حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430260842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439025600/1443
رقم الحكم:4430260842
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025600لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430260842 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439025600 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعي/(...)، بلائحة دعوى مختصرها/ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع في توريد وتركيب خردوات رفع وتثبيت العناصر الخرسانية،بعقد غير محدد المدة، تم نشوء العقد من تاريخ 25/07/1435هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 23/02/1436هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٨٨٥٣٠) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٨٨٥٣٠) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره (١٢٨٨٥٣٠) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 20/11/1442هـ وقيمة (١٢٨٨٥٣٠) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨٨٥٣٠) مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، و إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (110.000) مئة و عشرة ريال. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وبتاريخ 03/08/1443هـ حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على الطلب رقم 437758153 وبعد الاطلاع عليه جرى عرضه على المدعى عليه فطلب مهله للإجابة. وبتاريخ 28/10/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على مذكرات الطرفين وجرى سؤال المدعي عن مذكرة المدعى عليها الأخيرة والتي قدمت هذا اليوم فأجاب قائلا لم أطلع عليه وأطلب مهلة للرد عليه وجرى سؤاله هل موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في الدعوى. فأجاب قائلا نعم ورفعت الجلسة لندب خبير لينظر في النزاع بين الطرفين. وبتاريخ 01/02/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاحد 1/2/1444هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير أجاب المدعي قائلا أقرت المدعى عليها في جوابها للخبير والمثبت في التقرير بالصفحة (12) بحجز الضمان البنكي الصادر من موكلتي بقيمة (890.940 ريال) وذكرت أنها لم تقم بتسييله أو استغلاله وأنه لا زال محجوزا لصالحها لدى البنك وحيث كان من ضمن طلباتنا طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمته، وحيث الحال كما أثبته الخبير بناء على جواب المدعى عليها والنتيجة التي توصل إليها وتأسيساً على المادة (83) نطلب تعديل الطلبات لتكون كالآتي: 1/ إلزام المدعى عليهما بفك الحجز عن الضمان البنكي المشار إليه وإعادته لصالح موكلتي. 2/ إلزام المدعى عليهما بدفع المستحقات المتبقية بمبلغ قدره (397.589،90 ريال) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا وتسعون هللة. 3/ إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (110.000 ريال) مائة وعشرة آلاف ريال أتعاب محاماة. هكذا قرر ثم أجاب المدعى عليه قائلا إن الخبير أصدر تقريرا نهائيا مباشرة دون إصدار تقرير ابتدائي ولم نمتكن من الرد على تقريره ليقوم بالإجابة على ملاحظاتنا وتم ارفاق الملاحظات في الطلبات. هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين عدم وجود إجابة من الخبير على ملاحظات المدعى عليها وعليه رأت الدائرة إرجاع التقرير للخبير ليقوم بالرد على ملاحظات المدعى عليها ورفعت الجلسة. وبتاريخ 29/02/1444 هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة هل المشروع مكتمل فأجاب قائلا المشروع متوقف والمدعية لم تكمل المشروع. هكذا قرر وبسؤال المدعي ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة للرد على تقرير الخبير تضمنت ما يلي: إشارة الى رد الخبير المنتدب على ملاحظاتنا على (تقريره النهائي) فإن موكلتي تفيد فضيلتكم بردها عليه وفقاً لما يلي: ادعى الخبير المنتدب أن تقريره لم يكن نهائياً وأنه منح طرفي النزاع مهلة خمسة أيام لإبداء ملاحظاتهما وانه سمى تقريره نهائياً باعتبار ما سيكون، وهذا تبرير غير صحيح، فالثابت لدى الدائرة أن التقرير الذي أصدره الخبير لم يشر الى مهلة لإبداء كل طرف لملاحظاته، ومن ثم فان تبرير الخبير في غير محله ويلقي بالشك في منهيته وحياده. ادعى الخبير المنتدب أن موكلتي أقرت بإنهاء المدعية لأعمالها، ثم عاد في تقريره (ص 13) الى انه استند في تحديد انتهاء المدعية لأعمالها لخطاب صادر عن المدعية واستلمته موكلتي ومناقضاً لنفسه بادعائه وجود مراسلات تثبت عدم رد موكلتي عليه، ونطلب من الخبير اظهار هذه المراسلات التي ادعاه، والتي لا وجود لها بالأوراق. أن التقرير الهندسي في مجمله استند في كل تحليلاته على دليل غير هندسي متمثل في ادعاء غير صحيح ان موكلتي لم ترد على بريد الكتروني صادر عن المدعية قررت فيه لنفسها كمية الاعمال، ولا نعلم على أي أساس اعتقد الخبير الهندسي ذلك. ادعى الخبير المنتدب على خلاف الحقيقة أن موكلتي لم تتجاوب معه في تزويده بما يفيد اعتراضها على البريد الالكتروني للمدعية، وهذا غير صحيح، فالثابت حضور ممثل موكلتي لجميع جلسات المناقشة وتزويدها للخبير بكافة ما طلبه من مستندات حددها بنفسه. ادعى الخبير المنتدب -على خلاف الحقيقة- انه استند في احتساب مطالبة المدعية الى المخططات الهندسية، وهذا ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً للأسباب الاتية: أن هذا القول يناقض ما قرره الخبير نفسه في الصفحة (10 فقرة 2) من تقريره الى انه قام بالحصر من خلال المراسلات الواردة بالبريد الالكتروني بين طرفي الدعوى وليس من خلال المخططات، بما يفقد موكلتي الثقة في حيادية الخبير. انتهى. وبسؤال المدعى عليه عن مالك المشروع فأجاب قائلا هو وزارة الصحة وعليه قررت الدائرة الكتابة لوزارة الصحة وللخبير ولمنصة خبرة لتمكين الخبير من الوقوف على محل النزاع ورفعت الجلسة. وبتاريخ 13/03/1444هـ حضر المدعي وكالة(...)والمدعى عليه وكالة (...) وبسؤالهم هل تواصل معهم الخبير للوقوف على محل النزاع بعد الجلسة الماضية فأجاب الطرفين بأنه لم يتم التواصل معهم فجرى إفهامهم بأن الدائرة قد خاطبة (...)وخاطبت (...) ليقوم الخبير بالوقوف على محل النزاع بحضور الطرفين وعليه المتابعة مع الخبير حتى إتمام ذلك ورفعت الجلسة. وبتاريخ 28/03/1444هـ تم ارفاق تقرير الخبير (...) واختصر فيه رأيه 1/ يرى الخبير إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (397589.9) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال وتسعون هللة. 2/ يرى الخبير إلزام المدعى عليها بأرجاء أصل الخطاب المدعية او دفع مبلغ الضمان بمبلغ وقدره (890940) ثمانمائة وتسعمائة وأربعون ريال. وبتاريخ 28/03/1444هـ ارفق وكيل المدعى عليه (...) مذكرة ذكر فيها أنه إشارة الى تقرير الخبير فأن المدعى عليه تفيدكم بالتالي 1/ قبل الرد على ملاحظات الخبير فإن الخبير المنتدب قد تكلم بلسان الخصوم عندما اتهم موكلتي دون دليل في صفحة 11 في تقريره لها بالفشل بصفحة 23 وهو ما يفيد موكلتي ثقتها في حيادة بما يحق لها معه طلب رده لعدم صلاحيته. 2أ ادعى الخبير انه توصل الى قيمة المواد من استنتاجية الناشئ عن دليل غير هندسي فأن الدليل صادر من المدعية ولكونه دليل لا يعول عليه. 3/ فات الخبير المنتدب انه لولا توافق الطرفان على تاريخ اصدار التقرير على كمية الاعمال لما استطاع الموردة لما استطاع الخبير تحديد كميتها علما أن هذا التوافق ينفي اتهام الخبير لموكلتي الرغبة في إطالة فترة التقاضي. 4/ انحصر خلاف بين الطرفين في جلسة المعاينة الأخيرة على تحديد نسبة خصم قيمة التركيبات التي نفذتها موكلتي لنفس النسبة التي حددتها المدعية لنفسها المقدرة 20% من قيمة الاعمال و هذا انحياز يدل على عدم مهنتيه الخبير فلو افترضنا جدلاً صحة نسبة الخصم لتركيب الخرسانة الجاهزة للبيوت السكنية فهي تختلف عن التركيب في المشروع محل التقاضي قد تم تركيبها فوق مفاعل نووي طبي ذو طبيعة حساسة بأقرار الخبير في تقريره، و مثل هذه الاعمال هي الأولى في تاريخ الشرق الأوسط كله بحسب افادة الطبيب المرافق فمن اين استقى الخبير المنتدب العرف المتداول الذي استند عليه علما ان الخبير الذي قام بالمعاينة يدعي م (...) كان له رأي أخر فكان له رأي فني مغاير عن رأي الخبير الذي أعد التقرير ويدعي / (...) وبنائنا عليه نلتمس على رد الخبير المنتدب للأسباب المذكورة أعلاه. واحتياطاً: إحضار الخبير لمناقشه فنياً في تقريره المقدم منه. 01/04/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، كما حضر عن المدعى عليها وكيله/(...) ثم سألت الدائرة الطرفان هل أتم الخبير مهمة المباشرة والمعاينة للموقع بعد مخاطبة الدائرة للجهة المالكة بتمكين الخبير من الدخول للموقع وإجراء المعاينة اللازمة فأجاب وكيل المدعية بـ، نعم وأن الخبير استوفى العمل في مهمة المعاينة وتم حضور الطرفين مع الخبير أثناء المعاينة ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه فأجاب بأن الخبير باشر المعاينة في الموقع وتم الحضور من طرف المدعية، وتشير الدائرة إلى مراجعتها النظام وتبين بأن حالة التقرير تحت مراجعة أطراف الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن الخبير أمهل الطرفين مدة للاعتراض على التقرير وتبقى منها ثلاثة أيام ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين اعتماد إرفاق التقرير النهائي. وقد ورد للدائرة تقرير الخبرة النهائي وورد فيه ما نصه (تبين ما يلي أنه تـم الاستناد في التحليـل علـى وقائع الدعوى والعقـد المبرم بين المدعيـة والمدعى عليهـا وعلى دراسـة ومراجعـة المراسـلات بـيـن طـرفـي الـدعوى وعلى زيارة الموقع محل الدعوى تبين لنا ما يلي 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٣٩٧,٥٨٩,٩٠) ريال سعودي فقط ثلاث منة وسبعة وتسعون ألف وخمسمئة وتسعة وثمانون ريال وتسعون هللة فقط لا غير للمدعية وذلك قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها بموقع الأعمال محل الدعوى اثناء عقد العمل المبرم بين المدعية والمدعى عليها. 2/ إلزام المدعى عليها بإرجاع أصل خطاب الضمان للمدعية وفي حال عدم ارجاع أصل خطاب الضمان فيرى الخبير بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٤٠,۸۹۰ ريال) فقط ثمانمائة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعون ريال سعودي) وتحيل الدائرة حيثيات راي الخبير إلى تفاصيل التقرير في ملف القضية. وبتاريخ 12/04/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها الشركة (...)للتجارة والمقاولات وكيلها/ (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعية تهدف في دعواها للمطالبة بمتبقي قيمة تنفيذها لأعمال المشروع محل النزاع وتذكر تعاقدها مع المدعى عليهما متضامنين على تنفيذ أعمال مقاولة بالباطن عبارة عن أعمال التصنيع والتوريد والتركيب للخرسانة في مشروع(...) وأنها قامت بتنفيذ أعمال بقيمة 397,589,90 ريال وفقًا للتعاقد بينهما وأمر الشراء المستندات والمراسلات بينهما، وتذكر تسليم أعمال المشروع نهائيًا، مما ترتب عليه إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بالعقد وذلك بعدم سداد المستحقات المتبقية، لتنتهي دعوى المدعية بموجبه للمطالبة بقيمة الأعمال بالإضافة لمطالبتها بالضمان البنكي المحجوز بقيمة 890,940 ريال وكذا الحكم لها بأتعاب المحاماة 110,000ريال، ولأن المدعى عليها أجابت بعدم صحة دعوى المدعية لأن المدعية لم تقدم دليلًا على الكميات التي وردتها بالفعل للمشروع وتقديمها مستندات لمشروع لا علاقة له بالدعوى، وذكرت بأن مجموع الرسائل الالكترونية المقدمة من المدعية خالية من دليل على مطالبتها إضافة لكونها فيما بين منسوبي المدعية أنفسهم، ولأن الدائرة رأت وجاهة طلب ندب خبير في الدعوى ليبدي رأيه في محل النزاع استنادًا للمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، ولأن في وقائع الدعوى مسائل فنية يستلزمها الفصل في الدعوى ليبدي الخبير رأيه فيها، فقررت على إثره إصدار قرار ندب الخبرة، للنظر في محل النزاع بين الطرفين وفحص العقد محل الدعوى، وبيان مستحقات المدعية التي تدعيها، وفحص المستندات من الناحية الفنية والنظر في طلبات المدعية وإبداء الرأي فيها والشخوص على المشروع محل النزاع، ولأنه ورد للدائرة تقرير الخبرة والذي انتهى فيه بعد تحليـل وقائع الدعوى والعقـد المبرم بين المدعيـة والمدعى عليهـا ودراسـة ومراجعـة المراسـلات بـيـن طـرفـي الـدعوى وزيارة الموقع محل الدعوى إلى استحقاق المدعية مبلغًا مبلغ قدره ثلاثمائة وسبعون وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالًا وتسعون هللة. وذلك قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها بموقع الأعمال محل الدعوى اثناء عقد العمل المبرم بين المدعية و المدعى عليها. وإلى إرجاع أصل خطاب الضمان للمدعية، وحيث إن الدائرة فحصت تقرير الخبير، ورأته استوفى ما طلب منه، وتحيل الدائرة تفاصيل رأيه إلى تقريره المرافق في ملف القضية،)؛ وبخصوص طلب المدعية الأتعاب فإنه ظهر للدائرة أن الحق في الجملة متنازع فيه لم يكن ظاهراً، واحتيج فيه لفصل النزاع إلى جهة خبرة، وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة) مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليهما (شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والشركة (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) "متضامنتين" بأن تدفعا للمدعية (شركة(...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثمائة وسبعون وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالًا وتسعون هللة. ثانيًا/ إلزام المدعى عليهما (شركة (...) الشرق الاوسط للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) "متضامنتين" بالإفراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعية (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) من خلال البنك (...) برقم (...). ثالثًا/ إلزام المدعى عليهما (شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والشركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بأن تدفعا للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أتعاب الخبير مبلغًا قدره ثمانية عشر ألفًا واثنان وثلاثون ريالًا. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث