حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430283830

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42821122/1442
رقم الحكم:4430283830
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821122 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430283830 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢١١٢٢ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت أبرمت مع المدعى عليها عقد يشراكة ومضاربه وعنان في مجال زراعة وتسويق الأعلاف، وتم إبرام العقد الأول يوم الإثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ١٤٤١هـ ويتعلق بإستثمار مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة ألاف في تجارة وزارعة وتسويق الأعلاف وقد قمت بدفع المبلغ المستحق علي حسب العقد للمدعى عليه وهو ما يثبته سند القبض الصادر منها، أما العقد الثاني فقد تم إبرامه بتاريخ ١٨ /١١ / ١٤٤١هـ مع المدعى عليها ويتعلق بإستثمار مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال في مجال تجارة بيع وشراء المواشي وأن هذا المبلغ يدفع مناصفة بين طرفي العقد، وقد قمت بدفع النصف المستحق علي وقدره (٣٠.٠٠٠٩ ثلاثون الف ريال وهو ما يثبته سند القبض الصادر من المدعى عليها، ورغم أنني قمت بالوفاء بكافة إلتزاماتي العقدية ألا أن المدعى عليها لم تقم بذلك وهو ما دفعني إلى رفع هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليها ارجاع كافة المبالغ التي استلمتها مني بدون وجه حق وتعويضي عن كافة الاضرار التي لحقت بي جراء ذلك. ١- صورة من عقد الشراكة بمبلغ (٦٠.٠٠٠٩ ستون الف ريال تدفع مناصفة بين الطرفين.٢- صورة من عقد الشراكة بمبلغ (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة ألاف ريال تدفع مناصفة بين الطرفين.٣- صورة من سند إستلام صادر من المدعى عليها بمبلغ (٣٠.٠٠٠٩ ثلاثون ألف ريال.٤- صورة من سند قبض بمبلغ(٥٥.٠٠٠٩ خمسة وخمسون ألف ريال.٥- صورة من السجل التجاري للمدعى عليها.٦- صورة العنوان الوطني للمدعي.٧- صورة هوية المدعي.٨- صورة الوكالة الصادرة من المدعي للمحامي وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٠٧/٠٥/١٤٤٣ه حضر المدعي أصالة برفق وكيله والمرصودة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وجدتها تتضمن مطالبة المدعى عليها برد رأس ماليه عن عقدين مختلفين، فأفهمت الدائرة المدعي بحصرها في أحدها إذ أنها لا رابط بينها، فعقب وكيله بأنَّ موكله يحصر دعواه في العقد المؤرخ ١٨/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٩م، فسألته الدائرة عن سبب طلبه فسخ العقد ورد رأس المال، فعقب بأنَّ المدعى عليها قد أخلت بالبند الرابع وهو إخطار موكله بمستجدات الشركة وأرباحها رغم محاولة موكله التواصل مع المدعى عليها عدة مرات، فسألته الدائرة عن كون الشركة المدعى عليها لا تزال قائمة وتمارس أعمالها، فعقب بأنها لا تزال قائمة، فسألته عن كون الشركة المدعى عليها متعثرة، فعقب بعدم علمه بشأن ذلك ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى , وتقدم المدعي باعتراضه إلى محكمة الاستئناف وصدر حكم المحكمة المؤرخ في ٠٩/٠٩/١٤٤٢هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير محام , ثم تقدم باعتراضاً آخر اً لدى محكمة الاستئناف وصدر حكمها المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٤٣هـ والقاضي بإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر بالقضية , ثم عقدت لها في هذه الدائرة عدة جلسات لم تحضرها المدعى عليها رغم التبلغ , وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ , وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال , وبينته على ذلك العقدين المبرمة مع المدعى عليها والمصدقين من الغرفة التجارية , وسندي القبض , وأفاد بأن موكله لم يستلم شيء من رأس المال أو الأرباح كما أن المدعى عليها لم تزود المدعي بشيء يتعلق بالشراكة , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقدين المبرمة مع المدعى عليها والمصدقين من الغرفة التجارية , وسندي القبض، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) ريال لـ(...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث