حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022753/1444
رقم الحكم:4430214170
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022753 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214170 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٧٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن مواد عازلة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٩١.٩٣٦.٤٣) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩١.٩٣٦.٤٣) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إليها أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرسل من خلال المحادثة ما يلي (أولاً: حيث أن إجمالي الفواتير المرفقة من المدعية بعدد (١٧) فاتورة بإجمالي مبلغ وقدرة (٥٧١,٨٤٥.١٤) ريال وليس كما تدعي المدعية بإجمالي مبلغ وقدرة (٦٩١,٩٣٦.٤٣) ريال ولابد أن ننوه لفضيلتكم بعدم اعتماد الفاتورة رقم ١٤٤ بمبلغ وقدرة ٧,٠٣٥ ريال معللاً بذلك عدم توافر توقيع ولا ختم موكلتي بعكس الفواتير الأخرى الذي يتضح لكم جلياً بأنها مذيله بختم موكلتي وعليه ولكل ما تقدم ذكره من أسباب فأن المدعية لها بذمة موكلتي مبلغ وقدرة ٥٦٤,٨١٠.١٤ خمس مئة وأربعة وستون ألف وثمان مئة وعشرة ريال وأربعة عشر هللة. ثانياً: وترفض موكلتي مطالبة المدعية مقابل أتعاب المحاماة، على ماذا تطالب المدعية بمبلغ وقدره (١٣٦,٠٠٠) ريال أي ما يزيد عن %٢٠، وعلاوة على ذلك فالمدعية لم تقدم ما يفيد توكيل محامي بالدعوى حيث لم تقدم عقد أتعاب محاماة ولا ما يثبت سداد المدعية أتعاب المحامي ولما رواه أبو داوود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها مع احتفاظها بحق موكلتها برفع دعوى مستقله فيما عدا ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٥٦٤,٨١٠.١٤) ريال؛ ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه وبينة قائمة بذاتها؛ الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٥٦٤,٨١٠.١٤ خمسمائة وأربعة وستون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وأربعة عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث