالث. رابعاً: طلب تعويض التعطل عن العمل: الرد على ذلك: لازالت موكلتي لا تعلم متى حصل التعطل عن العمل لمدة ٢١٢ يوما، ولا تعلم لماذا لم تقدم المدعية أي مستند يثبت هذا التعطل، بل استنادها كان منصب على تحريف المعنى الحقيقي لنص خطاب مدير الشركة المدعى عليها الذي أوضح فيه المعاناة الحاصلة لشركة المدعى عليها وليس لشركة المدعية. أصحاب الفضيلة. المدعى عليها كانت واضحة في تعاملها مع المدعية من بداية العقد حتى انتهائه وكانت ملتزمة بسداد الفواتير المقدمة من المدعية لالتزامهم بطريقة الدفعات كما نص عليه العقد، ولكن بعد ذلك قامت المدعية بالإخلال بالعقد وطريقة الدفعات ومحاولة اظهار موكلتي بأنها هي الطرف المخل بالعقد واجبارهم على دفع الدفعات المتبقية بما يخالف العقد، والادهى من ذلك مطالبتهم بتعويض التعطل عن العمل لمدة ٢١٢ يوما لا المدعية ولا المدعى عليها يعلمون متى حدث والا لقامت المدعية بتحديد الأيام وارفاق المستندات التي تثبت ذلك؟ ولذلك كله نأمل من فضيلتكم رد الدعوى شكلاً وموضوعاً لما سبق ذكره، وإلزام المدعية بدفع التكاليف القضائية، وتعويض موكلي بأتعاب المحاماة)، وبعد الاطلاع على الرد المقدم تبين أنه لا جديد مؤثر وعليه تقرر الدائرة أغلاق باب الترافع تمهيداً للحكم. الأسباب: وبعد دراسة القضية ونظر وقائعها يتبين أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على مقاولة إنشاء، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣هـ/١٠/١٥ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/١٦، بمبلغ قدره (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانية ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال سعودي، وتتلخص مطالبة المدعية بباقي قيمة العقد مبلغ (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي و مبلغ (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وثمانون ألفًا ريال سعودي تعويض عن التأخير في تسليم العمل، وحيث إن البند الثالث من العقد في قسم الشروط والاحكام قد نص على حجز نسبة ١٠% من الفواتير ثم تُدفع للمدعية على دفعتين احداها ٥% عند انتهاء العمل وموافقة استشاري المشروع والمقاول الرئيس والثانية ٥% عند مرور سنة من الدفعة الأولى، وقد سددت المدعى عليها الـ٥% الأولى اثناء المرافعة ما يعني عدم احقيته بالمطالبة بالدفعة الثانية لعدم حلول أوانها المتفق عليه وعلى فرض تأخر المدعي في سداد النصف الأول ٥% من نسبة الفاتورة الأولى من حين تقديمها ومعاملته باستحقاق المدعي لها من حين تقديم الفاتورة وذلك في شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م فإنه على أقل الأحوال لا يجب على المدعى عليه وكالةً سداد النصف الثاني من الفاتورة قبل اكتمال ١٢ شهر وهو ما يوافق شهر ٤ لعام ٢٠٢٣م وبما أنه انحصر النزاع بخصوص المطالبة الأساسية في هذا النصف المتبقي (٣٨٨.٤٧٧.٢٣ ريال) وقررت الدائرة عدم قبول المطالبة به لسبقه لأوانه، أما المطالبة الثانية بالتعويض عن التأخير فلم تقدم المدعية ما يثبت تأخرها وما ادعت به من أن خطاب المدعى عليها سبب للتأخر فلا يعتبر هذا الخطاب بما ورد فيه من مناقشة للفواتير داعي لتوقف المشروع ولو كان سبباً مقبولاً وداعياً لذلك فإنه لا يعتبر قرينة على ثبوته وثبوت مدة الانقطاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض طلب التعويض، مما تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بعدم القبول وتبعاً لذلك ترفض الدائرة طلب التعويض عن اتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ٣٠ يوماً من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول المطالبة الأولى للمدعية/شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بسداد مبلغ قدره (٣٨٨.٤٤٧.٢٣) ريال ورفض مطالبتها الثانية بمبلغ قدره (٣.١٨٠.٠٠٠) ريال أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430507017 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول المطالبة الأولى للمدعية/شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بسداد مبلغ قدره (٣٨٨.٤٤٧.٢٣) ريال ورفض مطالبتها الثانية بمبلغ قدره (٣.١٨٠.٠٠٠) ريال مقابل التعويض ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لكلا طرفي الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة قررت رفض مطالبة موكلتي المتعلقة بالتعويض مسببة ذلك بأن موكلتي لم تقدم ما يثبت تأخر المدعى عليها، ولدى موكلتي مراسلات تثبت أن هناك تعطل للأعمال والانقطاع، وعليه يكون حكم الدائرة في غير محله، وكذلك قررت الدائرة رفض المطالبة بأتعاب المحاماة كليًا، وهذا مجحف بحق موكلتي، لكون المدعى عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره (٩٨٣.٨٥٥.٩٦) ريال بعد رفع الدعوى أي بعد أن ألجأت موكلتي لتوكيل محام وتحمل أتعابه، فعلى الأقل كان على الدائرة تقدير الأتعاب عن ذلك المبلغ الذي لم يتم سداده إلا بعد رفع الدعوى؛ لثبوت مماطلة المدعى عليها في سداده، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك واطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٩٠١٦٧٢٢ لعام١٤٤٤هـ القاضي بــعدم قبول المطالبة الأولى للمدعية/شركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بسداد مبلغ قدره (٣٨٨.٤٤٧.٢٣) ريال ورفض مطالبتها الثانية بمبلغ قدره (٣.١٨٠.٠٠٠) ريال مقابل التعويض ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لكل طرفي الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.