حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430265203
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453903/1443
رقم الحكم:4430265203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453903 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430265203 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) العربية للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفقها عبر ايقونة الدردشة بما نصه (أولاً: بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق: ١٠/٠٦/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد منتجات للمدعية وذلك بموجب اتفاقية مبيعات (بالجملة) وبحد ائتماني قدره (٣٨,٦٤٤,١٩٣) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال، لمدة (١٤) يوم من تاريخ الفاتورة. (مرفق-١ نسخة من اتفاقية مبيعات بالجملة). ثانيًــا: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوزيع البضائع موضوع العقد بمدينة (...) وذلك من خلال ابرام عقود مع الغير تُمكنها من انجاز الأعمال المتعاقد عليها، كما التزمت الشركة المدعى عليها بتحمل سداد كامل التكاليف وذلك بناءً على البند (٣) من الملحق (١) باتفاقية التوريد، وعلى إثر ذلك قامت المدعية بتجهيز مكاتب وتأثيثها في مدينة (...) وتوظيف عمالة لتتمكن من انجاز الأعمال المتعاقد عليها. ثالثًا: بتاريخ:١٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق: ١٣/٠٣/٢٠٢٢م، توقفت المدعى عليها عن تنفيذ العقد موضوع الدعوى دون سابق إشعار للشركة المدعية، مما تسببت بأضرار وخسائر للشركة المدعية نتيجة ارتباطها بعقود عمالية وتجارية مع جهات أخرى، بالإضافة إلى فوات الكسب وتفصل الضرر الواقع على النحو التالي: رواتب الموظفين بمبلغ قدره (٥٤.٠٨١) أربعة وخمسون ألف ريال عن الشهر وقد توقفت الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد منذ ١٣/٠٣/٢٠٢٢م لمدة (٣) أشهر و(١٧) يوم حتى تاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بمجموع مبلغ قدره (١٩٢.٨٨٨) مئة واثنان وتسعون ألف ريال. مصاريف الفرع الشهرية بما فيها الرسوم الحكومية والتأمينات الاجتماعية بمبلغ قدره (٨٠.٩٧٦) ثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون ريال لمدة (٣) أشهر و(١٧) يوم منذ توقفت الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد في: ١٣/٠٣/٢٠٢٢م وحتى تاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بمجموع مبلغ قدره (٢٨٨.٨١٤) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريال. فوات الكسب: حيث إن أرباح موكلتي الشركة المدعية نظير تنفيذ العقد محل الدعوى في الشهر الواحد بمبلغ قدره (٦٢.٢٤٧) اثنان وستون ألفاً ومئتان وسبعة وأربعون ريال بحسب القوائم المالية للشركة المدعية في العام السابق ولمدة (شهرين) لم تخطر الشركة المدعى عليها موكلتي المدعية بوقف تنفيذ العقد فيها بمجموع مبلغ قدره (١٢٤.٤٩٤) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال.لشركة المدعية تضررت بالتزامها بعقد تأجير مقر لفرع (...) لتنفيذ أعمالها وعقود عمالية إنهائها يكلفها مبلغ قدره (٣٨٠.٣٢٨) ثلاثمائة وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال. رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم للشركة المدعية بالتعويض عن الضرر الواقع عليها نتيجة خطأ الشركة المدعى عليها بالآتي: - إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٨٦,٥٢٤) ر.س (تسعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالًا)، عبارة عن تعويض قيمة الخسائر وفوات المكسب. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ر.س (مئتان ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. {إجمالي المبالغ المطالب بها: (١,١٨٦,٥٢٤) مليون ومائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالا ، وبسؤال وكيل المدعية فيما يحصر دعواه عن الضرر او عن فوات الكسب أجاب بأنه يحصرها في التعويض عن الضرر هكذا أجاب ، فأفهمته الدائرة بإيداع مذكرة تفصيليه مع إرفاق كافة المستندات على ما يدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل وكيل المدعية ثم عقب وكيل المدعية بأنه يكتفي بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ ،وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركة (...) التجارية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ الصادرة من موثق، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧١٩٩٢٦٨١، والمتضمنة (تم التبليغ) ، وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير طلباته في الدعوى ومشروعية الطلبات وسببها وأركانها وتقديم أسانيد الأضرار وما يثبت تحققها فعلياً وبشكل مباشر، وما يثبت مبلغ المطالبة بالتحديد ، فطلب مهلة للاستفسار عن ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فأجبته لطلبه وأفهمته بتقديمه عبر النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سلفا ،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: أولاً: الفعل أو الخطأ: إن المدعى عليها اتخذت موقف سلبي بوقف التعامل مع المدعية دون سابق إشعار أو إنذار وأدى هذا التوقف إلى وقوع أضرار جسيمة بالشركة المدعية، وتنص القاعدة الفقهية على أن:(الضرر يزال) و أن كل فعل أو خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وجبر هذا الضرر ولو كان غير مميز، هذا ونبين لفضيلتكم نوع وحجم الاضرار الواقعة على موكلتي الشركة المدعية الناتجة من فعل الشركة المدعى عليها السلبي وعلاقة السببية بين الفعل والضرر في الفقرات التالية من هذه المذكرة. ثانياً: الضرر و البينة عليه: بينا للدائرة القضائية الموقرة في مذكرتنا المقدمة في الجلسة السابقة أننا نحصر دعوانا هذه في التعويض عن الضرر الناتج من الفعل السلبي الذي أتت به الشركة المدعى عليها واحتفظنا لموكلتنا بحقها في إقامة دعوى فوات الكسب في قضية مستقلة، وبينا أيضاً أن الأضرار المحصورة في هذه الدعوى تتمثل في انفاق الشركة المدعية لرواتب ومصاريف وإيجارات ما كانت لتنفقها لو أن الشركة المدعى عليها اخطرتها برغبتها في التوقف عن تنفيذ العقد، وتم ارفاق عدد (٥) عقود لموظفي فرع (...) وهم الموظفين المعنيين بتنفيذ عقد المدعى عليها التي قامت بإنهائه دون سابق انذار، ومجموع الرواتب الشهري ٥٤,٠٨١ (أربعة وخمسون ألف وواحد وثمانون ريال) التزمت المدعية بسدادها لمدة ثلاثة أشهر بعد انهاء العقد من المدعى عليها دون الحصول على عمل من الموظفين لتوقيف المدعى عليها عن تنفيذ العقد كما ارفقنا لفضيلتكم طي مذكرتنا هذه نسخة من مسيرات رواتب الموظفين عن المدة المطالبة بالتعويض عنها (مرفق١- مسيرات رواتب اشهر مارس + أبريل +مايو + يونيو /٢٠٢٢ م)، يضاف إلى ذلك تحمل الشركة المدعية ودفعها للإيجارات الشهرية الخاصة بمقر الشركة والمستودعات التي استأجرت لتنفيذ العقد المبرم مع المدعي عليها وتم في المذكرة السابقة ارفاق عدد (٤) عقود لتأجير(٤)مواقع ومستودعات أبرمت هذه العقود ودفعت المدعية قيمة الأجرة لتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل المدعي عليها، كما نرفق لكم أصحاب الفضيلة طي مذكرتنا هذه مستندات الحوالات البنكية للمبالغ المبذولة من المدعية لملاك العقارات بقيمة مبلغ المطالبة بالتعويض عن هذا البند وقدره (٣٨٠,٣٢٨) ريال (مرفق٢-حوالات بنكية لمصروفات الفرع). ثالثاً: علاقة السببية: تجدون فضيلتكم أن الفعل الصادر من المدعى عليها مرتبط كليا وهو السبب في تحمل الشركة المدعية للمبالغ المرفق بها بيان بعاليه وأن موكلتي المدعية حصرت مطالبتها بالتعويض عن المدة الأدنى للمطالبة بالتعويض وهي المدة المقررة للأشعار فقط دون غيره . رابعاً: الطلبات:- لكل ما تقدم نلتمس الحكم للمدعية بالآتي:- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٧٣,٢١٦) خمسمائة وثلاثة وسبعون الفاً ومائتان وستة عشر ريال عبارة عن التعويض عن الضرر. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة. ، هكذا أجابت ، وبسؤالها هل لديها إضافة قررت بأنها تكتفي بما تقدم ،ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٧٣,٢١٦) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا وذلك للتعويض عن الضرر مما تسبب بإلحاق الضرر للمدعية كما هو موضح ومبين بعاليه ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال ، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها ، وتحقق صدورها من المدعى عليها بشكل مباشر ، فلم تقدم بينة موصلة على دعواها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم ،لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي " ، مما يثبت لدى الدائرة بأن التعويض منتف لعدم تحقق أركانه ، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة ، ولما كان للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة ، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد من المدعى عليها، ولم يكن ثمة حق ثابت للمدعية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٣٩٠٣) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430265203 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439453903 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) العربية للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (573,216) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا ومائتان وستة عشر ريالا وذلك للتعويض عن الضرر وذلك نتيجة لعدم التزام المدعى عليه بالاتفاق المبرم بينهما، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 15/02/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 13/04/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، وعقب وكيل المدعى عليها بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي وأنه يطلب تعزير المدعية وتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة، وعقبت وكيلة المدعية بالتأكيد على ماورد في لائحتها وأن الدعوى الأخرى منفصلة عن هذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (15/02/1444) في القضية رقم (439453903) القاضي: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.