حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430272633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430272633
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439453642 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430272633 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٥٣٦٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه تتضمن:" إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (٨٩,٧٥٨.٦٥) تسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسة وستون هلله سدد منه (٨٢,١٦٨.٣٨) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد)، وتطالب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٩٠.٢٧) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم جلسة في ٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل لمدعي ولم يحضر المدعى عليه وتعذر تبليغه حسبما يظهر بالنظام كما أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى بشأن توريد خرسانه في عام ٢٠١٤ ويطلب المتبقي وقدره ٧٥٩٠.٢٧ من أصل المبلغ الإجمالي ٨٩٧٥٨.٦٥، وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعية البينة وكشف الحساب المرفق وأفهمته الدائرة بأن لموكلته طلب اليمين فقرر بأنه يطلبها، وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...)، والمحضر إلكترونياً، فيما حضر المدعى عليه أصالةً/ (...) صاحب المؤسسة المدعى عليها بموجب السجل التجاري رقم (...)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم طلب على القضية بإرفاق جميع المستندات الموجودة في ملف الدعوى وأفهمت أطراف الدعوى بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من المدعى عليها وخمسة أيام الرد فاستعد لذلك، وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) ، فيما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وذكر بأن هناك اختلاف في مبلغ المطالبة بين صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة، وبعد اطلاع الدائرة تبين صحة ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية فذكر بأن مبلغ المطالبة هو (٧,٥٩٠.٢٧) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، كما جاء في صحيفة الدعوى، وأن المبلغ الموجود في المذكرة أرسل عن طريق الخطأ، ثم سألت الدائرة المدعى عليه الجواب على الدعوى، فذكر بان الجواب هو المبلغ المستحق للمدعية ٢٣١٠ الفان وثلاثمائة وعشر ريالات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده فذكر بانه يتمسك بيناته، وهو كشف حساب عليه والعقد، فأفهمته الدائرة بان له يمين المدعى عليه، ثم قرر اطراف الدعوى للتواصل مع بعضهما والتوصل لتحقيق لتسوية بينهم، وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٤هـ سالت الدائرة أطراف الدعوى عما انتهوا إليه من تواصل بينهم، فذكروا بانه لم يحصل تواصل بينهم، ثم ذكر المدعى عليه بانه يحتاج للجلوس مع المدعية للتأكد من المبالغ التي لهم، فذكرت له الدائرة بانه قد مكنتك من الجلسة السابقة، وأن هذا الصنيع منك غير مقبول، وعليه قررت الدائرة إمهاله المهلة الأخيرة للتواصل مع الشركة، وأنه لا يقبل منه أي عذر بعد ذلك، فاستعد، وفي جلسة هذا اليوم قرر وكيل المدعية بطلب انقضاء هذه الدعوى حيث أن موكلته قد تصالحت مع المدعى عليه بدفع مبلغ ٥٠٠٠ خمسة ألاف ريال، وقد قام المدعى عليه بدفعها لموكلته، ويطلب انهاء هذه الدعوى، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قرر في الجلسة الأخيرة بطلب انقضاء هذه الدعوى وذلك بأن موكلته قد تصالحت مع المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ ٥٠٠٠ خمسة ألاف ريال، وقد قام المدعى عليه بدفعها، وعليه فإن الدائرة تنتهي بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: بانقضاء هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.