حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430283184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012312/1444
رقم الحكم:4430283184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012312 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430283184 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٣١٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مركز طبي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/٢٣ هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم مقدرة المدعى عليه على إتمام تنفيذ المشروع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ من (...) إلى (...) بمبلغ (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال. ٢- صوره لمحادثة من بالواتس أب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيلة المدعى عليه، وقد تقدمت وكلية المدعى عليه بجوابها عبر مذكرتها المقيدة بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: ( فيما يخص هذه الشراكة تم بالفعل عمل هذه الشراكة وتم توقيع العقود وقد تم تحديد حصة كل الشركاء وعقد الشراكة موضح به النسب والمبلغ المطلوب، والمحدد من كل شريك بعدد الأسهم وقد حدد رأس مال الشركة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال على كل من (...) مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، مبلغ (...) مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، (...) مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، علماً لم يتم دفع كامل الحصص المتفق عليها من قبل كل من (...)، حيث تم دفع مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، و(...) مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعند الطلب لدفع باقي الحصص لإتمام العقد وعمل الشركة تعذر اكمال المبلغ وطلب من موكلي فسخ الشراكة، وأما بخصوص المبلغ الذي تم دفعه فموكلي مقر به، وقد طلب من المدعي ومن وكيلة بحساب المصاريف وحساب ما تم دفعه وخصمها من إجمالي حصة كل طرف وتسليم كل ما يخص الشركة من عقود وعمل ذلك بشكل رسمي لإبراء الذمم وإعطاء كل ذي حق حقه، وعلى سبيل الذكر لا الحصر تم دفع مبالغ لمن قام بأعداد العقد وقام بحفظه، دفعه مقدمه لمبنى تم الاتفاق على استئجاره، وبخصوص أنه قد حل دفع المبلغ بتاريخ معين فهذا غير صحيح، لأن المبلغ لم يكون عن طريق الإقراض أو الإعارة، ولهذا كله تم وقف العمل وعدم إكمال العمل بالعقد بناء على رغبة جميع الأطراف)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيلة المدعى عليه، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرته الختامية المقيدة في وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: (مبيناً التناقضات وعدم صحة ما ذكره المدعى عليه وكالة من أسباب ودفوع في رده على دعوى موكلي وذلك على التفصيل التالي :أولًا: أن السبب الأساسي لتعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليه هو قيام المدعى عليه بإيهام المدعي بأنه يريد شراء مجمع (...) ولإقناع موكلي بتلك الشراكة قدم له ترخيص المجمع، والقوائم المالية لذلك، كما قام باصطحاب موكلي إلى ذلك المجمع لاطلاعه عليه على الطبيعة ومعرفة سير العمل فيه، وقد اتضح لاحقاً لموكلي أن كل ما قدمه له المدعى عليه عبارة عن وسائل غير نزيهة من أجل الحصول على المبلغ المالي منه، فلم يكن هناك أي واقعة شراء لذلك المجمع بحسب إفادة مالكته حين سؤالها وذلك بعد تسليم المدعى عليه للمبالغ، ثانيًا: عندما اكتشف المدعي عدم صحة ما ذكره له المدعى عليه من واقعة شراء ذلك المجمع قام بالاتصال عليه ومواجهته بذلك الأمر، ومن هنا بدأ المدعى عليه في التسويف والمماطلة وعدم الرد على اتصالات، ثالثاً: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها وكالة من أن سبب عدم إكمال العمل هو تعذر إكمال مبلغ المشاركة من المدعي، والصحيح أنه بعد اكتشاف خداع المدعى عليه وعدم صدقه في الوقائع المذكورة أعلاه تمت مطالبته بإرجاع المبلغ المالي المستلم ودياً حفظاً لعلاقة القرابة بين الطرفين، وقد التزم المدعى عليه برد ذلك المبلغ في أقرب وقت، حسبما هو موضح في رسائل الواتس أب المتبادلة بين الطرفين، ولم يلتزم بذلك وظل يماطل مما ألجأ لرفع هذه الدعوى في مواجهته، رابعاً: أما فيما يتعلق بما ذكرته وكلية المدعى عليه من أنه توجد مصاريف أنفقها المدعى عليه أصالة في سبيل تنفيذ العقد فهذا الزعم مردود عليه بأنه لم يسبق للمدعى عليه أن ذكر هذا الأمر عندما التزم برد المبلغ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا يوجد أي عقار تم الاتفاق على استئجاره للشراكة حيث أن مقر تلك الشركة كان هو مجمع (...)، كما أن الشركة نفسها لم تنشأ ولم تكتسب الصفة الشرعية والنظامية الاعتبارية التي تؤهلها للاستقدام أو الاتفاق مع مكاتب الاستقدام، وكما أن العقد نفسه لم يكون موثقاً من أيّ مستشار قانوني أو محامي، خامساً: وحيث أن المدعى عليه قد أقر باستلامه للمبلغ المطالب به وكذلك أقر بعدم انجاز الشراكة المتفق عليها سواء من ناحية نظامية لعدم وجود مستندات أو من ناحية مادية، عليه فإنه يكون ملزم برد ذلك المبلغ للمدعي، لما سبق من أسباب ألتمس الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ قيمة رأس المال، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبة المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي)، وسألت الدائرة المدعى عليها هل قامت الشراكة بين الأطراف فقالت لم تقم الشراكة للأسباب التي ذكرتها في المذكرة الجوابية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وعن الموضوع؛ ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال المدفوع وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ولما كانت وكيلة المدعى عليه تقر بأن موكلها استلم المبلغ محل الدعوى وأن الشراكة لم تقم، ولما اتجهت إرادتهما بحسب المراسلات بينهما إلى فسخ الشراكة وإنهائها، مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، ولا ينال من ذلك أن اتفاقهم على الشراكة في مجمع طبي، لأن عقود الشركات تتنوع وتختلف أحكامها باختلاف ذلك، ولأن الشركات النظامية لا تنشأ إلا طبقًا لأوضاع وإجراءات نظامية، ولا يكفي لإنشائها مجرد وجود اتفاق شفوي بين الشركاء لم تثبت أركانه وشروطه، ولما كان اتفاق الطرفين لا يخرج عن كونه اتفاقًا تمهيديًا لا ينفذ ولا ينتج آثاره في حق الشركاء والغير إلا بعد تحرير عقد مكتوب بذلك، ولأن المنظم اشترط لوجود الشركة النظامية إفراغ إرادة الشركاء في عقد محرر مكتوب، وصرح بالبطلان حال مخالفة ذلك، وعليه فالكتابة ركن في عقد الشركة وليس مجرد دليل إثبات، ولأن المدعي قدم مالًا والمدعى عليه قدم عملًا فإن النزاع بين الطرفين لا يخرج عن شركة المضاربة؛ كما لا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليه من تكبد موكلها لخسائر تتعلق بدفع بعض الأموال لاستئجار العقار وتوثيق العقد فمع فرض صحة ذلك فله التقدم بدعوى للمطالبة بالتعويض عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال حالًا للمدعي/ (...)، هوية رقم (...). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث