حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430281889
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145246/1443
رقم الحكم:4430281889
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145246 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281889 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٢٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد بضائع حديد خام وجاهز للتصنيع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٩٧١٦٠٦٤.٢٤) تسعة ملايين وسبع مئة وستة عشر ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (تتلخص دعوى المدعية في مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٩٧١٦٠٦٤.٢٤ ريال قيمة بضائع حديد مصنع وحديد جاهز للتصنيع .وتستند المدعية في دعواها على المصادقة الصادرة من المدعى عليه على المديونية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩ ولم يسدد المدعى عليه منها أي مبلغ حتى تاريخنا هذا)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧١٦٠٦٤.٢٤) تسعة ملايين وسبع مئة وستة عشر ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي). وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه اصالة ولم يحضر من يمثل المدعية وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية، وقبل اعتماد المحضر ورد على ايميل الدائرة من وكيل المدعي ما يبين وجود خلل بالنظام وعدم تمكنه من حضور الجلسة لاختلاف الموعد بين المحدد من الدائرة والمرسل للأطراف، وبناء عليه قررت الدائرة العدول عن الشطب وتحديد موعد آخر وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي تطلب في ختامها المطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٩.٧١٦.٠٦٤.٢٤) تسعة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألفًا وأربعة وستون ريالا، قيمة بضائع حديد مصنع وحديد جاهز للتصنيع، وذكرت أن بينتها هي: المصادقة بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٩م ، والمذيلة بتوقيع المدعى عليه ، وختم مؤسسته التجارية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن التعامل كان قديما بينهما، وهو ينكر قيمة المطالبة، وذكر بأنه لم يعتمد المصادقة بالتوقيع عليها بل كان أخوه (...) هو الذي وقعها ، وهو يطلب تقديم أصل المصادقة، ثم عقبت المدعية وكالة بأن لديها فواتير وميزانية صادرة من المدعى عليه توضح المبلغ محل المطالبة، فطلبت الدائرة تقديمها، وطلبت من المدعى عليه تقديم جواب تفصيلي مستندا على الأدلة والبينات، فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، طلبت الدائرة من وكيلة المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه، كما طلبت الدائرة ارفاق اصل مصادقة الرصيد على ملف القضية، فذكرت بأن أصل مصادقة الرصيد لم يتم العثور عليها كونها قديمة، وفي هذه الجلسة بحضور طرفيها قدمة وكيلة المدعية مذكرة تضمنت: يقتصر رد المدعى عليه بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا، والادعاء بتزوير المصادقة المقدمة كبينة منا بالدعوى ، وأنه قد سبق رفع هذه الدعوى بالمحكمة الإدارية بجدة وأنه طعن بالتزوير ... وهذا غير صحيح والصحيح يأتي بيانه بالآتي:أولاً: أن الدعوى المقيدة برقم ٤٢٧١/٢/ق لعام ١٤٣٤هـ يقوم المدعى عليه بمحاولة الإيحاء بوجود طعن فيها على المصادقة بالتزوير وهذا مخالف للواقع حيث أن الدعوى انتهت كما مذكور بوقائع الحكم " أما بخصوص المدعي عليه الثاني (...) فيوجد معه مساعي صلح لإنهاء القضية صلحا ثم حدد الحاضرين موعد للصلح وهو يوم الخميس القادم الموافق ١٦/٠٢/١٤٣٥هـ ويكون بالاجتماع في مصنع الشركة بوجود الإخوة الباقيين ... (انتهى) ، وأما بخصوص ما أرفقه المدعي عليه بخصوص خطاب مدير المحكمة التجارية بجدة على مدير الشرطة فالواضح كما هو مبين بالخطاب يخص طلب بقضية أخرى هو فيها مدعي ضد (...)، وكما هي الآن محاولته المراوغة جاهدا حصر القضية بورقة المصادقة ، وذاك ليس بسبيل أصحاب الحق . (مرفق صك الحكم الصادر من المحكمة الادراية).ثانيا: إن المبلغ المذكور بالمطالبة والمصادقة المرفقة بالدعوى يوافق حسابات الشركة والميزانية المعتمدة من قبل مراقب الحسابات والذي هو من المحاسبين المرخص لهم العمل بالمملكة وفقا لأحكام المحاسبين (مرفق كشف حساب صادر من الشركة والميزانية المعتمدة) وحيث أن المدعي عليه وقت صدور الميزانية والمصادقة التي يعترض عليها كان هو رئيس مجلس المديرين بالشركة حيث أن المصادقة في ٣١/١٢/٢٠٠٩م وظل كذلك حتى تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١١م أي بعد صدور ميزانية أخرى مصدقة لما قبلها فمن أين للمدعى أن ينكر صحة الدعوى جملة وتفصيلاً . (مرفق عقد التأسيس وقرار الشركاء التالي)،ثالثاً: ومن حيث يأتي على رأس أدلة الإثبات الإقرار والذي يعتبر سيد الأدلة فها هو إقرار المدعي عليه في ميزانية مؤسسته الفردية مصنع (...) الصادرة لنفس العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/ ٢٠٠٩م ويقر فيها بثبوت مبلغ الدعوى للمدعية وكما لا يخفى على أصحاب الفضيلة أن الإقرار حجة ملزمة لا يجوز الرجوع عنها خاصة إدا تعلق بها حق للغير (مرفق ميزانية مصنع (...) إيضاح صفحة ١١) وبما تقدم لا يدع مجالا للشك في صحة دعوانا ومراوغة المدعي عليه للتنكر مما هو ثابت عليه إضافة إلى ثبوت مساعي الصلح في صك الحكم السابق ذكره مما يدل على الإقرار الضمني للمدعى عليه بالمبلغ وإلا فلماذا يلجئ المدعى عليه للصلح في حال كان ناكراً للدعوى بأكملها وكذلك بينات أخرى منها فواتير البضائع واشعارات الشحن والتسليم .أصحاب الفضيلة:حيث أن انكار المدعى عليه المستمر بهذه المبالغ رغم حجية البينات المقدمة يعتبر أكل لأموال الناس بالباطل وإن الشرع الحنيف قد حرم هذا قال الله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم)) ، وما جاء بالحديث النبوي الشريف (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) ، وللقاعدة الفقهية المستقرة (كل حق وجب عليه فلا يبرؤه منه إلا أداؤه) وعليه، نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه (...) بدفع قيمة البضائع وقدرها (٩.٧١٦.٠٦٤,٢٤) تسعة ملايين وسبعمائة وستة عشر الفاً وأربعة وستون ريال سعودي. وبعرضها على المدعى عليها اصاله ذكر بأن ما جاء في مذكرة المدعي غير صحيح ولا يوجد أي اثبات على ما يدعون به . وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، قدمت وكيلة المدعية ميزانية صادرة عن المدعى عليه ومبين بها المديونية المطالب بها، وبعرضها على المدعى عليه ذكر بأن الميزانية المقدمة صدرت من أخي (...) وانا كنت في وقتها خارج المملكة، وقد قام بالتلاعب بالمستندات وإصدار ميزانيات مزورة واعتماد مصادقات رصيد بغير حق، فسألته الدائرة هل كان (...) مفوضا بعمل المؤسسة المملوكة له، فذكر بأنه لم يكن مفوضا بذلك ولم يكن يعمل لدى المؤسسة ، وكل المستندات الصادرة منه غير صحيحة، كما ان المدعية لم تسلمنا أي بضائع بهذه المبالغ ودعواهم ليس عليها أي بينة، وبناء عليه الأسباب: فإنه لما كان وكيل المدعية حصر طلب الحكم على المدعى عليها بمبلغ قدره: ٩.٧١٦.٠٦٤ تسعة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألفا وأربعة وستون ريالا والذي يمثل قيمة بضاعة سلمت للمدعى عليه، تأسيساً على بينته في ذلك المتمثلة في مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه، ولما كان المدعى عليها أصالة لا ينكر صحة ختمه على المصادقة، وإنما يذكر أن المصادقة غير صحيحة كون الذي ختمها هو اخ له ابان تواجده خارج المملكة وقد استعمل الأختام بغير حق؛ ولما كان الأصل ثبوت استحقاق المدعية بموجب المصادقة، ولكون المدعى عليه لم ينكر صحة الختم إنما دفع بأمر شكلي لا يؤثر على صحة المصادقة، ولكون المدعى عليه مسؤول عن أختامه ومستنداته ولا يصح دفعه بعد ذلك بإنكار الحقوق ما لم يقدم بينة تثبت فعلا فقدانه لأختامه أو حكم يثبت استخدام الأحكام من غير مخول، مع وجود ميزانيات معتمدة لمصنع المدعى عليه ومبين بها مبلغ المطالبة كدين مسجل، والأصل ان الميزانيات لا تصدر إلا من خبير يعتمد على مستندات لإثبات المطالبة، لذلك فإن الدائرة ترى إلزامه بمبلغ المطالبة، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: ٩.٧١٦.٠٦٤ تسعة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألفا وأربعة وستون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430281889 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٢٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: ٩.٧١٦.٠٦٤) تسعة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألفا وأربعة وستون ريالا والذي يمثل قيمة بضاعة سلمت للمدعى عليه، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره: ٩.٧١٦.٠٦٤ تسعة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألفا وأربعة وستون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن المستأنف ضدها خالفت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية بعدم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ، و أنه يطعن في مصادقة الرصيد وذكر بأنها مزورة ، و أن المديونية أثبتتها الدائرة الابتدائية بناء على ما ذكر بأنها في حقيقتها تعليمات وليست فواتير ،و أن الحكم محل الاستئناف خالف أحكام الشريعة ، وأنه يشوبه القصور و الفساد في الاستدلال وفقًا لما أورده في لائحته ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و إحالة المصادقة سند الدعوى للجهات المختصة لإثبات تزويره من عدمه. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ تشير الدائرة الى انه تم فتح محضر هذه الجلسة بتأخير حوالى ساعة ونصف لخلل فنى في نظام تقاضي ثم اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تزوير المصادقة ذلك أنه لم يقدم ما يثبت هذا الادعاء فضلا عن أن المصادقة صدرت جوابا على خطاب المحاسب القانوني (...) وعليها ختم المدعى عليه ، كما أنه تم إرفاق الفواتير التي بنيت عليها المصادقة لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ ، ويؤكد صحتها ظهور المديونية في ميزانيات المدعى عليها التي أعدها مكتب المحاسب القانوني (...)، وهكذا فإنه يبين أن مبلغ المطالبة قد تم توثيقه بأكثر من طريقة ولدى أكثر من محاسب قانوني مختص. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٧٢٥٧١٣٢ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٤٥٢٤٦ فيما قضى به من إلزام المدعى عليه/ (...) (إقامة رقم (...)، (...) الجنسية) بأن يدفع للمدعية/ مصنع (...) (سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ٩.٧١٦.٠٦٤ تسعة ملايين وسبعمئة وستة عشر ألفا وأربعة وستون ريالا، وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.