حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430267787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470105736/1444
رقم الحكم:4430267787
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267787 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٧٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٩٧٤ )كيس سمسم وزن (٥٠) كيلو وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٢٢,٥٨٨) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال، سدد منه (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٢٢,٥٨٨) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال.٢- مطابقة رصيد على مطبوعات (...) بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٢٢,٥٨٨) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال ممهورة بختم مصنع (...) للصناعة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦ )من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف المدعي وكالة بأن موكلي تفاوض مع المدعى عليه وتوصلا إلى صلح منه للنزاع على أن يدفع مبلغ المطالبة ( ١٠٢,٥٨٨) مائة وألفان وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال على ثلاث دفعات وقام المدعى عليه دفعه وحدة الشهر الماضي وقدرها ( ٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتبقى ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال وتدفع على دفعتين كل دفعة ( ٣٦,٢٩٤) ستة وثلاثون ألفاً ومائتا وأربعة وتسعون ريال، وكان ذلك مشافهة على أنهم سيحضرون اليوم لإثبات هذا الصلح، ومادام ما حضروا نطلب الحكم لنا بالمبلغ المتبقي وقدره ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ( ٧٢,٥٨٨) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة. وحيث إن المدعى عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحددة للنظر في سير القضية؛ مما يعد معه هذا سبيلاً من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيثُ إن المدعى عليها لم تقدم للدائرة عذراً شرعياً لتخلفها عن الحضور في الجلسة المحددة، وحيث إن المدعى عليه تبلغ لشخصه حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبناء على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيلة المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها لما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم, فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع (...)للصناعة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون ريال لما هو مبين من أسباب والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث