حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430277171
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144752/1444
رقم الحكم:4430277171
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277171 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٤٧٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد ٤٥ سيارة سلم منها ٣٢ سيارة ونقلت ملكية ٢٦ سيارة وتبقى ٦ سيارات لم تنقل ملكيتها لموكلي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٦,٦٦٢.٠٠) مائة وستة ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٦,٦٦٢.٠٠) مائة وستة ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال، قائمة البينات: سند القبض، حكم المحكمة التجارية بإعادة ثمن السيارات الغير مستلمه ويوضح كامل الدعوى.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه حيث لم يتبين للدائرة ما هو سبب المطالبة والسيارات وصفاتها وما نحو ذلك فاستعد بتحرير دعواه وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تتضمن تحرير لعدواه بالنص التالي:(أولاً/ اشترى موكلي من المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات وتأجير السيارات لصاحبها (...) عدد (٤٥) سيارة بقيمة إجمالية ٨٠٠.٠٠٠ ريال (مرفق إيصال استلام المبلغ) ثانياً/ سلم موكلي المدعى عليه مبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال واستلم منه ٣٢ سيارة على أن يسلم لموكلي عدد ١٣ سيارة المتبقية ويسلمه موكلي حينها باقي المبلغ وهو ١٠٠.٠٠٠ ريال بعد استلام جميع السيارات. ثالثاً/ تخلف المدعى عليه عن تسليم السيارات المتبقية لموكلي وعددها ١٣ سيارة. رابعاً/ نقل موكلي ملكية عدد ٢٦ سيارة فقط وعجز عن نقل ملكية عدد ٦ سيارات بسبب أن عليها مطالبات مالية لعدة شركات لم يسددها المدعى عليه فلا يستطيع موكلي التصرف بها ولا الانتفاع بها خامساً/ ان تخلف المدعي عن تسليم عدد ١٣ سيارة لموكلي يثبت أن لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغ ١٣١.١١١ ريال وتفصيلها على هذا النحو: ٨٠٠.٠٠٠ ريال ÷ ٤٥ = ١٧.٧٧٧ ريال، وبالتالي فإن ١٧.٧٧٧ ريال × ٣٢ سيارة (المستلمة) =٥٦٨.٨٨٨ ريال وموكلي قد سلم المدعى عليها مبلغ ٧٠٠.٠٠٠ ريال فبالتالي فإن ٧٠٠.٠٠٠ ريال – ٥٦٨.٨٨٨ريال = ١٣١.١١١ ريال سادساً/ إن السيارات التي لم يستطع موكلي نقل ملكيتها والتصرف فيها وعددها (٦) سيارات وقيمتها ١٧.٧٧٧ريال × ٦ = ١٠٦.٦٦٢ ريال تعد ضرراً تسببت فيه المدعى عليها والأصل أن تعاد إليه لعدم إمكانية نقل ملكيتها وتعاد لموكلي قيمتها وهي مبلغ وقدره ١٠٦.٦٦٢ ريال. سابعاً / صدر حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض ذي الرقم ٤٣٣٤٩٤٧١١ وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٠٨٠٥٦٥١ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي قيمة السيارات الغير مستلمة مبلغ وقدره ١٣١.١١١ ريال ووجهت الدائرة بأن المطالبة بقيمة السيارات التي لم يستطع موكلي نقل ملكيتها تكون في دعوى مستقله وأيد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٦ وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ. ثامناً/ أوضح لفضيلتكم بيانات السيارات التي لم يستطع موكلي نقل ملكيتها وهي على النحو الاتي: سيارة (...) لون ابيض موديل ٢٠١٦م لوحه (...) سيارة (...) لون ابيض موديل ٢٠١٧م لوحة (...) سيارة (...) لون ابيض موديل ٢٠١٧ لوحة (...) سيارة (...) لون رمادي موديل ٢٠١٧م لوحة (...) سيارة (...) لون فضي موديل ٢٠١٧م لوحة (...) سيارة (...) لون فضي موديل ٢٠١٧م لوحة (...) مرفق صور الاستمارات وبرنت من نظام (تم) يوضح حظر نقل ملكية السيارات كما نوضح لفضيلتكم بأن السيارة رقم ٦ والتي تحمل اللوحة (...) قد سرقها المدعى عليه وقيد بذلك بلاغ سرقة وأحيلت المعاملة للنيابة العامة وقيدت برقم ٨٩٠ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٠هـ وأفادت النيابة بضرورة اثبات عقد البيع وانتقال الملكية لأن السيارة باسم المدعى عليه. عليه وبناء على ما سبق فإنني ألتمس من فضيلتكم الاتي: أولا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره ١٠٦.٦٦٢ ريال قيمة السيارات التي لم يتمكن من التصرف فيها والانتفاع بها وإلزامه باستلام السيارات، كما أرفق سند قبض وصك حكم)، ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٦,٦٦٢.٠٠) مائة وستة ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال ثمن بيع (سيارات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها سند قبض رقم ٢٥٩ وتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٨م بقيمة (٧٠٠.٠٠٠) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وصك حكم ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعي أصر على عدم انتفاعه بهذه السيارات لعدم نقل ملكيتها وأبرز الاستمارات الخاصة بالسيارات واطلعت الدائرة عليها فوجدت المستخدم لهذه السيارات هو المدعى عليه وليست المدعية ونظرا لتخلف المدعى عليه وعدم تقديمه ما يدفع عنه هذه الدعوى مع تبلغه مما يعد إقرارا ضمنيا بصحة هذه الدعوى ونكولا عن الجواب يحكم بموجبه لا سيما مع البينات التي قدمها المدعي وعليه وحيث أن المدعية حينما أقدمت على شراء السيارات كانت تهدف لتملكها والانتفاع بها وقد تعذر هذا الأمر بعدم استطاعة المدعي من نقل ملكية السيارات مما ترى معه الدائرة إلى وجاهة طلب المدعي الهادف لفسخ شراء هذه السيارات واسترداد قيمتها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... ) مبلغا قدره (١٠٦٦٦٢) مائة وستة الاف وستمائة واثنان وستون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.