حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430252452
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545094/1443
رقم الحكم:4430252452
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430252452 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: مؤسسة (...) لتأجير المعدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٦) ستة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ وقد حل كامل المبلغ (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ، ولم يسدد المدعى عليه منه شيء ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم السداد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ، مما تسبب بـ(عدم السداد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم السداد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ الأجرة بإجمالي مبلغ قدره (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي. وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية خدمات بين مؤسسة (...) لتأجير المعدات وبين مؤسسة (...) ، وهي محررة ومطبوعة على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) ومؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ وقد ذيلت بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها ، كما قدم المدعي وكالة كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ وقد تضمن مجموع المبالغ التي تخلفت المدعى عليها عن سدادها للمدعية وهو مبلغ وقدره (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي ولم يتضمن كشف الحساب أي توقيع أو ختم من قبل المدعى عليها ، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٣/١ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩ وفيها حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية برقم هوية (...) ورقم وكالة (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٧٧١٥٦٦٦٣) بناء عليه تسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة ؟ فأجاب قائلاً ليس لديَّ بيِّنة زائدة على ما قدمت ،.وأطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، استناداً للمادَّة (١٠٣) من نظام الإثبات. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٤/٨ حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية برقم هوية (...) ورقم وكالة (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (١٨٣٤٠٨٩٢٨) كما تبلغت بتوجيه اليمين عليها بمهمة التبليغ رقم (١٨٣٤٠٨٩١٩) ونص رسالة التبليغ بتوجه اليمين " صاحب الهويّة:(...)نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: ٤٣٩٥٤٥٠٩٤ المقامة من مؤسسة (...) لتأجير المعدات ضد مؤسسة (...) لتأجير المعدات لدى الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة المحكمة التجارية بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٤٤ الساعة: ١٢:٠٠ مساءً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها" بناء عليه تسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد أجرة ، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر ، وبما أن التبليغ الإلكتروني حجة استناداً إلى الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) الصادر بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ الذي ينص على الموافقة على استخدام الوسائل الالكترونية في التبليغ القضائي وكذلك استناداً على قرارا المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٩/٦/٢١٩) بتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ في الفقرة رقم واحد من البند الأول وهو المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار المدعى عليه متبلغا لشخصه وأن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية، ولما جاء في إجراءات جلسات التقاضي عن بُعد ونظامها في البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بُعد، الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعممة بتعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ ت/ ٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصت على ما يلي: (تحقيقا لمقتضى المادة ٦٣/ ١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فقد صممت الخدمة بحيث يُعدُّ الإشعار ببدء الجلسة عبر منصة "التقاضي عن بُعد" أو أي وسيلة الكترونية نداء للخصوم يتحقق به إعلامهم بانعقادها) ا.هـ. واستناداً إلى تعميم فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية برقم ١٣/ ت / ٨٢٢١ وتاريخ ٠١/ ٠١ / ١٤٤٢هـ المتضمن ترتب الآثار النظامية على من بُلِّغ الكترونياً عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ(١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وبما أن المدَّعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية خدمات بين مؤسسة (...) لتأجير المعدات وبين مؤسسة (...) ، وهي محررة ومطبوعة على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) ومؤرخة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢ وقد ذيلت بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها ، كما قدم المدعي وكالة كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٤ وقد تضمن مجموع المبالغ التي تخلفت المدعى عليها عن سدادها للمدعية وهو مبلغ وقدره (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي ولم يتضمن كشف الحساب أي توقيع أو ختم من قبل المدعى عليها كما قدم فواتير لم تحمل شعار المدعى عليها ولم تتضمن توقيع أو ختم من قبل المدعى عليه وبما أن الدائرة طلبت منه مزيد بينة على دعواه فأجاب بأنه ليس لديه إلا هذا العقد المقدم وبما أنه طلب يمين المدَّعى عليه على نفي دعواه، وبما أن المدَّعى عليه صاحب المؤسسة قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الالكتروني بالنظام، كما تبلغ بتوجيه اليمين عليه بناء على إفادة التبليغ الالكتروني بالنظام ولقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - " البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على منْ أنكَّر " أخرجه الإمامان الدار قطني والبيهقيُّ، ولما هو مقرَّرٌ فقهاً من أنَّ من نَكَلَ عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالاً كان أو قُصِدَ به المال، فيُعذر ثلاث مرَّات، فإن حَلَفَ، وإلَّا قُضيَ عليه بالنُّكول (يُنظر المُغني ١٢/١٢٥ ــ كشَّاف القناع ٤/٢٨٦ ـــ شرحُ المنتهى ٣/٥٦٦) قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) واستناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها " إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى ، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عُد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عُد ناكلاً " ومن أجل ذلك كله . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) (...) الجنسية بموجب رقم هوية (...) صاحبة مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٣٥٠) مائة ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.