حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430914459

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439022226/1443
رقم الحكم:4430914459
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439022226 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430914459 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439022226 لعام 1443 هـ المدعي: محمود محمد على العزونى ماجد محمد عبدالله القادري المدعى عليه : بندر محمد علي الشهري عبدالرحمن أنور ابن محمد باشا الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعيين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهما، المتضمنة أن موكليه شركاء في شركة الحلول الجميلة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن المدعى عليهما رفضوا أثبات شراكة موكليه في سجلات وزارة التجارة، وطلب إلزام المدعى عليهما بإثبات ملكية موكليه بنسبة (٤٠٪) أربعون بالمئة (بما يساوي ٢٠٠ حصة)، لكل واحد منهم (٢٠٪) عشرون بالمئة (بما يساوي ١٠٠ حصة) من شركة الحلول الجميلة، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسة 3 /5 /1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقا لما ورد بصحيفة الدعوى المرفقة بأن موكليه يطلبا إثبات شراكتهما في شركة الحلول الجميلة بالنسبة الموضحة في لائحة دعواه، وبسؤال وكيل المدعى عليه بندر الشهري الجواب تمسك بالدفع الشكلي الخاص بأنه يجب قبل قيد الدعوى بخمسة عشر يوما اللجوء إلى المصالحة أو الإخطار، واعتمد في ذلك على المادة (59) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فأفهمت الدائرة بأن عليه الرد على الدعوى شكلا، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه الثاني الحاضر بالرد على الدعوى، فاستعد بذلك. وبجلسة 10 /5 /1443هـ حضر أطراف النزاع، وبطلب الجواب من المدعى عليهما أجاب المدعى عليه عبدالرحمن باشا أنه مقر بشراكة المدعيين بالنسب المذكورة بدعواهما، فيما كرر وكيل المدعى عليه بندر الشهري دفعه الشكلي بعدم استيفاء المدة النظامية للمصالحة، فعقب وكيل المدعيين أن المدعى عليه بندر الشهري على علم بالدعوى، وأنه سبق تقديم دعوى بذات الموضوع والتي انتهت بعدم القبول لإقامتها على غير ذي صفة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بندر الشهري بالرد على موضوع الدعوى، وتجاوز الرد الشكلي، فاستعد بذلك. وبجلسة 22 /6 /1443هـ حضر أطراف النزاع، وبسؤال وكيل المدعى عليه بندر الشهري الجواب ذكر أن المدعين لم يحررا دعواهما، فأفهمته الدائرة أن عدم إجابته تعرضه للعقوبات المنصوص عليها نظاماً، ثم سألته عن شراكة المدعيين فأجاب أن موكله منكر لشراكة المدعيين، فأفهمت الدائرة وكيل المدعيين بتقديم كافة بيناته، فاستعد بذلك، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بندر الشهري بالإجابة فاستعد بذلك، ثم أفهمت الأطراف بحضور الجلسة القادمة حضورياً في مقر المحكمة فاستعدوا بذلك. وبجلسة 28 /7 /1443هـ حضر طرفا النزاع، وكرر المدعيان دعواهما، وبعرض ذلك على المدعى عليهما أصالة، كرر المدعى عليه عبدالرحمن باشا إقراره بشراكة المدعيين، بينما كرر المدعى عليه بندر الشهري إنكار شراكة المدعيين، وذكر أنهما موظفين في الشركة، فأفهمته الدائرة بتقديم رد مفصل يوضح جميع دفوعه، على أن يعضد ذلك بالبينات، فاستعد بذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فاستعدوا لتداوله بينهم. وبجلسة 4 /9 /1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه بندر الشهري تقدم بمذكرة بتاريخ 3 / 9 /1443هـ، لم تطلع عليها الدائرة نظرا لتأخره في إيداعه، وقرر وكيل المدعي بأنه قد اطلع عليها ولديه جوابه حاضر بشأنها فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام أو بريد الدائرة وتزويد المدعى عليه وكالة أحمد العبدلي بصورة منه كما أفهمت المدعى عليه بالجواب قبل ميعاد الجلسة بوقت كافي ليتسنى للدائرة الاطلاع عليها فاستعدا بذلك. فأرفق وكيل المدعى عليه الأول مذكرة جوابه والمتضمنة (أولاً: أن ما دفع به المدعي وكالة من عدم صحة الدفع الشكلي كلام مرسل مخالف لنظام المرافعات المادة 76 (وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فقد أنكرا انهم شركاء وأنكر عبدالرحمن شراكتهم في نفس القضية بالصك رقم 427177207 وهذا إقرار مقيد أمام القضاء يوجب معاقبة من رجع عن اقراره واحالته للنيابة. ثانياً: أن تفصيل الإجابة المقدم في مجملة اثبات انهما موظفين فمرة يقول دفعوا لعبدالرحمن 500 ألف ومرة سلم لبندر 20 ألف (وهي للصفقات وليست للشركة) ومرة بالجهد والصحيح أنهم موظفين بحسب العقد المرفق بتوقيع موكلي والراتب المقيد في العقدين دليل بأنهما موظفين وأن الشريكين بندر وعبدالرحمن لم يستلما راتب مثلهما والتردد في الادعاء يوجب رد الدعوى لعدم صدقهما مرفق عقود الإذعان الصادرة بشكل فردي من عبدالرحمن مع تمسك موكلي بأنها باطلة، وأن جميع الرسائل لم تثبت أن موكلي موافق في أي منها بل قاموا بتحريف الرسائل وجعلها تبدو عن الشركة والصحيح ما تضمنته مرفقاتهم الأولى بالشراكة في الصفقات وليس الشركة وتم تقديمه مسبقا، والدليل القاطع المرفق في رسائل القادري بفصل الموظف لعدم الشهادة بالزور وهو ارفق كامل المحادثة وهو إقرار منهما بافتعال الشهادات، وأن البينة على صحة ادعائنا بانهم موظفين عقود العمل التي قدمها المدعيان بجانب اقراراتهم الموقعة منهما والتي جرى تقديمها سابقا للقضاء وللجهات الحكومية علما بأن المدعيان بالاشتراك مع المدعى عليه عبدالرحمن باشا يصرحان الآن أمام فضيلتكم في هذا المجلس القضائي الموقر بالرجوع عن هذه الاقرارات وأن الإدلاء بها وتقديمها للدائرة سابقا كان كذبا وتحايلاً وافادة زور من جانبهم بغرض تحقيق منفعة ومن خلال حجج واهية مبرراتها غير مشروعة، وهذا بحد ذاته كفيل بإثبات أن لا ذمة ولا أمانة لهما بل وانهما لا يمانعان الكذب والتضليل أمام القضاء أو حتى الادلاء بإقرارات وشهادات الزور لأكل أموال موكلي بالباطل ولمخالفة وتجاوز الأنظمة الحكومية وتضليل الجهات القضائية، وكل ذلك بالاشتراك والتواطؤ والترتيب مع المدعى عليه عبدالرحمن باشا الذي نقدم لفضيلتكم ما يثبت تسلمه لأموال من الشركة وموكلي تفوق أربعون مليون ريال لتشكل جميعها البينة على كذب دعوى المدعيين وتواطؤ الشريك المدعى عليه عبدالرحمن معهما في النصب والاحتيال على موكلي، وطلب رد دعواهما شكلا وموضوعا، واحالة المدعيان والمدعى عليه عبدالرحمن باشا للنيابة العامة لمحاسبتهم عن ممارساتهم الاحتيالية والاقرارات القضائية الكاذبة، والزامهما بدفع أتعاب المحاماة مبلغ 1,000,000 مليون ريال). وبجلسة 1 /11 /1443هـ حضر أطراف النزاع، وبسؤال وكيل المدعى عليه/ بندر الشهري هل قام موكله بالتوقيع على عقد عمل المدعيين المرفقة في مذكرتهما الأخيرة؟ فأجاب بأنه هو من وقع عليها، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بالحضور في الجلسة القادمة إلى مقر المحكمة بتاريخ 16 /11 /1443هـ، كما طلبت من عبدالرحمن باشا تقديم إجابة عن الدعوى مكتوبة خلال أسبوع فاستعد بذلك. وبجلسة 16 /11 /1443هـ حضر أطراف النزاع، وبسؤال المدعى عليه بندر الشهري عن الإقرار المرفق من المدعيين؟ ذكر بأنه لم يطلع عليه قبل شراكته مع عبدالرحمن باشا وأنه لم يراه إلا بعد رفع هذه الدعوى، وبسؤاله عن نشأت الشراكة بينه وبين عبدالرحمن باشا؟ أجاب بأني قد شاركته في مؤسسة الحلول الجميلة بالطائف، وبسؤاله متى نشأت هذه الشراكة؟ أجاب أنه لا يذكر تاريخ نشأتها وأنه يوجد بينهما عقد محاصة، وبطلاع الدائرة على صورة العقد سألته عن أصله؟ أجاب بأنه قد فقده وهو غير موجود عنده، وبسؤال المدعيين عن بيناتهم؟ أجابا بأنها تنحصر في الإقرار وشهادة الشهود وخطاب الإفصاح عن التستر لدى وزارة التجارة وإقرار المدعى عليه بندر في قضية أخرى منظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة سبق الفصل فيها بالإضافة إلى مراسلات عبر برنامج واتس اب مع المدعى عليه بندر، وذكرا أن الشهود أخ للمدعى عليه بندر وقد تم إرفاق شهادته مكتوبة إلا أنه يمتنع عن الحضور للمحكمة والإدلاء بشهادته لعلاقة الأخوة كما أن لديهم شهودا أخرين يعملون في الشركة وأضافا بأن لديهما شاهدا أخر هو عم المدعى عليه عبدالرحمن باشا وأسمه فيصل كما ذكر المدعي ماجد بأن لديه أخوه يشهد له بإثبات الشراكة، فأفهمت الدائرة المدعيين بإحضار الشاهدين فيصل باشا وحميد القادري، فاستعدا بذلك ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه عبدالرحمن باشا المتضمنة إقراره بشراكة المدعيين ودفعهما لرؤوس أموالهما وأن لديه مستندات تبين كل ذلك، وبعرضها على المدعى عليه بندر استمهل للجواب عنها، كما أفهمت الدائرة الأطراف أن الجلسة القادمة تكون حضورية في مقر المحكمة. وبجلسة21 /12 /1443هـ حضر أطراف الدعوى، كما حضر مع المدعيين شاهديهما، وطلبا الإذن بسماع ما لديهما، فأذنت لهما الدائرة، فحضر الشاهد الأول فيصل بن محمد خان المثبتة بياناته أعلاه وذكر بأنه عم للمدعى عليه عبدالرحمن باشا ولا تربطه أي علاقة بالمدعيين أو المدعى عليه بندر الشهري ثم شهد قائلاً: (أشهد لله العظيم أنني ذهبت مع المدعيين والمدعى عليه عبدالرحمن والشاهد الآخر حميد القادري إلى بيت بندر الشهري بالطائف لعقد صلح معه وكان معهم أخوه أنور والد عبدالرحمن باشا وكان ذلك بعد صلاة المغرب أو العشاء، وعندما دخلنا البيت أنكر بندر أنه ليس للمدعين شيء عنده، ثم بعد الجلوس والحديث معه أقر بندر الشهري في ذلك المجلس بأن المدعيين شركاء في شركة الحلول الجميلة (آي براند) بنسبة 20% لمحمود العزوني و20% لماجد القادري، وذكر بندر الشهري بأنه قد حفظ ذلك لهما وكتبه في وصيته وأن والدته وزوجته تعلمان بتلك الوصية والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد، ثم حضر الشاهد الثاني حميد القادري الموضحة بياناته أعلاه وذكر بأنه أخ للمدعي ماجد القادري ولا تربطه علاقة ببقية الأطراف، ثم شهد قائلاً: (أشهد لله العظيم أنني ذهبت مع المدعيين والمدعى عليه عبدالرحمن ومعهم والده محمد القادري إلى بيت بندر الشهري بالطائف لعقد صلح معه وكان في الفترة المسائية، وقد سمعت بندر الشهري في ذلك المجلس يقول بأن المدعيين شركاء في شركة (آي براند) فذكر بأن حصته المقدرة بـ50% يملك منها على الحقيقة نسبة 20% ولماجد القادري20% ولمحمود العزوني 10%، و أن حصة عبدالرحمن باشا يملك منها محمود العزوني 10% وفق ما اتفقوا عليه، وقد ذكر بندر الشهري بأنه قد حفظ ذلك لهما وكتبه في وصيته وأنهم يعلمون بتلك الوصية والله على ما أقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض الشهادة على وكيل المدعي أحمد الشريف استمهل للرد عليها، ثم سألت الدائرة المدعي ماجد القادري: كيف سلم رأس ماله في الشركة؟ فذكر بأن رأس ماله (500,000) ريال منها (320.000) ريال سلمها لعبدالرحمن باشا مدير الشركة وأخذ بها سند قبض وقد أرفقه بملف القضية، ومنها (180.000) ريال سلمتها نقداً لبندر الشهري وكان يحولها لي لشراء بضائع لفروع الشركة، وليس لديه أي مستند مكتوب لإثبات ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي محمود العزوني كيف سلم رأس ماله في الشركة؟ فأجاب بأن رأس ماله (500,000) ريال منها (300.000) ريال سلمها نقدا للمدعى عليه عبدالرحمن باشا، ومنها (50.000) ريال أودعتها في حساب الشركة، و(150,000) ريال سلمها لوالد عبدالرحمن باشا لدفع ايجار أحد الفروع أيام كانت الشركة مؤسسة باسم والدة عبدالرحمن باشا، ثم عقب المدعى عليه عبدالرحمن باشا بأنه قد استلم مبلغ (300.000) ريال من المدعي محمود وقد اشترى بها بضاعة للشركة وأثبت ذلك في بيانات الشركة في ملف اكسل، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عبدالرحمن باشا من حرر إقرار الشراكة هو أم والدته؟ فذكر بأنه من حرره بعلم والدته ووقعه بإذنها، ثم سألت الدائرة المدعيين عن موضع الشاهد من حكم الحارثي على إثبات شراكتهما؟ فذكرا بأن موضع الشاهد إقرار الحارثي بشراكتهما في صدر الحكم وليس إقرار المدعى عليه بندر الشهري، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بندر الشهري بأنه تقدم بمذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وبعرضها على الأطراف المدعين قرروا الاكتفاء عن الرد عليها وأنه لا جديد فيها، فأكدت الدائرة على وكيل بندر بالطعن على الشهادة إن كان لديه مطعن فاستعد بذلك. وبجلسة 11 /1 /1444هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه بندر الشهري طعنه بشهادة الشهود وبعرضها على المدعيين قررا الاكتفاء، ثم عقب المدعى عليه عبدالرحمن بوجود خطأ في ضبط الجلسة السابقة بخصوص السند إذ هو من حرره ووالدته من وقعته وبصمت عليه ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه. وبجلسة 24 /2 /1444هـ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة إن كان له مزيد بينات فذكر بإن ليس له سوى ما قدم، كما سالت المدعى عليه وكالة إن كان موكله على استعداد لأداء اليمين على نفي دعوى المدعين فذكر بإن موكله مستعد بذلك. وبجلسة 1 /3 /1444هـ حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من أطراف الدعوى الحضور مقر المحكمة في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك. وبجلسة 16 /3 /1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد محاولة الصلح بين أطراف الدعوى تعذر ذلك ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة 1 /4 /1444هـ وبحضور أطراف الدعوى، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت دعوى المدعيين ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (السادسة عشرة) الفقرة (4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ، وبما أن وكيل المدعيين حصر دعوى موكليه في إثبات شراكتهم كشريكين بنسبة (20%) لكل واحد منهم تمثل 200حصة من رأس المال وذلك في شركة الحلول الجميلة ذات السجل التجاري رقم (...)، ولأن المدعى عليه الأول/ بندر الشهري واجه دعوى المدعين بالإنكار، فيما أقر المدعى عليه الثاني/ عبدالرحمن باشا بشراكتهما، ولأن المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكليه بيناته المتمثلة في إقرار المدعى عليه الثاني عبدالرحمن أنور باشا حيث أقر بصحة شراكة المدعيين ودفعهما لرؤوس أموالهما، ولأن المدعى عليه الثاني بإقراره يعد مقراً في حق نفسه شاهداً على شريكه المدعى عليه الأول بشراكة المدعيين، كما شهد على صحة دعوى المدعين بالشراكة عدد من الشهود هم كل من شاكر محمد علي الشهري وأحمد فوزي عرفان حمزه وأنور محمد حسين باشا وحمد محمد الحارثي على شراكة المدعيين وفقاً لشهادتهم المكتوبة المقدمة، ولأن نظام الإثبات قد نص على جواز قبول الشهادة مكتوبة وفقاً للمادة م/74، كما شهد بصحة دعوى المدعين كذلك كل من فيصل بن محمد خان وحميد محمد القادري والمثبتة شهادتهما بضبط القضية، وترى الدائرة من شهادة الشهود بينة تامة موصلة، ولا ينال من ذلك كون التصرف المشهود على إثبات وجوده تزيد قيمته عن (100.000) ريال وفقاً للمادة م/66 من نظام الإثبات، إذ نصت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في مادتها الثالثة على أنه: 1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. ، ولأن الشراكة المدعاة نشأت قبل سريان نظام الإثبات مما يجعل من الشهادة على إثباتها جائزة وفقاً لمواد الإثبات من نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية القائمة وقت التصرف، ولأن المدعي وكالة قدم لإثبات دعوى موكليه كذلك خطاب الإفصاح عن التستر لدى وزارة التجارة والمتضمن شراكة المدعيين بالشركة وموقع من المدعى عليه الأول منكر الشراكة، كما قدم لإثبات الدعوى إقرار مالكة المؤسسة المحولة إلى شركة الحلول الجميلة بتنازلها عن المؤسسة لكل من عبدالرحمن باشا ومحمود العزوني وماجد القادري ومحمود العزوني أبو فارس وبندر الشهري بالتساوي فيما بينهم، ولأن دفوع المدعى عليه بشأن بينات المدعي لا ترقى إلى إسقاطها حيث أجاب عن شهادة الشهود بأنها شهادة زور نتيجة للتواطؤ وإكراه الشهود وتهديدهم بالفصل وهم من العاملين بالشركة فذلك الدفع لا اعتبار له في ظل تفرد موكله المدعى عليه الأول/بندر الشهري بإدراة الشركة وقت أداء الشهادة، كما أجاب عن إفصاح التستر بأنه كان لغرض حصول المدعيين على الإقامة المميزة فقط ودفاعه ذلك غير مقبول إذ كيف يقر موكله بشراكة المدعيين لغرض حصولهما على الإقامة المميزة!، وتأسيساً على ما سبق ولأن الدائرة ترى أن ما تقدم به المدعيين من بينات كافً لإثبات دعواهما، ولأن الشركة حالياً موزعة حصصها على المدعى عليهما فقط بنصيب 50% لكل منهما، ولأنه بثبوت شراكة المدعيين فإن أنصبة أطراف الشراكة تكون بالنسب الآتية: 20% لمحمود محمد علي العزوني و20% لماجد محمد عبدالله القادري و30% لبندر محمد علي الشهري و30% لعبدالرحمن أنور ابن محمد باشا، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعيين/ محمود محمد علي العزونى إقامة رقم (...)، وماجد محمد عبدالله القادري إقامة رقم (...)، في شركة الحلول الجميلة التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بنسبة 20% من إجمالي حصص الشركة لكل واحد منهما، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430914459 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439022226 لعام 1443 هـ المدعي: محمود محمد على العزونى ماجد محمد عبدالله القادري المدعى عليه : بندر محمد علي الشهري عبدالرحمن أنور ابن محمد باشا الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعيين يطلبان إثبات شراكتهما في شركة الحلول الجميلة سجل تجاري رقم (...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإثبات شراكة المدعيين/ محمود محمد علي العزونى إقامة رقم (...)، وماجد محمد عبدالله القادري إقامة رقم (...)، في شركة الحلول الجميلة التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بنسبة 20% من إجمالي حصص الشركة لكل واحد منهما ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه: بلائحته الاعتراضية المتضمنة أن المستندات المقدمة من المدعيين غير موصلة لإثبات دعواهما؛ إذ إنها تمثلت في (إقرار المدعى عليه في الحكم الصادر في قضية فيصل الحارثي – إقرار والدة عبدالرحمن مالكة المؤسسة السابقة (مريم بخاري) – خطاب التستر التجاري – شهادة الشهود مراسلات بين موكليه والمدعيين) وذكر أن الأول مثبت لاختصاص الدائرة الثالثة لنظر هذه القضية بينما جرى نظرها من قبل الدائرة الأولى غير المختصة، وأما الثاني فهو من قبيل الاحتيال، وأنه لو صح فعلى المدعيين التقدم بدعوى ضد (مريم بخاري) ومطالبتها بإعادة ما استلمته، وأما المستند الثالث فقد جرى تعديل البلاغ من تستر تجاري إلى إصدار الإقامة المتميزة ولم تتم الموافقة عليه؛ إذ يشترط له حضور موكليه المدعى عليهما، وأما الشهادة فإن الشهود موظفين في الشركة ولم يجري توظيفهم إلا بعد عام، والمراسلات بين الأطراف خاصة للأرباح، وذكر أن لديه بينة جديدة تثبت أن إصدار الإقامة المميزة للدخول في شركة عبدالرحمن ذات الشخص الواحد، وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف، كما أمهلت وكيل المستأنف للجواب على ما يقدمه المستأنف ضده، ثم ذكر وكيل المستأنف ضدهما: أنه قدم مذكرة جوابية على صحيفة الاستئناف تضمنت أن اختصاص الدوائر متعلق بقواعد التوزيع الداخلي في المحاكم لا يحكم فيها بعدم الاختصاص، وأن البينة الجديدة التي أشار لها في لائحته والمتمثلة في شهادة الشاهد (شاكر الشهري) مثبتة للغش والتدليس؛ إذ إنها متناقضة مع شهادته المقدمة في الدعوى، وهو يطلب إحالته للنيابة العامة، وأما قرار الإفصاح فإن المستأنف وكالة يدعي تارة أنه مجرد بلاغ تستر وتارة أنه لاستخراج الإقامة المميزة، وقد بيّن وكيل المدعي أن طلب الإقامة المميزة تم قبل اتفاقية التصحيح، وإجراءات وشروط الإقامة المميزة لا علاقة لها بالإفصاح، كما أنه قدم صورة من جواله وكأنه يقدم بلاغ تستر دون رقم بلاغ ولا استكمال محرر رسمي، وذكر أن المدعى عليهما قد وافقا على الاجتماع للصلح وفي ذلك إشارة إلى صحة الدعوى، ثم أضاف أن الشراكة مثبتة بعدة بينات وهي: المحرر الرسمي (خطاب الإفصاح عن التستر التجاري والموقع من جميع الأطراف بوزارة التجارة)، إقرار المدعى عليه (عبدالرحمن باشا)، الأدلة الرقمية المتمثلة في محادثات (الواتس اب)، شهادة الشهود، ملف عهدة التأسيس المتعلق بدفع رأس المال من كل شريك وقد جرى إرساله من المستأنف (بندر الشهري) لـ(محمود العزوني)، ومما يؤكد تناقض المستأنف إنكاره لعقود العمل ثم إقراره بصحتها، وانتهى إلى أن موكليه مستعدان لتأدية اليمين المتممة كون جانبهم هو الأقوى بما قدما من بينات، ثم قدم وكيل المستأنف مذكرة أفاد فيها أن إقرار (عبدالرحمن باشا) والذي عدته الدائرة شهادة بحق (بندر الشهري) متناقض مع ما سبق وأن أدلى به في القضية رقم (41831208) إذ أقر فيها بأن الشراكة بالمناصفة بين (بندر الشهري) ووالدته، وأن المستأنف ضدهما ليسا شريكين ولا يوجد حتى اتفاق شفهي على ذلك، كما أن الشهادة جاءت مخالفة للأدلة الكتابية ما يعني مخالفتها للائحة التنفيذية لنظام الإثبات، وأن شهادته قد تكون لدفع الضرر عن نفسه وإثبات شراكة المدعيان محاصة في حصته، كما أشار إلى وجود عداوة بين المدعى عليهما، ثم أضاف أن شهادة الشهود في القضية لم تتم وفقاً لنظام الإثبات كمخالفتها لما اشتمل عليه دليل كتابي وتوضيح البيانات الشخصية لكل شاهد، وأن جميع الشهود أجراء ويعملون تحت كفالة الشركة، ويتضح ذلك في شهادة الشاهدين (فيصل محمد خان) و(حميد القادري)، كما توجد عداوة بين بعض الشهود منهم (حمد الحارثي)، وأن الشاهد (أنور محمد حسين باشا) والد المدعى عليه (عبدالرحمن باشا) وشهادته تدفع عن ابنه ضرراً، وأضاف أن موكله يملك شاهداً وهو يطلب سماع ما لديه، وأما بشأن خطاب الإفصاح فذكر أن (عبدالرحمن باشا) لما أخبر (بندر الشهري) بأن المدعيين شريكان في الشركة قام (بندر الشهري) بتقديم بلاغ تستر تجاري لا سيما في ظل وجود سابقة بقيام (عبدالرحمن باشا) ببيع جزء من حصصه دون علم موكله (بندر الشهري)، ثم طلبوا من موكله رفع بلاغ التستر وتصحيح الوضع من خلال التعهد بالشراكة بين الطرفين عن طريق حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وهذا الإجراء تم بطلب من (عبدالرحمن باشا)، وأما الخطاب الموجه لوزارة الاستثمار فإن موكله لا يعلم عنه شيئا وقد صدر بتصرف منفرد من (عبدالرحمن باشا)، وأما مستند الإقرار من مالكة المؤسسة السابقة فإن موكله (بندر الشهري) قد اشترى (50%) من المؤسسة بتاريخ سابق لصدور هذا المستند، وهو في حال صحته إشارة إلى تصرفها فيما لا تملك، ثم أرفق وكيل المستأنف: مذكرة أخرى تمسك فيها بكل دفوعه المقدمة في لائحة الاستئناف، وأضاف أن وكيل المستأنف ضدهما لما طلب معاقبة الشاهد (شاكر الشهري) أبطل شهادته لوجود التهمة، وأن شهادة الشاهد الأساسية كانت على الصفقات، وأن جميع الشهود شهادتهم غير مقبولة؛ إما لوجود العداوة أو المصلحة، ثم ذكر أن من الدلائل على أن شهادة (أنور باشا) غير صحيحة عقد المحاصة المبرم بين (بندر الشهري) ووالدة (عبدالرحمن باشا)، وإقراره بتنازل ابنه عن نصيبه لـ(بندر الشهري)، وجود إقرار من (عبدالرحمن باشا) بأن الشركة مملوكة لـ(بندر الشهري)، وقد أرفق بمذكرته عدة مرفقات، وذكر أن لديه مزيد إضافة، ثم تقدم وكيل المستأنف: بمذكرته الإلحاقية أضاف فيها طعناً إضافياً على طعونه السابقة في شهادة الشاهد (حميد القادري)؛ إذ ذكر أن المستأنف ضدهما شريكان في شركة (آي براند) لا شركة الحلول الجميلة مما يجعل شهادته غير منتجة في هذه الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المستأنف ضدهما: أحمد خليف المطيري والمتضمنة أن وكيل المستأنف تقدم بمرفق عبارة عن تقرير صادر من مؤسسة حلول السرعة الفائقة وبالبحث عن هذه المؤسسة يتضح أنها مملوكة لشقيق وكيل المستأنف، وأن التقرير قد حوى تناقضات منها أن الشركة مملوكة لـ(بندر الشهري) فقط، وأما ما ذكره عن أن الشاهد قد شهد بشأن شركة (أي براند) فإن شركة الحلول الجميلة معروفة بين التجار بشركة (آي براند)، وأرفق بمذكرته عدة مستندات، وبالاطلاع عليها من قبل وكيلي المدعى عليهما قرر وكيل عبد الرحمن باشا أنه لا جديد لديه فيها، وطلب وكيل عبد الرحمن الشهري أجلاً للاطلاع والرد، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المستأنف ضدهما ووكيل المدعى عليه (عبد الرحمن باشا) بينما تبين عدم حضور المستأنف (بندر الشهري)، وقدم وكيل المستأنف: مذكرة أكد فيها ألا مخالفة قانونية في التعاقد مع مكتب محاسبي لها علاقة بمحاميه، وأما عن الارتباط بين طلب المستأنف ضدهما وطلب (فيصل الحارثي) فهو لأن كلهم مستند في دعواه على إقرار (عبدالرحمن باشا)، وباطلاع وكيل المدعى عليه (عبد الرحمن باشا) ووكيل المستأنف ضدهما، قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وسألت الدائرة وكيل المستأنف ضدهما هل يتمسك موكلاه بطلب إثبات الشراكة بالنسبة الواردة في الدعوى في شركة الحلول الجميلة التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) فأجاب: بأن موكليه يتمسكا بذلك في دعواهما، فسألتهم الدائرة عن إجراءات التصحيح هل تم استكمالها؟ فأجاب: أنه تم الإفصاح بتاريخ 14 / 4 / 2022م، إلا أن الإجراءات توقفت بسبب امتناع المستأنف (بندر الشهري)، وسألته الدائرة هل تم دفع أي مقابل مالي في إجراءات التصحيح؟ فأجاب: بأنه لم يتم ذلك حتى حينه، وقررا اكفاءهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر؛ إذ إن المدعيين يطالبان بإثبات شراكتهما في شركة نظامية ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة الحلول الجميلة التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، وما يطالبان به في مواجهة المدعى عليهما متعلق بالشركة المشار إليها التي يحكمها نظام الشركات، وإذ إن المدعيين غير سعوديين، وما ذكراه في دعواهما ينطوي على جريمة تستر، والتي عرفها النظام بأنها: (اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر)، ولأن أي عقد يترتب على التستر يعتبر باطلاً وفقاً للمادة (15) من نظام مكافحة التستر التجاري التي تنص على أنه: (دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر)، وهو ما يثبت أن ما يدعيانه قد جاء على ما لا يصح إثباته نظاماً، لا سيما وأن إثبات تلك العقود يكون بإجراءات محددة لابد من استكمالها لتكون شراكة ظاهرة نظامية، كما أن نظام الاستثمار الأجنبي قد حدد ما يلزم المستثمرين الأجانب نظاماً، فضلا عن أن نظام الشركات قد بين طريقة إثبات الشراكة ودخول الشركاء في عقد التأسيس سواء كان عند تأسيس الشركة أو في أثناء سريان الشركة ببيع أو تنازل أو غير ذلك من الطرق، وأما إقرار أحد الشركاء بالشراكة فهو إقرار خاص به، لا يترتب عليه إثبات ما لا يصح إثباته نظاماً في الشركة المشار إليها ولا يصح بإقراره مزاحمة بقية الشركاء في حصصهم من الشركة مع إنكارهم، غير أن للمدعيين الرجوع على من تسلم منهما رأس مالهما المشار إليه متى رغبا في ذلك في دعوى مستقلة، ولا ينال مما انتهت إليه دائرة الاستئناف ما ذكره وكيل المدعيين من أنه تم الشروع في إجراءات الإفصاح في 14/ 4/ 2022م، لتوقف تلك الإجراءات، وعدم صدورها عن الجهة المختصة خلال فترة التصحيح المعتبرة، وعليه فما شَرَعَا فيه لا يكون مثبتا لما لا يصح إثباته إلا وفق ما حددته الإجراءات النظامية المعتبرة، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 19 / 4 /1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439022226) فيما قضى به، والحكم مجددا بـ(رفض الدعوى رقم (439022226) المقامة من المدعيين/ محمود محمد علي العزونى وماجد محمد عبد الله القادري، ضد المدعى عليهما/ بندر بن محمد علي الشهري وعبد الرحمن أنور ابن محمد باشا؛ لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث