حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430186202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431439/1443
رقم الحكم:4430186202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431439 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430186202 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٤٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٠هـ اتفق موكله مع المدعى عليها على أن يؤجر للمدعى عليها معدات وعمالة مدربة، لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٩٥٦,٠٦٩) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريالاً، وذكر أن المدعى عليها استلمت العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة المترتبة في ذمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٥٦,٠٦٩) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريالاً عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ إلى تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم و توقيع الطرفين. ٢- مصادقة الرصيد بمبلغ إجمالي قدره (٩٥٦,٠٦٩) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريالاً والمذيل بختم و توقيع الطرفين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي/ (...) المدونة بياناته أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق جوابه ونصه:"الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من شركة (...)للهندسة والإنشاء ضد (...) في القضية ٤٣٩٤٣١٤٣٩ نتقدم لفضيلتكم توضيح ما يلي:- أولا: صدر حكم في القضية رقم ٢٢٦٨ لعام ١٤٤٢هـ بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من شركة (...)للهندسة والإنشاء صورة الحكم (مرفق رقم ١). ثانيا: بينت المادة (٦٣) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ اّلية تقديم المدعي لمطالبته ونصها " وعلى كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ان يتقدم إلى الأمين بأي مطالبة له حالة أو اّجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.." بمعنى أنه يجب على المدعي التقدم بمطالبته أمام الأمين الموضح عنوانه كاملا في موقع لجنة الإفلاس الالكتروني. صاحب الفضيلة: لا يخفى على شريف علمكم أن نظام الإفلاس من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته او الاتفاق على مخالفته، وبين النظام عدم المفاضلة بين ديون الدائنين استنادا إلى المادة الخامسة من نظام الإفلاس" ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم ".الطلبات:لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي استنادا للحكم الصادر في القضية رقم٢٢٦٨ لعام ١٤٤٢ هـ بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من شركة (...) للهندسة والإنشاء ونظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ، وإفهام المدعي بالتقدم بمطالبته لدى أمين اجراء إعادة التنظيم المالي وبإشراف و مراقبه من المحكمة"ا.هـ وبعرض ذلك على المدعي استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده خلال (٢٠) أيام عبر الطلبات وللمدعى عليها مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي أصالة/(...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن جوابه قال أرفقته عبر النظام. وأشارت الدائرة إلى أن المدعي قدم مذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٥٣٥٦٣) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها:" أولا: استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإفلاس والتي نصت على (١- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك.٢- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.٣- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.٤- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء) وعليه ندفع بعدم سريان إجراءات التفليسة في مواجهتنا وذلك لعدم قيام المدعى عليها بإبلاغنا في المواعيد المحددة والمنصوص عليها في نظام الإفلاس حتى نتمكن من الاعتراض على التفليسة من عدمه , لتضررنا من جراء مماطلة المدعى عليها في سداد حقوقنا المالية، كما ان مطالبتنا كانت بتاريخ ١/٩/١٤٤٠هـ وكان حينها الشركة مستمرة في نشاطها وأداء أعمالها، حيث إن اجراء افتتاح التصفية في عام ١٤٤٢هـ ومما يوضح لفضيلتكم ان المدعى عليها خالفت المادة ٩٣ من نظام الإفلاس الفقرة ٣ - إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء., كان طلبها حرياَ بالرد.ثانياً: نصت المادة العشرون من ذات النظام بالفقرة الثانية: على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. واستنادا الى المادة سالفة الذكر فإننا ندفع بعدم التزام المدعى عليها بما جاء فيها.وعليه فإنني اطلب الحكم على المدعى عليها بالطلبات الواردة في صحيفة دعواي وثبوت الدين في ذمتها بموجب حكم قضائي"ا.هـ. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها: قالت لا يوجد سوء نية والمدعي لم يظهر اسمه مع قائمة الأشخاص غير المتبلغين، وكذلك لم يراجع أمين الإفلاس. وبعرض ذلك على المدعي قال المدعى عليها كانت تعدني بالسداد ولكن لم أعلم أنهم يماطلوني حتى يتقدمون لدائرة الإفلاس، وحاولت التواصل مع أمين الإفلاس ولم يتجاوب معي. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم جوابها الموضوعي، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ، وملخصها: حضر المدعي ووكيلة المدعى عليها المدونة بياناتها سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٢٧٩٢٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ، أرفق فيها مطابقة رصيد. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن موضوع الدعوى؟ فأجابت قائلة: راجعنا الإدارة المالية والمبلغ صحيح ومُقرين به. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٩٥٦,٠٦٩) تسع مئة وستة وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال. تمثل أجرة معدات وأيدي عاملة مدربة وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة أركاد للمقاولات للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها أقرت بصحة دعوى المدعي، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للهندسة والإنشاء سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٥٦,٠٦٩) تسع مئة وستة وخمسون ألفًا وتسعة وستون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث