حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430265610

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012384/1443
رقم الحكم:4430265610
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012384 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430265610 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439012384 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق الشفوي بينه وبين المدعى عليه على شراء محفظة استثمارية لدى بنك (...) باسم المدعى عليه وتم تداول تلك المحفظة في عدة أسهم مختلفة وجرى الاتفاق على ذلك، وبتاريخ 13 / 02 / 1438هـ الموافق 14 / 11 / 2016م أقر المدعى عليه بأن للمدعي بذمته مبلغ قدره (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، وذلك قيمة رأس المال المسلم له على أن يتم توزيع الأرباح فيما بينهم، وحيث أن المدعى عليه لم يسلم له رأس المال ولا الأرباح المقدرة بإجمالي مبلغ قدره (3,784,237) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال مبلغ قدره (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. مراسلات عن طريق الواتس أب تفيد تعامل الطرفين بالأسهم، 2. وثيقة إقرار على مطبوعات المدعى عليه تفيد إقراره بأن في ذمته للمدعي مبلغ قدره (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، ممهور بتوقيعه، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (أولا: ما ذكره المدعي من انه (تم الاتفاق الشفوي بيني وبين المدعى عليه علي شراء محفظة استثمارية لدي بنك (...) باسم المدعى عليه وتم تداول تلك المحفظة في عدة اسهم مختلفة وجرى الاتفاق علي ذلك) ، غير صحيح ولا يوجد اتفاق لا شفهي ولا مكتوب مع المدعي بذلك ولا بينة لديه على ذلك، فما هي بينات المحفظة وما هي الأسهم التي تم تداول المبلغ بها وما هي الشركات محل الأسهم التي يدعيها المدعي كل ذلك كلام مرسل لا بينة ولا دليل عليه ثانياً: إن دعوى المدعي غير صحيحة جملاً وتفصيلاً، فلم يقدم المدعي البينة الشـرعية الموصلة لدعواه فلم يقدم بينات المحفظة التي يدعي مشاركته فيها، فما هي المحفظة الاستثمارية وما هي الأسهم التي تمت التداول عليها وكم عددها وكم قيمتها، كل ذلك لا يوجد لدى المدعي لان دعواه غير صحيحة من الأساس، فكيف للمدعي ان يدفع مبلغ كبير كما يدعي في محفظة استثمارية دون أن يكون لديه ابسط البيانات عنها وعن الأسهم التي يتم تداولها واستثمارها. ثالثاً: ما قدمه المدعي في الدعوى من ورقة إقرار يزعم انها لموكلي وانها المبلغ المدفوع منه مقابل الاستثمار في المحفظة الاستثمارية غير صحيح فموكلي يطعن في صحة هذه الورقة وينكرها وذلك من عدة أوجه تثبت عدم صحة الورقة والتلاعب بها بما يعد خيانة للامانة:• نطعن في صحة وشكل الورقة المقدمة من المدعى عليه ونطلب تقديم الأصل للتحقق والمضاهاة والتأكد منها، إذا كان أصل الورقة لديه. • الورقة المقدمة من المدعي وهي غير صحيحة، ولا نسلم بما جاء فيها من الأساس ،نصت على أن المبلغ المدون بها قرضه حسنه ، ولم تشير من قريب أو من بعيد إلى أن هذا المبلغ كان بغرض الاستثمار في محفظة استثمارية أو غيرها، ولا يمكن الاستناد عليها في هذه الدعوى، فهي خارجة عنها تماماً فضلاً عن عدم صحتها والطعن فيها. • لقد سبق للمدعي أن تقدم بهذه الورقة المطعون في صحتها (الإقرار) في دعوى مرفوعة ضده من قبل موكلي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بالدعوى رقم (411277175) والمنظورة امام الدائرة الثانية عشرة، وقدم هذه الورقة على انها قرض حسن، فكيف يتقدم بها على انها قرض حسن امام المحكمة العامة ويرجع ويتقدم بها هنا على انها قيمة اسهم في محفظة استثمارية مجهولة ولا نعرف عنها شيء كما ان المدعي لا يعرف عنها شيء غير إدعاء بدون دليل وقول مرسل. • النظام في المملكة يسمح لكل مواطن أو مقيم أن يستثمر عبر المحافظ الاستثمارية باسمه، فلماذا لم يستثمر المدعي باسمه ويدعي انه دفع المبلغ لموكلي ليستثمر له؟ • ما قدمه المدعي من ورقة غير صحيحة لم تظهر كيفية دفع المدعي للمبلغ المدون بها لموكلي هل كاش ام عن طريقة حوالة بنكية أم بشيك خاصة وأن المبلغ ليس بالبسيط، الذي يتصور اثباته بموجب ورقة مطعون في صحتها . رابعاً: تجدر الإشارة الى أن المدعي اقام دعواه امام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المصـرفية، مستنداً في دعواه على نفس الاستناد المزعوم في هذه الدعوى وهو الإقرار الغير صحيح المنسوب لموكلي فضلاً عن كونه إقرار بقرضة حسنة ولا علاقة له من قريب او بعيد بالاسهم والاستثمار ، وقد حكمت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لانه لم يثبت لديها وجود استثمار بالاسهم من الأساس، وقد جاء في تسبيب الحكم ما نصه (وحيث أنه باطلاع الدائرة على الإقرار الذي يستند اليه المدعي تبين أنه إقرار ينسبه المدعي للمدعى عليه تم توقيعه في تاريخ 13/02/1438هـ، الموافق 14/06/2016م، يتضمن أن المبلغ محل الدعوى على سبيل القرض الحسن وسيتم سداده وقت الطلب ، وحيث لم يتبين لدى الدائرة مما قدمه المدعي أنه قام بتسليم المبلغ محل الدعوى لغرض الاستثمار في السوق المالية السعودية) حكمت بعدم الاختصاص لعدم ثبوت الاستثمار في محفظة الأسهم التي يدعيها المدعي ، ولو كان كما يدعي بانه استثمار في محفظة أسهم وتداولها فإن الاختصاص ينعقد للجنة وليس للمحكمة التجارية ،ولكن لم يثبت لديها من الأساس انه يوجد استثمار في الأسهم من الأساس) ثم عقب وكيل المدعي بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر هذه الدعوى في طلب رأس المال فقرر موافقته على ذلك، وطلب الاحتفاظ بحق موكله لمطالبة الأرباح في دعوى مستقلة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولكون وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال وقدره (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من محادثات عبر برنامج الواتساب من هاتف المدعى عليه ووثيقة إقرار صادره من المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص وهذا مردود يقرار محكمة الاستئناف في القضية، ثم أنكر صحة الورقة المقدمة من المدعي وانكر وجود أي تعامل وترك متعمداً الرد على رسائل برنامج الواتساب من جوال المدعى عليه والتي تدل بصراحة على وجود استثمار بين الطرفين في بيع وشراء الأسهم، وفي عدم رده على تلك الرسائل وانكارها قرينة على صحة الورقة المقدمة من المدعي على مطبوعات المدعى عليه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث ان البينات تكمل بعضها بعضا، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وتسعمائه وخمسون الف ريال (1.950.000)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430265610 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439012384 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال وقدره (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في (25 / 01 /1444هـ) الـذي قضى بــ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وتسعمائة وخمسون الف ريال (1.950.000)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 14/03/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزه "ذكر المدعي في دعواه وجود اتفاق شفهي بينه وبين موكلي على الاستثمار في الأسهم بمبلغ (1.950.000) مليون وتسعمائة وخمسون الف ريال، إلا أنه لم يقدم أي بينة على هذا الاتفاق أو اثبات مكتوب ، حسبما نص على ذلك نظام الاثبات وما نص عليه في المادة (66) فقرة (1) والتي نصت على (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصـرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة، واعتماد الحكم على ورقة مطعون في صحتها وليس لها علاقة بالدعوى، مشيرا إلى أن لجنة الفصل في المنازعات المصرفية قد أوردت في حكمها الصادر في ذات الخصوص بأن الإقرار الذي يستند عليه المدعي وينسبه للمدعى عليه يتضمن أن المبلغ محل الدعوى على سبيل القرض الحسن ولم يتبين للدائرة أن المدعي قام بتسليمه لغرض الاستثمار في السوق المالية، إضافة لعجز المدعي عن تقديم البينة على دفع رأس المال، وسبق تقديم المدعي لورقة الإقرار للمحكمة العامة على أنها قرض حسن" وبعد اطلاع وكيل المدعي على ما ورد في اللائحة أفاد بأنه يستمهل للرد وأن أصل المستند في هذه الدعوى موجود لدى المدعي ومستعد لتقديمه وإدراجه بصورة ملونة في برنامج تقاضي وتزويد المدعى عليه بصورة منه ، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه سيجيب على أصل المستند في حال تزويده به وأضاف بأنه سبق لموكله المدعى عليه بتقديم دعوى في المحكمة العامة ولا تزال قيد النظر وموضوعها بمطالبة المدعى عليه للمدعي بقرض وأجاب المدعي في تلك الدعوى عليها بالمستند الذي قدمه في هذه الدعوى وكان جوابه بأنه سدد القرض بموجب ذات المستند الذي يدعي في هذه الدعوى أنه مستند شراكة، وذكر وكيل المدعي بأن جواب وكيل المدعى عليه غير صحيح وسيتم الرد عليه، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم إجابتهما خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام عبر النظام، والرد عبر النظام على ما سيقدمانه خلال مهلة تالية وقدرها خمسة أيام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة اليوم الموافق 13/4/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى ما قدمه وكيل المدعي بتاريخ 17/3/1444هــ، ممثلاً في إقرار محرر على مطبوعات المدعى عليه ومؤرخ في 13/02/1438هـ ونصه (أقر واعترف أنا الموقع أدناه / (...) هوية رقم: (...) بأنه في ذمتي للسيد / (...) مبلغ وقدره (1.950.000) مليون وتسعمائة وخمسون الف ريال سعودي ، وذلك قرضه حسنه على أن يتم السداد وقت الطلب وعلى ذلك جرى التوقيع.) وموقع ومكتو ب بخط اليد باسم (...)) كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 12/4/1444هـ وحاصلها ما نصه (رداً على ما ذكره المدعى وما قدمه في الطلب المقدم في تاريخ 17/03/1444، نفيد فضيلتكم بما يلي:أولا: بالاطلاع على الطلب المقدم من المدعي والذي يدعي أنه أصل الورقة المقدمة في هذه الدعوى ، لم نتمكن من الاطلاع عليها لعدم وجودها مرفقة عبر النظام .ثانياً: على سبيل الاحتياط فإن المدعي قد سبق له الحصول على أوراق بيضاء موقعة من قبل موكلي ، فقد يكون قد استغل إحداها في تحرير هذه الورقة المقدمة من قبله ، وهو ما يظهر جلياً من صورة الورقة المقدمة من المدعي باختلاف كتابة نص الورقة وتاريخه عن تاريخ التوقيع، فمطالعة الورقة المقدمة يظهر انها كتبت في وقت ووقعت في وقت آخر ، كما أن شكل الورقة يظهر التلاعب بها .ثالثا: نقدم لأصحاب الفضيلة ضبط جلسة دعوى العامة ، في الدعوى رقم (411277175) والمقامة من موكلي للمطالبة بقرض في ذمة المدعي ، والذي قدم فيها المدعي نفس الورقة المقدمة هنا وذكر ان موكلي اقترض منه مبلغ مليون وتسعمائة الف ريال ، وهو نفس المبلغ وذات الورقة التي يستند بها هنا في دعواه .رابعاً: أن الورقة المقدمة من المدعي نص فيها صراحة وبكل وضوح انها على سبيل القرض ولم يذكر فيها لا من قريب او بعيد انها مقابل استثمار ؟). وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليه غير صحيح ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما إذا كان لديه ما يضيفه فأجاب بالنفي ، ثم ذكر الطرفان بأن القضية الموجودة في المحكمة العامة لاتزال قيد النظر ولم يفصل فيها ولا تزال محدد لها جلسة اليوم للنظر فيها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه فذكر بأنه يكتفي ببيناته ويرفض اليمين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ قدره 1.950.000 ريال مدعيا أن هذا المبلغ عبارة رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في الأسهم ، وبما أنه قدم بينة عبارة عن محرر على مطبوعات المدعى عليه ومؤرخ في 13/02/1438هـ ونصه (أقر واعترف أنا الموقع أدناه / (...) هوية رقم: (...) بأنه في ذمتي للسيد / (...) مبلغ وقدره (1.950.000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي ، وذلك قرضه حسنه على أن يتم السداد وقت الطلب وعلى ذلك جرى التوقيع.)،وحيث إن المدعى عليه ينكر صحة الدعوى واستلام المبلغ من المدعي كما يطعن في صحة هذا الإقرار ، وبما أن هذا المستند بغض النظر عن صحته أو عدم صحته إلا أنه ينافي دعوى المدعي تماما ، فالمدعي يدعي الشراكة مع المدعى عليه وهذا المستند يفيد بأن المبلغ عبارة عن قرض حسن ، كما أن ما قدمه المدعي من رسائل عن طريق برنامج الواتساب بالإضافة إلى أنها محل إنكار من المدعى عليه فهي ليست بينة على عقد الشراكة الذي يدعيه ، وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لدعواه ولم يقبل وكيله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت الشراكة بين الطرفين وعدم صحة الدعوى ، وحيث إن الحكم الابتدائي قد صدر بإلزام المدعى عليه بالمبلغ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى الغائه والحكم برفض الدعوى. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 25-01-1444هــ، في القضية رقم 439012384 . والحكم مجدداً بــرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث