حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430253744
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470167702/1444
رقم الحكم:4430253744
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470167702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253744 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٧٧٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٠م. كما قرر المدعي وكالة في هذه الجلسة أنه يطلب أتعاب المحاماة عن هذه القضية بمبلغ: ٢٠.٠٠٠ ريال؛ وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢١ / ٠٩ / ٢٠٢٠م؛ وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال، وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والتقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، والدائرة ترى أن المبلغ الذي يطلبه المدعي تعويضا عن أتعاب المحاماة وهو: ٢٠.٠٠٠ ريال لا يتناسب مع حجم المطالبة الأصلية وهي: ١٠٠.٠٠٠ ريال وترى الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغاً قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.