حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260080

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242834/1444
رقم الحكم:4430260080
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242834 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260080 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470242834 لعام 1444 هـ المدعي: شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/03/05هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد بناء، وآلية التوريد بين الطرفين: توريد مواد بناء وإصدار فواتير ومطابقة حسابات بثمن إجمالي قدره (1,795,881) مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و سُدد منه مبلغ وقدره (1,076,738) مليون وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، - نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (569,143) خمسمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي 1- خطاب تأكيد للعملاء والمدينين على مطبوعات المدعية للمدعى عليها بتاريخ 2022/05/10م، لتأكيد صحة سجلاتها بمبلغ قدره (719,143) ريال، وممهور بختم كلا الطرفين الدعوى، 2- كشف حساب صادر من المدعية لم يُدون به التاريخ والمبلغ المستلم بعد المطابقة (150,000) ريال، والمبلغ المتبقي قدره (569,143) ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/12هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن بينة موكلته هي مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وأن موكلته تطالب بالمتبقي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد بناء)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ... 3-في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه مصنع (...) للصناعات الحديديه والخشبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (569,143) خمسمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث