حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430259170
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470168731/1444
رقم الحكم:4430259170
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470168731 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430259170 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٨٧٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة بثمن إجمالي قدره (٦٥١,٢٣٥.٤١) ست مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وواحد وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شيئاً، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (٦٥١,٢٣٥.٤١) ست مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً وواحد وأربعون هللة لقاء ثمن التوريد. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عدد (٢) كشف حساب الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م والمتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعية. ٢- عدد (٥٣) فاتورة على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها صادق عليها ثم قرر الأطراف: بأنه قد تم الصلح بينهم وطالبا بتدوينه، وبسؤالهم عما اصطلحوا عليه أرفقوا نص الصلح من خلال المحادثة ونصه: (إشارة الى القضية رقم (٤٤٧٠١٦٨٧٣١) والمؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ المرصودة في منصة ناجز والمقامة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بمدينة جدة، بخصوص مطالبة مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥١,٢٣٥.٤١) ست مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالًا وواحد وأربعون هللة، عليه وبعد مراجعة العلاقة التعاقدية والمبالغ المستحقة تم التوصل مع مؤسسة (...) إلى صلح منهي للخصومة بدفع مبلغ وقدره (٤٢٥.٠٠٠) أربع مائة وخمسة وعشرون ألف ريال فقط لا غير مقسمة على دفعتين الأولى بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) مئتان واثنى عشر ألفًا وخمس مائة ريال فقط لا غير، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) مئتان واثنى عشر ألفًا وخمس مائة ريال فقط لا غير، على أن يتم سدادها بموجب شيكات، الشيك الأول برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر على مطبوعات البنك (...) والثاني برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر على مطبوعات البنك (...)، على أن تعطي مؤسسة (...) شركة (...) للتسويق مخالصة وإبراء ذمة بعدم مطالبة شركة (...) للتسويق ((...)ماركت) بأي مبالغ مستقبلا تتعلق بهذه القضية) أ.هـ وبتأمل ما سبق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: (٦٥١,٢٣٥.٤١) إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره ست مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً و واحد وأربعون هللة لقاء ثمن التوريد. وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه ونصه: (تم التوصل مع مؤسسة (...) إلى صلح منهي للخصومة بدفع مبلغ وقدره (٤٢٥.٠٠٠) أربع مائة وخمسة وعشرون ألف ريال فقط لا غير مقسمة على دفعتين الأولى بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) مئتان واثنى عشر ألفًا وخمس مائة ريال فقط لا غير، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) مئتان واثنى عشر ألفًا وخمس مائة ريال فقط لا غير، على أن يتم سدادها بموجب شيكات، الشيك الأول برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر على مطبوعات البنك (...) والثاني برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر على مطبوعات البنك (...)، على أن تعطي مؤسسة (...) شركة (...) للتسويق مخالصة وإبراء ذمة بعدم مطالبة شركة (...) للتسويق (مانويل ماركت) بأي مبالغ مستقبلا تتعلق بهذه القضية)، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ووكالتهم تخولهم حق الصلح، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد أجازت الدائرة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.