حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430281041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045109/1444
رقم الحكم:4430281041
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045109 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430281041 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470045109 لعام 1444 هـ المدعي: غزواء سلطان بن جازع السبيعي المدعى عليه: مؤسسة عدنان المنصور التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي، بصحيفة دعوى، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة جلسة 18/2/1444ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته قامت بدفع مبلغ (15.000) ريال للمدعى عليه لأجل المضاربة فيه، وقام المدعى عليه برد مبلغ (10.500) ريال، وتبقى مبلغ (4.500) ريال، من رأس المال، كما أن الأرباح حسب العقد حددت بـ (70%) ومدة العقد سنة، فيكون مقدار الأرباح (4.500) ريال، ثم طلب الحكم لموكلته بمبلغ (4.500) ريال المتبقي من رأس مال الشراكة، ومبلغ (4.500) ريال عن أرباح الفترة من عام 1423هـ حتى عام 1424هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وفي جلسة 9/3/1444ه حضر المشار إليهم، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أبرز مذكرة نصها: (أولاً من الناحية الشكلية: عدم اختصاص المحكمة التجارية حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم (3918) بتاريخ 4/10/1424هـ بتشكيل لجنة دائمة للنظر في المساهمات العقارية الغير مرخصة ومن ضمنها (مساهمة وشاج للعقارات) التي كان يمثلها ويديرها السيد/ محمد عبدالله العمري وتم تحديد جهة الاختصاص بهذا الخطاب وقد باشرت اللجنة أعمالها في تصفية هذه المساهمة وهي المعنية بمواصلة تصفية المساهمة. ثانياً من الناحية الموضوعية: تم تسليم المدعي 70% من رأس المال من قبل اللجنة المختصة تحت إشراف المحاسب القانوني المنتدب (عادل عبدالعزيز بودي محاسبون ومراجعون) من قبل اللجنة وتبقى 30% من رأس المال مثبت لدى اللجنة المختصة سوف يتم توزيعها بعد استكمال إجراءات التصفية وبيع العقارات المتبقية وإنهاء النزاعات القائمة علماً أن اللجنة المختصة قامت بسحب واستلام جميع العقود والمستندات الأصلية الخاصة بالمساهمين. وتأسيساً على ما تقدم عليه نأمل صرف النظر عن الدعوى وإفهام المدعي بمراجعة اللجنة المختصة والمسؤول عنها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الخاصة والعامة)، وبعرضها على وكيل المدعية، أجاب بأنه فعلاً استلم (70%) من قيمة الشراكة وقد استلمه من مكتب المدعى عليه في حي الفيصلية ولا يعلم هل الاستلام كان من قبل اللجنة أم من غيرها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على دفعه فأبرز نسخة من حكم وخطاب وزير الداخلية، ضما لملف القضية، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للتأمل، وفي جلسة 28/3/1444ه حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعى عليه عن علاقة موكله/ عدنان المنصور بمؤسسة وشاج العقارات فذكر بأنه مالك المؤسسة، وأما محمد عبدالله العمري فكان مدير للمؤسسة، وبسؤاله عن بينته على أن المدعية من ضمن المساهمين الذين شملهم الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الثالثة الصادرة من محكمة التمييز بمكة المكرمة، فذكر أن صدر تقرير محاسبي من المحاسب عادل بودي تضمن أسماء جميع المساهمين بما فيهم المدعية، فأفهم بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير، ثم أضاف أن اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية هي التي ختمت العقد وسند القبض المرفقين، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 23/2/1444ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن أرباح المدعية فأنكر وجود أية أرباح، ثم أضاف أن التقرير المحاسبي المرفق تضمن رأس المال فقط والذي تم دفع 70% منه وبقي 30% والتي تعادل مبلغ 4500 ريال، وذلك أن الحكم الصادر تضمن رد أموال المساهمين فقط، وموكله لم يتمكن من تشغيل المبلغ بل ألزم برده للمساهمين، ثم تمسك وكيل المدعية بالحكم بالمتبقي من رأس المال والأرباح، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسة وقررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدوى والإجابة وبما أن المدعي وكالة يطالب الحكم لموكلته بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال (4.500) المتبقي من رأس مال الشراكة، ومبلغ قدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال (4.500) عن أرباح الفترة من عام 1423هـ حتى عام 1424هـ، وبما أن المدعى عليها يدفع بأنه تم تسليم المدعي 70% من رأس المال من قبل اللجنة المختصة تحت إشراف المحاسب القانوني المنتدب (عادل عبدالعزيز بودي محاسبون ومراجعون) وتبقى 30% من رأس المال مثبت لدى اللجنة المختصة سوف يتم توزيعها بعد استكمال إجراءات التصفية، وأما عن الأرباح فأنكر وجود أية أرباح، وأن التقرير المحاسبي المرفق تضمن رأس المال فقط وأن الحكم الصادر تضمن رد أموال المساهمين فقط، وموكله لم يتمكن من تشغيل المبلغ بل ألزم برده للمساهمين، وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية وبما أن الثابت أن المدعي قام بتحويل أموال للمدعى عليه على سبيل المضاربة، وبما أن المدعى عليه لا ينازع في ذلك، وإنما يدفع بأنه تم جدولة مديونية المدعية بناء على ما صدر من قرار اللجنة المختصة والمسؤول عنها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الخاصة والعامة، كما يدفع بعدم اختصاص المحكمة استناداً لما صدر من الأمر السامي الكريم رقم (3918) بتاريخ 4/10/1424هـ بتشكيل لجنة دائمة للنظر في المساهمات العقارية الغير مرخصة ومن ضمنها (مساهمة وشاج للعقارات)، وبتأمل الدائرة للاختصاص وما دفع به المدعى عليه وبما أن ما أشار إليه المدعى عليه إنما هو يتعلق بمساهمة وشاج للعقارات والتي يمثلها ويديرها السيد/ محمد عبدالله العمري، وبما أن العلاقة في هذه الدعوى تنحصر بين المدعية / غزواء سلطان بن جازع السبيعي والمدعى عليه/ عدنان بن فهد بن عبدالله المنصور، وليس هناك علاقة مباشرة مع المدعو/ محمد العمري ؛ بالتالي فجميع دفوع المدعى عليه تتهاوى كون جميع ما أشار إليه من إجراءات أو دفوع تتعلق بحق محمد العمري، وبما أن المدعية دفعت هذه الأموال للمدعى عليه على سبيل المضاربة ؛ ما يكون الاختصاص منعقد للمحكمة استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه إلى نظرها موضوعاً، وبما أن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على تسليم المدعية رأس مالها المدفوع، وما أبرزته من مستندات يثبت استقرار هذا المال في ذمة المدعى عليها وعدم دفعه حتى الان يؤكده دفع المدعى عليه بأنه "سوف يتم توزيعها بعد استكمال إجراءات التصفية"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به من رأس المال وقدره أربعة آلاف وخمسمائة ريال (4.500)، أما ما تطالب به من الأرباح فلم تقدم ما يثبت وجود أية أرباح أو أية أعمال للشراكة في ظل إنكار المدعى عليها لوجود أي عمل للشركة ووجود أية أرباح ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية بمطالبتها بالأرباح، وتنتهي معه إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ عدنان بن فهد بن عبدالله المنصور، هوية وطنية رقم: (...)، مالك مؤسسة عدنان المنصور التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع لغزواء سلطان بن جازع السبيعي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (4.500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.