حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430192050

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177934/1443
رقم الحكم:4430192050
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم القضية رقم 439177934لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430192050 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439177934 لعام 1443 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1431/01/17هـ الموافق 2010/01/03م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه (3) سيارات نيسان صني لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (172,356) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال، وذكر أن المدعى عليه تسلم السيارات وسدد من ثمنها مبلغا قدره (122,101) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وريال، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (50,255) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال.وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (50255) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد بتاريخ 3/1/2010م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه (...).. 2_ فاتورة على مطبوعات شركة (...)التجارية بتاريخ 19/1/1431هـ بمبلغ قدره (172356) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة التعامل المبرم بينهما إلا أنه دفع بعدم صحة المبلغ المطالب به، مضيفا ً بأنه تم الاتفاق مع المدعية على أن تكون قيمة العقدين المبرمين معها والمتمثلة بثلاث سيارات من نوع (...)وسيارتين من نوع (...)على أن يكون المبلغ المستحق للمدعية لكلا العقدين مبلغا قدره (47,500) سبعة وأربعون ألفاُ وخمسمائة ريال هكذا أجاب،وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع الى موكله، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) المدونة بياناته سابقا، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب بعدم صحة ما دفع به المدعى عليه بشأن وجود اتفاق مسبق طالباً الحكم بما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه تمسك بما ذكره سابقاً هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على ما دفع فأجاب بالنفي، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعية النافية على هذا الدفع فرفض توجيهها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...) المدونة بياناته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (50،255) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال تمثل المتبقي من قيمة سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة المستشار لتأجير السيارات إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة العقد، ودفع بأنه اتفق مع المدعية على أن تكون قيمة جميع السيارات مبلغا قدره (47,500) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. وحيث إن وكيل المدعية أنكر وجود هذه الاتفاق. وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على صحة دفعه، وبما أن الثابت من خلال العقد المؤرخ في 3 / 1 / 2010م المبرم بين المدعية والمدعى عليه أن قيمة العقد (172,356) مائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وستة وخمسون ريالا، وحيث إن المدعى عليه لم يدفع بالسداد ولم يقدم ما يثبته. والأصل صحة العقد ولزومه. ولقاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وقاعدة: (الأصل في الأمور العارضة العدم)، وبما أن السداد عارض والأصل عدمه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50،255) خمسون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث