حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430245718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177974/1443
رقم الحكم:4430245718
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177974 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245718 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٩٧٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء بضاعة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء بضاعة)، وأرجع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، ونشاط الشراكة دكان لبيع المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (محدد بزمن)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:دفع رأس مال مقابل الشراكة.وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة إيصالات حوالة عددها(٣) على مطبوعات البنك(...) من تاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن المصالحة فأفاد بأنه تم عقد جلسة مصالحة ولم يحضرها المدعى عليه، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى والبينات المرفقة فيها واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٨/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعي عن دعواه فذكر بأنه اتفق مع المدعى عليه ركيب الدين على المضاربة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وتكون الأرباح مناصفة بينهما، سلم المدعى عليه على حسابه مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعلى حساب مؤسسة (...) للتجارة مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، كما أضاف بأنه أعاد إليه مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأحال الى ما قدمه من مستندات،وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وفي الجلسة أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه مهلة أخيرة لتحرير الدعوى من حيث طبيعة الشراكة وصفتها، كما سألته ما علاقة المدعى عليه بالمؤسسة المحول لها المبلغ وذلك من خلال مذكرة تقدم عن طريق الطلبات على القضية وعليه تم تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه،وحيث خلت بينات المدعي مما يثبت صحة مطالبته، عليه افهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية لدعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب توجيه اليمين النافية عليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بآداء اليمين، وبسؤال المدعي هل دفع المدعى عليه مبالغ في هذه الشراكة ؟ فأجاب نعم حيث ان المدعي شارك ب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بطلب من المدعى عليه لزيادة بضاعته وأفاد بصدور صك من المحكمة العامة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولماجاء في الدعوى والمستندات ونكول المدعى عليه، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧,٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال، وبما أن خلت دعوى المدعي من البينة الموصلة على الاستحقاق حيث إن الحوالات المقدّمة بمبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال كانت إلى حساب لا يمت للمدعى عليه بصلة، ولم يثبت المدعي العلاقة بينهما، وحيث أفهمت الدائرة المدعي أنه ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فذكر أنه يقبلها، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين، استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً". مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه /(...) (...)الجنسية صاحب الإقامة رقم (...)، بأن يدفع للمدعي / (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)،مبلغ قدره (٤٧.٠٠٠) سبعة وأربعون ألف ريال لقاء رد رأس المال. والله الموفق.